مرسوم رئاسي رقم 91-244 مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1354
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء | المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة الحكومة. 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي :
ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ حمداني بن خليل ........... وزيرا للعدل، محمد مغلاوي .............. وزيرا منتدبا للسكن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ...
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ سنة في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو 1991.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.