قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 30
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1993.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية.
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( المادة 640 ) والعشر ( 1/10) من التسديد الجزافي التكميلي والمخصص 5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9141 المادة ( 6490 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.