قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الواجب دفعه على الاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي عن حوادث العمل لسنة 1969 . 460
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الواجب دفعه على الاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي عن حوادث العمل لسنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 ، ان أحكام القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحدد بموجبه معدل اشتراك حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي يجدد العمل بها لسنة 1969 0
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.