قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 29
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية باثنين في المائة 2 % بالنسبة لسنة 1993.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات التالية :
- الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
- الرسم على النشاط غير التجاري .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992.
الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.