مرسوم رئاسي رقم 91-243 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1353
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91-37 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 محرم عام 1412 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 3.800.000 مجموع القسم السادس 3.800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 61 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة مجموع مجموع 26.700.000 القسم السابع 26.700.000 العنوان الثالث 30.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.