قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات 29
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1993.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 والمادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات .
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات ( المادة 755 للبديات مقار الولايات.
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( الباب 68 ) والعشر 1/10 من التسديد الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( المادة الفرعية 6490 و 6790 بالنسبة للبلديات مقار الولايات ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992.
الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.