مرسوم رئاسي رقم 91-245 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية . 1355
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصايرف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.800.000 المختلفة . 750.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 430.000 مجموع القسم الاول 3.980.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 950.000 2.500.000 القسم الثالث 3.450.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 150.000 370.000 مجموع القسم الرابع 520.000 القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لمؤسسات تكوين الاطارات الدينية 2.850.000 36 41 اعانة للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر العاصمة . 500.000 مجموع القسم السادس 3.350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ...
مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 النشاط الدولي ........... 600.000 القسم السابع 600.000 العنوان الثالث 11.900.000 6.800.000 مجموع القسم الثاني 6.800.000 مجموع العنوان الرابع 6.800.000 مجموع الفرع الاول 18.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.