قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الخاص بحوادث العمل والواجب دفعه عن الاشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي او اعادة التربية المهنية عن سنة 1969 460
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الخاص بحوادث العمل والواجب دفعه عن الأشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 ، ان أحكام القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية يجدد العمل بها لسنة 1969 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.