مرسوم رئاسي رقم 91 241 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 والمواصلات. 1352
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الموقعة في بروكسل يوم 14 يونيو سنة 1983 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتكون التعريفة الجمركية المقررة طبقا للنظام نظرا ان النظام المنسق معد ليدرج في جميع المقاييس الممكنة في الانظمة التجارية لتعيين ولتصنيف البضائع.
نظرا ان النظام المنسق معد لتشجيع اقامة علاقة المنسق الملحق للاتفاقية المذكورة أعلاه موضوع نشر خاص | اقوى ما يمكن بين : إحصائيات تجارة الصادرات والواردات تقوم به وزارة الاقتصاد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاقية دولية حول النظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع تمهيد إن الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المعدة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية.
ورغبة منها في تسهيل جميع الاحصاءات خاصة المتعلقة منها بالتجارة الدولية ومقارنتها وتحليلها .
ورغبة منها في تخفيض النفقات المترتبة عن ضرورة إعطاء البضائع تعيينا جديدا، تصنيفا جديدا، أو رمزا جديدا عندما تمر اثناء المبادلات الدولية من نظام تصنيف إلى نظام تصنيف أخر، وتسهيل توحيد المستندات التجارية وكذا تبليغ المعطيات.
نظرا لان تطور تقنيات وهياكل التجارة الدولية تدخل بالضرورة تغييرات هامة على الاتفاقية حول المدونة لتصنيف البضائع في التعريفات الجمركية المعدة ببروكسل في 15 ديسمبر سنة 1950.
ونظرا كذلك الى درجة التفصيل المطلوبة من الحكومات والاوساط التجارية لاغراض تعريفية وإحصائية تفوق بكثير تلك التي تعطيها المدونة الملحقة بالاتفاقية المذكورة.
اعتبارا إلى أنه امتلاك معطيات مضبوطة وقابلة للمقارنة قصد المفاوضات التجارية الدولية.
اعتبارا أن النظام المنسق معد ليستعمل للتسعير والاحصائيات الخاصة بمختلف طرق نقل البضائع.
من جهة وإحصائيات الانتاج من جهة أخرى.
نظرا الى انه يجب ابقاء علاقة وطيدة بين النظام المنسق ونموذج التصنيف للتجارة الدولية ( ن . ت . ت .د ) للامم المتحدة.
نظرا الى انه تجب الاستجابة للحاجات المذكورة أعلاه باعداد مدونة تعريفية واحصائية مشتركة يمكن ان يستعملها مختلف متدخلي التجارة الدولية.
نظرا الى انه من الاهمية بمكان ضمان استيفاء النظام المنسق تماشيا مع تطور تقنيات وهياكل التجارة الدولية.
اعتبارا للاشغال التي أنجزتها في هذا الميدان لجنة النظام المنسق التي أقرها مجلس التعاون الجمركي.
اعتبارا انه اذا كانت الاتفاقية حول المدونة المذكورة ظهرت انها اداة فعالة للوصول الى بعض هذه الاهداف، فان أحسن وسيلة للحصول على النتائج المرجوة تتمثل في إعداد انفاقية دولية جديدة.
قد اتفقوا على ما يلي :
المادة الاولى تعاريف يقصد بمفهوم هذه الاتفاقية ب :
أ ) النظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع المذكورة فيما يلي، النظام المنسق : المدونة والبنود الفرعية والرموز الرقمية المتعلقة بها، مذكرات الاقسام الفصول والبنود الفرعية وكذا القواعد العامة لشرح النظام المنسق الموجودة في ملحق هذه الاتفاقية.
ب ) المدونة التعريفية : المدونة المعدة حسب تشريع الطرف المتعاقد لجباية حقوق الجمارك عند الاستيراد.
ج ) المدونات الاحصائية : مدونات البضائع التي يعدها الطرف المتعاقد للحصول على المعطيات الصالحة لاعداد إحصائيات تجارة الصادرات والواردات. 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
د ) المدونة التعريفية والاحصائية المشتركة :
المدونة المشتركة المتضمنة للمدونة التعريفية والمدونات | الاحصائية المعدة قانونا من قبل الطرف المتعاقد بغية التصريح بالبضائع عند الاستيراد.
ه ) الاتفاقية المتضمنة إنشاء المجلس : الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون الجمركي المحررة ببروكسل في 15 ديمسبر سنة .1950
و ) المجلس : مجلس التعاون الجمركي المذكورة في الفقرة أعلاه.
ز ) الامين العام : الامين العام للمجلس.
ح ) التصديق : التصديق بالمعنى الصحيح، الموافقة أو الاعتماد.
المادة 2 ملحق يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وكل مراجع الاتفاقية تنطبق كذلك على هذا الملحق.
المادة 3 التزامات الاطراف المتعاقدة 1 مراعاة الاستثناءات المذكورة بالمادة 4 :
أ ) فان على الطرف المتعاقد الالتزام بان تكون مدوناته التعريفية والاحصائية مطابقة للنظام المنسق ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليه، ماعدا في حالة تطبيق أحكام المقطع ج من هذه الفقرة، فعليه إذن إعداد مدوناته التعريفية والاحصائية .
1 ) استعمال جميع البنود الفرعية للنظام المنسق وكذا الرموز الرقمية المتعلقة بها دون إضافة أو تغيير.
2 ) تطبيق القواعد العامة لشرح النظام المنسق وكذا جميع مذكرات الاقسام والفصول والبنود الفرعية دون المساس بمعنى الاقسام الفصول البنود والبنود الفرعية | للنظام المنسق.
3 ) اتباع تسلسل ارقام النظام المنسق.
ب ) يضع كذلك كل طرف متعاقد تحت تصرف الجمهور إحصائيات تجارته عند الاستيراد والتصدير طبقا للرمز المكون من ستة ارقام للنظام المنسق أو ان يبادر هذا الطرف المتعاقد خارج هذا الاطار في حدود ما اذا كانت هذه النشرات غير مقصاة لاسباب استثنائية كتلك التي لها طابع سري المعلومات ذات طابع تجاري أو فهم الامن الوطني.
ج ) لا يلزم أي إجراء من هذه المادة الاطراف المتعاقدة باستعمال البنود الفرعية للنظام المنسق في مدوناتهم التعريفية بشرط ان تكون مدوناتهم التعريفية والاحصائية المشتركة مطابقة للالتزامات المذكورة في (1)، (1 (1) (2 (2) و(1) (3 (3) أعلاه.
2 ) يمكن لاي طرف متعاقد الاتيان بتكييفات النص التي تكون ضرورية لاعطاء اثر للنظام المنسق بازاء تشريعه الوطني على ان تكون مطابقة للالتزامات الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة .
3 ) لا يمنع اي اجراء من هذه المادة الاطراف المتعاقدة ان ينشئوا في مدوناتهم التعريفية والاحصائية اقساما فرعية لتصنيف البضائع على مستوى يكون بعد الذي في النظام المنسق بشرط ان تكون هذه الاقسام الفرعية مضافة ومصنفة على مستوى ياتي بعد الذي في الرمز الرقمي ذو الارقام الست الموجودة في ملحق هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةالتطبيق الجزئي من قبل الدول النامية
1 ) يمكن لكل طرف متعاقد من الدول النامية إرجاء تطبيق جزء أو كل البنود الفرعية من النظام المنسق اثناء المدة التي يمكن ان تكون ضرورية على حسب هياكل تجارتها الدولية أو كفاءاتها الادارية.
2 ) يلتزم كل طرف متعاقد من الدول النامية التي تختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة ان تعد كل شيء لتطبيق النظام المنسق الكامل ذو الارقام الست خلال الخمس سنوات التي تتبع تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له أو في أي أجل آخر يراه ضروريا بحسب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 ) يطبق كل طرف متعاقد من الدول النامية التي تختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة، إما كل البنود الفرعية ذات الخطين من البند الفرعي الى ذات الخط الواحد أو لا شيء وإما كل البنود الفرعية ذات الخط الواحد من البند أو لاشيء في حالات التطبيق الجزئية فان الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس الموافقة لجزء من رمز النظام المنسق غير المطبق يتم تعويضها " ب "
" 0 " أو 00" 00" ९९ على التوالى.
4 ) يبلغ كل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة للامين العام عندما يصبح طرفا متعاقدا ، البنود الفرعية التي لا يطبقها عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له كما يبلغ له أيضا البنود الفرعية التي يطبقها فيما بعد.
5 ) يمكن لكل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة للامين العام عندما يصبح طرفا متعاقدا انه يلتزم قطعا بتطبيق النظام المنسق الكامل ذو الارقام الست خلال ثلاث سنوات التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة له.
6 ) يعفى كل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يطبق جزئيا النظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة، من الالتزامات الناتجة عن المادة 3 فيما يتعلق بالبنود الفرعية التي لا يطبقها .
المادة 5
فتح المادةالمساعدة التقنية للبلدان السائرة في طريق النمو تقدم البلدان المتقدمة المتعاقدة للبلدان التي هي في طريق النمو بناء على طلب من هذه الاخيرة حسب الشروط المتفق عليها مسبقا ضمن اتفاق مشترك ويتعلق خاصة بتكوين الموظفين، تنقل مدوناتهم الحالية الى النظام المنسق والارشادات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لاستيفاء نظمهم المنقولة وهذا حسب التعديلات التي تطرا على النظام المنسق وكذا تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةلجنة النظام المنسق
1 ) تنشا طبقا لهذه المعاهدة لجنة تسمى لجنة النظام تتكون من ممثلين عن كل الاطراف المتعاقدة.
2 ) تجتمع لجنة النظام المنسق عموما مرتين في السنة.
3 ) تنعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من الامين العام في مقر المجلس ما عدا في حالة قرار مخالف تتخذه الاطراف | المتعاقدة.
4 ) يتمتع كل طرف متعاقد داخل لجنة النظام المنسق بصوت واحد غير انه ولأغراض هذه الاتفاقية فقط ودون المساس بأي معاهدة محتملة في المستقبل، عندما يكون اتحاد جمركي او اقتصادي وكذا واحد أو أكثر من أعضائه أطرافا | متعاقدة، فان هذه الاطراف المتعاقدة لا تقترع الا بصوت واحد وكذا بالنسبة لكل الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي او الاقتصادي الذي يمكن له أن يكون طرفا متعاقدا بمقتضى أحكام المادة 11 (ب (ب) تصبح اطرافا متعاقدة ولا يمكن لها أن تقترع مجمعة إلا بصوت واحد.
5 ) تنتخب لجنة النظام المنسق رئيسها وكذا نائبا او عدة نواب للرئيس.
6 ) تضع نظامها الداخلي بقرار يؤخذ بأغلبية ثلثي الاصوات الممنوحة لاعضائها ويخضع هذا النظام الموافقة المجلس .
7 ) تستدعي لحضور أشغالها كملاحظين اذا رأت ضرورة ذلك المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية الاخرى.
8 ) تنشىء عند الاقتضاء لجانا فرعية أو مجموعات عمل خاصة بمقتضى احكام الفقرة 1.1 ) من المادة 7 وتحدد التشكيل الحقوق المتعلقة بالتصويت والنظام الداخلي لهذه الاجهزة.
المادة 7
فتح المادةوظائف اللجنة
1 ) تمارس لجنة النظام المنسق بمقتضى احكام المادة 8 الوظائف التالية :
أ ) تقترح كل مشروع تراه مستحبا لتعديل هذه الاتفاقية خاصة نظرا لاحتياجات المستعملين وتطور التقنيات وهياكل التجارة الدولية.
ب ) تقوم باعداد المذكرات التفسيرية، إعلانات التصنيف وكذا كل البيانات المفسرة للنظام المنسق.
ج ) تصدر توصيات من اجل ضمان تفسير وتطبيق موحد للنظام المنسق.
د ) تجمع وتوزع كل المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام المنسق.
ه ) تقدم تلقائيا أو بناء على طلب إلى الاطراف المتعاقدة، الدول الاعضاء في المجلس وكذا المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية الاخرى المعلومات أو الارشادات عن كل المسائل المتعلقة بتصنيف البضائع في النظام المنسق، التي تراها اللجنة ضرورية. 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
و ) تقدم في كل دورة للمجلس، تقارير عن نشاطاتها بما في ذلك اقتراحات التعديل المذكرات التفسيرية اعلانات التصنيف وبيانات اخرى.
ز ) تباشر فيما يتعلق بالنظام المنسق كل السلطات أو الوظائف التي يراها المجلس او الاطراف المتعاقدة ضرورية
2 ) تخضع المقررات الادارية للجنة النظام المنسق التي لها انعكاسات على الميزانية الموافقة المجلس.
المادة 8
فتح المادةدور المجلس
1 ) يدرس المجلس اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية التي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للاطراف المتعاقدة طبقا لاجراء المادة 16 ما عدا في حالة ما اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في المجلس والتي هي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية، إحالة كل الاقتراحات او جزء منها امام اللجنة لاعادة النظر فيها.
2 ) تعتبر المذكرات التفسيرية اعلانات التصنيف والبيانات الاخرى التي لها علاقة بتفسير النظام المنسق وكذا التوصيات التي الغرض منها التفسير والتطبيق الموحد للنظام المنسق المعدة اثناء دورة لجنة النظام المنسق طبقا لاحكام الفقرة 1 للمادة 7 ، مصادق عليها من طرف المجلس اذا لم يبلغ اي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الثاني الذي اختتمت فيه الدورة الى الامين العام، رغبتاها في ان تدرس المسألة من قبل المجلس.
3 ) يصادق المجلس على هذه المذكرات التفسيرية إعلانات التصنيف والبيانات الاخرى او التوصيات عندما يشعر بالمسألة طبقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة الا اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في المجلس، والتي هي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية إحالة كل او جزء مما سبق ذكره امام اللجنة لدراسة جديدة.
المادة 9
فتح المادةنسب حقوق الجمارك لا تتعهد الاطراف المتعاقدة بأي التزام فيما يتعلق بنسب حقوق الجمارك.
المادة 10
فتح المادةتسوية الخلافات
1 ) اي خلاف يطرأ يسوى بين الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية قدر الامكان عن طريق التفاوض المباشر بين هذه الاطراف.
2 ) تحيل اطراف الخلاف كل خلاف لم تتم تسويته امام لجنة النظام المنسق التي تدرسه وتصدر بشأنه ...
توصيات قصد تسويته.
(3) تحيل لجنة النظام المنسق الخلاف الذي لم تستطع تسويته امام المجلس الذي يصدر بشأنه توصيات طبقا للمادة 3 من الاتفاقية المتضمنة لانشائه.
4 ) تستطيع اطراف الخلاف الاتفاق مسبقا على قبول توصيات اللجنة أو المجلس.
المادة 11
فتح المادةالشروط المطلوبة لاكتساب صفة الطرف المتعاقد تستطيع أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية :
1) الدول اعضاء المجلس.
ب الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي خولت لها صلاحيات عقد الاتفاقيات بالنسبة لبعض أو كل المواد التي شملتها هذه الاتفاقية.
ج ) يرسل الامين العام استدعاء لكل الدول الأخرى لهذا الغرض طبقا لتعليمات المجلس.
المادة 12
فتح المادةاجراءات اكتساب صفة الطرف المتعاقد
1 ) تستطيع كل دولة أو اتحاد جمركي او اقتصادي تتوفر فيه الشروط المطلوبة ان يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
أ ) بالتوقيع عليها بدون تحفظ على تصديقها.
ب ) بايداع وسيلة التصديق بعد التوقيع عليها مع التحفظ على التصديق أو :
ج ) بالانضمام اليها بعد الوقت الذي تصبح فيه غير مفتوحة للامضاء.
2 ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة بمقر المجلس ببروكسل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1986 لتوقيع الدول والاتحادات | الجمركية او الاقتصادية المشار اليها في المادة 11، أما بعد هذا التاريخ فتصبح مفتوحة للانضمام.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على هذه الاقاليم قبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية بالامر.
2 ) ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية على الاقليم المعين ابتداء من تاريخ انتهاء مسؤولية الطرف المتعاقد على العلاقات
3 ) توضع وسائل التصديق أو الانضمام لدى الامين | الدولية بهذا الاقليم وابتداء من اي تاريخ سابق بلغ الى العام.
المادة 13
فتح المادةسريان مفعول الاتفاقية
1 ) يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في أول جانفي الذي يلي في أجل اثنى عشر شهرا على الاقل واربع وعشرون شهرا على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه على الاقل سبع عشرة دولة او اتحاد جمركي او اقتصادي المشار اليها في المادة 11 أعلاه قد وقعت عليها دون تحفظ على التصديق أو تكون قد اودعت وسائل تصديقها او انضمامها، لكن ليس قبل تاريخ اول جانفي 1987. i 2 ) بالنسبة لكل دولة أو اتحاد جمركي او اقتصادي يوقع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على تصديقها، يصدق او ينضم اليها بعد بلوغ العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
تدخل حيز التنفيذ هذه الاتفاقية في أول جانفي الموالي في اجل لا يقل عن 12 شهرا ولا يتجاوز 24 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الدولة او الاتحاد الجمركي او الاقتصادي على الاتفاقية دون التحفظ على تصديقها او تاريخ ايداع وسائل التصديق أو الانضمام، غير أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يخضع لاحكام هذه الفقرة ولا يكون سابقا للتاريخ | المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةالتطبيق في الاقاليم التابعة
1 ) تبلغ كل دولة سواء عندما تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية او في وقت لاحق، السيد الامين العام، أن هذه الاتفاقية تمتد الى مجموع او بعض الاقاليم التي تكون علاقاتها الدولية تحت مسؤليتها والمبينة في التبليغ يدخل حيز التنفيذ هذا التبليغ ابتداء من أول جانفي الموالي في اجل لا يقل عن 12 شهرا ولا يتجاوز 24 شهرا عند تاريخ استلام الامين العام للتبليغ ما عدا في حالة تحديد تاريخ اقرب الامين العام وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15.
المادة 15
فتح المادةالالغاء لقد أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، غير أن كل طرف متعاقد يمكنه إلغاءها، ويدخل حيز التنفيذ هذا الالغاء بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لوسائل الالغاء ما عدا في حالة تعيين تاريخ آخر أبعد.
المادة 16
فتح المادةاجراءات التعديل
1 ) يمكن المجلس ان يصدر تعديلات للاطراف المتعاقدة بغية تعديل هذه الاتفاقية.
2 ) يمكن كل طرف متعاقد أن يخبر الامين العام انه يعارض التعديل الموصى به ويمكن له لاحقا ان يرفع هذا الاعتراض في الاجل المحدد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3 ) كل تعديل موصى به يعتبر مقبولا بعد انتهاء أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف الامين العام شرط الا يكون هناك اي اعتراض قبل انتهاء هذا الاجل.
4 ) تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ لجميع الاطراف المتعاقدة في أحد التواريخ الآتية :
1 ) في حالة ما اذا بلغ التعديل الموصى به قبل اول افريل، اول جانفي من السنة الثانية الموالية لتاريخ هذا التبليغ أو :
ب ) في حالة ما اذا بلغ التعديل الموصى به في اول افريل او بعد أول جانفي من السنة الثالثة الموالية لتاريخ هذا التبليغ. 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
5 ) يجب ان تكون مطابقة للنظام المنسق المعدل عند التاريخ المشار اليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، المدونات الاحصائية لكل طرف متعاقد وكذا مدونته التعريفية او في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 ج من المادة الثالثة، يجب ان تكون مدونته التعريفية والاحصائية المنسقة مطابقة للنظام المنسق الذي تم تعديله. 6 (6) يعتبر قابلا للتعديلات كل دولة او اتحاد جمركي او اقتصادي امضى على هذه الاتفاقية دون تحفظ على تصديقها والذي صادق عليها او انضم اليها عند التاريخ الذي تصبح فيه هذه الدولة او هذا الاتحاد طرفا متعاقدا وتكون هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ او قبلت طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 17
فتح المادةحقوق الاطراف المتعاقدة بالنسبة للنظام المنسق تمنح الفقرة 4 من المادة 6 المادة 8 والفقرة 2 من
المادة 16
فتح المادةلكل طرف متعاقد حقوقا تتعلق بالمسائل الخاصة بالنظام المنسق :
أ (أ) فيما يتعلق بجميع اجزاء النظام المنسق الذي يطبقه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. او ب الى غاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له طبقا لاحكام المادة 13 بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق الذي يجب عليه ان يطبقه عند هذا التاريخ طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. أو
ج) بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق شرط ان تلتزم صراحة بتطبيق النظام المنسق التام ذو الارقام الستة في اجل ثلاث سنوات المشار اليه في الفقرة 5 من المادة 4 وهذا الى غاية انتهاء هذا الاجل.
المادة 18
فتح المادةتحفظات لا يقبل اي تحفظ بالنسبة لهذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةالتبليغ من قبل الامين العام يبلغ الامين العام للاطراف المتعاقدة للدول الأخري الموقعة، للدول الاعضاء في المجلس التي ليست طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الامم المتحدة : -
أ) التبليغات المستلمة طبقا للمادة 4.
ب الامضاءات التصديقات والانضمامات المشار | اليها في المادة 12.
ج ) تاريخ دول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة .13
د ) التبليغات المستلمة طبقا للمادة 14.
ه ) الانسحابات المستلمة طبقا للمادة 15.
و ) تعديلات هذه الاتفاقية الموصى عليها طبقا للمادة .16
ز ) الاعتراضات على التعديلات الموصى بها طبقا للمادة 16 وكذا سحبها المحتمل.
ح ) التعديلات المقبولة طبقا للمادة 16 وكذا تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
المادة 20
فتح المادةالتسجيل لدى هيئة الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب من الأمين العام للمجلس.
اثباتا لذلك فان الموقعين المخولين قانونا قد أمضوا على هذه الاتفاقية.
حررت ببروكسل في 14 جوان سنة 1983 باللغتين الفرنسية والانجليزية والنصين نفس الحجية القانونية، على نسخة واحدة مودعة لدى الامين العام للمجلس الذي يحمل بدوره نسخا مصادقا عليها الى كل الدول والاتحادان الجمركية والاقتصادية المشار اليها في المادة 11 اعلام.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 91-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-121
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-165
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.