مرسوم رئاسي رقم 91-240 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 البضائع : الموقعة يوم بروكسل في 14 يونيو سنة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على .1983 تبادل رسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو مرسوم رئاسي الموافق 1991 سنة 1344 1345
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل رسائل بين وزير | الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية | بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد تبادل رسائل بين وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف السيد الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية أتشرف بابلاغكم أنه :
إيمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة بين شعبينا الشقيقين وتجسيما للارادة السياسية القوية التي تحدو قائدي بلدينا من أجل تنمية العلاقات الودية وتحقيق الأهداف والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تسهيل ظروف إقامة مواطني كلا بلدينا الشقيقين، وفي إطار تكريس ما ورد بالفصل الأول من اتفاقية الاستيطان المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية سنة 1963 وخاصة فيما يتعلق بالاقامة، .
وتنفيذا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المنعقدة بتونس من 2 إلى 4 مارس سنة 1991 ( الدورة التاسعة ) في هذا الخصوص.
يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من بطاقة تعريف صالحة لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد.
وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ يوم 15 جوان سنة 1991 وتفضلوا أخي الوزير، بقبول فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام.
سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية معالي السيد للجمهورية الجزائرية الحبيب بن يحي الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية السيد سيد احمد غزالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أتشرف باعلامكم بأنني قد اتصلت برسالتكم المؤرخة في 1 ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 والمتضمنة ما يلي :
وو السيد الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية أتشرف بابلاغكم أنه :
إيمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الشقيقين وتجسيما للارادة السياسية القوية التي تحدو قائدي وتفضلوا أخي الوزير، بقبول فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام.
سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ९९ ردا على رسالتكم، أتشرف بابلاغكم موافقة حكومتي على محتوى هذه الرسالة وتقبلوا فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام.
الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية معالي سيد احمد غزالي للجمهورية التونسية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.