مرسوم تنفيذي رقم 91-253 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة. 1364
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 ، المذكور .
أعلاه ونوعية الحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة والتي تستفيذ من مجانية التبليغ في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة.
المادة 2
فتح المادةان الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين التالية :
النظافة العمومية والتربية الصحية التربية المدنية ومكافحة الآفات الاجتماعية
- الوقاية من حوادث المرور الحماية المدنية والوقاية من كل الكوارث حماية الموارد المائية والمحافظة عليها والاقتصاد فيها،
- حماية الانتاج الحيواني والنباتي الاعلام ذو الطابع المالي والجبائي والجمركي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-286 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية : ........................(بدون تغيير)........................،
- حث المواطنين على الاعتدال في استعمال الطاقة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-295
« تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-286
مرسوم تنفيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.