قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية باثنين بالمائة 2 % بالنسبة لسنة 1993.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات التالية :
- الرسم العقاري رسم التطهير الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسم على النشاط غير التجاري .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992.
الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.