مرسوم تنفيذي رقم 91-253 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-253 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة. 1364

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-286 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 91-253

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-295

    « تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-286

    مرسوم تنفيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.