قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين بورقلة . - 458
قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين بورقلة بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 كلف السيد بغداد بن ستاعلي : العون التقني المتخصص للقيام بمهام مدير مركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين بورقلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.