مراسيم تنظيمية رقم 91-242 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (6.975.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91-37 १९ १९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (6.975.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح وزارة البريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الجدول رقم الابواب العناوين حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.800.000 مجموع القسم الأول 2.800.000 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول رقم الابواب العناوين ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 900.000 3.100.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 4 الادارة المركزية - الدفع الجزافي .... 4 175.000 مجموع القسم السابع 175.000 مجموع العنوان الثالث 6.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.975.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.