مرسوم تنفيذي رقم 93-83 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن إدماج الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين لدى هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما
المادة الأولى
فتح المادةيدمج الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند / العدد 20 5 شوال عام 1413 تاريخ 10 مايو سنة 1992 ويؤدون مدة العمل القانونية في هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما ابتداء من أول يوليو سنة 1992 ، أما الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 10 مايو سنة 1992 وأنهيت مهامهم بعد هذا التاريخ لاسباب غير الاسباب التأديبية أو النقص المهني، فانهم يدمجون بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ ايداع هذا الطلب الذي يجب تقديمه في أمد أقصاه 30 يونيو سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةيدمج الاعوان المذكورون في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المطبقة عليهم، بصفة متمرنين في الرتبة والتخصص المطابقين لتأهيلهم.
المادة 3
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، يدمج الموظفون المدرسون المعنيون بهذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق برتبة معينة، ولكنهم يدرسون مادة في غير مجال تخصصهم، حسب احتياجات هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما.
- إما في الرتبة تبعا لمستوى التأهيل ومادة التدريس بعد استشارة المفتش المعني
- وإما في الرتبة الادنى من سلك الموظفين المدرسين،
- أو في السلك الاداري المطابق للشهادات والمؤهلات المقدمة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام 5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.