مرسوم رئاسي رقم 91-240

مرسوم رئاسي رقم 91-240 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 البضائع : الموقعة يوم بروكسل في 14 يونيو سنة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على .1983 تبادل رسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو مرسوم رئاسي الموافق 1991 سنة 1344 1345

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.