مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التنفيذي قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها.
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة حسب الآتي :
عون محاسبي مركزي للخزينة
- وكيل مفوض
- رئيس مكتب
- رئيس قسم فرعي.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين العون المحاسب المركزي للخزينة من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للخزينة على الاقل ولهم خمس ( 5 ) سنوات بصفة أمين خزينة أو خمسة عشر ( 15 ) عاما من الاقدمية في مصالح الخزينة.
المادة 4
فتح المادةيعين الوكيل المفوض في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس المكتب في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي أو رتبة مساوية لها وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس القسم الفرعي في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين : 5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
1 - المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة . 2 - مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة.
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتبات
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا للوكيل المفوض ورئيس المكتب ورئيس القسم الفرعي المنصوص عليهم في المواد 4 و 5 و 6 المذكورة أعلاه، حسب الجدول الآتي :
المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الوكيل المفوض 19 1 658 رئيس مكتب 17 5 581 رئيس قسم فرعي 16 4 512 حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 6
فتح المادةالفقرة 1 رئيس قسم فرعي 15 3 452 حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 6
فتح المادةالفقرة 2
المادة 8
فتح المادةيبقى تصنيف العون المحاسبي المركزي للخزينة، هو التصنيف نفسه المذكور في المرسوم التنفيذي رقم 91-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك فضلا عن المرتب الرئيسي.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 29 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-79
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-80 المؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-79
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.