مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365
المادة 3
فتح المادةلا يجب ان تتعدى برمجة اذاعة الحملات | | | | رمضان عام 1395 الموافق 16 سبتمبر سنة 1975 ذات المنفعة العامة النسب التالية : 5, %0 %0 من المساحة المحررة في الصحافة المكتوبة دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي ربع صفحة. 30 ساعة سنويا في الاذاعة دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي دقيقتين ( 2 ) وثلاثين ثانية. 18 ساعة سنويا دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي دقيقة واحدة وثلاثين ثانية.
المادة 4
فتح المادةترسل ادارات الدولة الى الهيئات المعنية أشرطة الفيديو والنص والخبر المستعملة في بث مختلف البلاغات، ويجب أن تكون ركائز التبليغ هذه مطابقة لمعايير التسجيل والبث والمدة المهنية.
المادة 5
فتح المادةتتم طلبات البث برسائل مؤشرة من قبل الادارة المعنية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحمل الحملات ذات المنفعة العامة المبثة بهذه الكيفية عبارة " حملة ذات منفعة عامة بلاغ من ادارة ..................
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد أحمد غزالي المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المواد 39 الى 46 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل التجاري، المعدل والمتمم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب القانون رقم | 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة الشروط المحددة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتولى اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا | بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين، تقدم اما بمبادرة منهم أو في اطار جماعي كما هو محدد في المادة 3 أدناه.
لا تقبل العريضة الا اذا كانت الحيازة ممارسة وفق احكام المادة 413 من قانون الاجراءات المدنية، منذ سنة على الاقل وكان الأمر متعلقا بأراضى الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الاراضي فيها.
المادة 3
فتح المادةيجوز الشروع في اجراء جماعي لإعداد شهادات الحيازة في اطار برامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج اعادة التجميع العقاري.
يصدر الوالي القرار المتضمن الشروع في الاجراء الجماعي المذكور في الفقرة السابقة، بناء على طلب من السلطة المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث أو اعادة التجميع.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار الوالي المذكور في المادة 3 أعلاه المجال الترابي المعني، ويكون القرار محل ايداع لدى البلدية، أو أي بلدية معنية، ويعلن عن هذا الايداع عن طريق يجب أن تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية :
1 - تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار، وكذا هوية صاحب العريضة أو اصحاب العريضة وتوقيعا مصادق عليه من صاحب ( أو اصحاب ( العريضة ، وشاهدين اثنين يثبت فيه الموقعون انهم يمارسون الحيازة بحسن نية، ويبينون مدة الحيازة وهوية اصحاب الحق عند الاقتضاء، في حالة انتقال الحيازة
2 - شهادات الحالة المدنية لاصحاب العريضة
3 - مخطط يبين حدود القطعة المعنية ووضعيتها،
4 - وعند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد اصحاب العريضة الادلاء بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، يسجل فيه تاريخ ايداع العرائض والتسلسل الزمني لتقديمها طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه، ويسلم في نفس اليوم الى صاحب العريضة وصلا يشير فيه الى بيانات المرجع الذي سجلت فيه العريضة.
ويخطر عند اللزوم، صاحب العريضة في الايام الملصقات في مقر البلدية المعنية وأماكنها العمومية لمدة | الثمانية الموالية لتاريخ الايداع بكل المعلومات الاضافية شهرين، ونشر ذلك في احدى الجرائد الوطنية أو الجهوية بمعدل اربع نشرات تجدد كل خمسة عشرة ( 15 ) يوما.
يبين الاعلان الملصق والمنشور المدة المحددة وفق أحكام المادة 5 أدناه، التي يجوز خلالها تقديم العريضة المشار اليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةكل شخص يمارس الحيازة بلا سند على عقار مملوك ملكية خاصة، واقع في المجال الترابي الذي يحدده قرار الوالي المذكور أعلاه، يلزم، تحت طائلة سقوط حقه، بتقديم العريضة المتعلقة بتسليم شهادة الحيازة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ أول نشر في الصحافة والمشار اليه في المادة 4 أعلاه. **
المادة 6
فتح المادةتودع العريضة المتضمن اعداد شهادة الحيازة وتسليمها لدى المصلحة المعنية بالبلدية.
يجب ان تتضمن العريضة كل البيانات المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، وقوامه، ومساحته ووضعيته وكذا هوية الحائز أو الحائزين، وتبين عند اللزوم، الحقوق والاعباء التي قد يكون العقار محملا بهما مع تعيين المستفيدين | التي يراها مفيدة.
المادة 8
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الايداع المشار اليه في المادة 6 أعلاه، بنشر مستخلص من العريضة عن طريق اعلان يلصق بمقر البلدية وأماكنها العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة وطنية على نفقة صاحب العريضة.
لا يكون النشر في جريدة وطنية الزاميا اذا كانت العريضة تتعلق بقطعة ارض تقع في أحد أحياء بلدية عدد سكانها اقل من 20.000 ساكن حسب آخر احصاء عام للسكان والاسكان.
يبين الاعلان الملصق، وعند اللزوم النشر في الصحافة المدة المحددة وفق المادة 11 أدناه التي يجوز اثناءها تقديم الاعتراضات على اعداد شهادة الحيازة المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس مدة الخمسة عشرة يوما باخطار رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة من منظور الاحكام التشريعية التي تحكم الاملاك الوطنية. 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وتثبت زيادة على ذلك، من ان العقار المعني لا يتبع الاملاك البلدية.
المادة 10
فتح المادةيمكن كل شخص لديه حقوق ويريد ان يستطهر بها على العقار محل طلب شهادة الحيازة أن يقدم كتابيا، اعتراضه وملاحظاته الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ التلصيق أو عند اللزوم، اعتبارا من تاريخ نشر البلاغ المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه عن طريق الصحافة.
المادة 11
فتح المادةيلزم رئيس مصلحة الاملاك الوطنية
المادة 16
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 42 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه وفي حالة وفاة الحاصل على شهادة الحيازة أو وفاة احد الحاصلين عليها، يكون امام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة، ان اقتضى الامر مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم.
تعد شهادة الحيازة الجديدة على أساس فريضة وتسلم الى المستفيدين بعد تسجيلها وشهرها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالولاية، تحت طائلة قيام مسؤوليته الشخصية، باطلاع | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوضعية القانونية المطلوبة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ اخطاره بذلك.
المادة 12
فتح المادةفي حالة الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزين المقدم في الآجال المنصوص عليها في المادتين 10 و 11، يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعنية الى التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع .
المادة 13
فتح المادةيلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما اذا لم يقدم أي اعتراض سواء من قبل الاشخاص أو من قبل رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية ضمن الآجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه باعداد محضر خلال الثمانية ايام التي تعقب تاريخ انقضاء هذه الآجال، يعاين فيه غياب الاعتراض.
ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون تأجيل باعداد شهادة الحيازة المطلوبة وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتعد شهادة الحيازة بصفة فردية لصالح حائز واحد، أو بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع، وفي هذه الحالة الاخيرة، تتضمن شهادة الحيازة، اضافة الى ما سبق الاشارة الى الشخص الحائز عليها باسم مجموع المستفيدين من ضمن مجموع الحائزين على الشيوع.
يجوز للحائز أو الحائزين عند انقضاء الأجل القانوني المحدد في هذا المجال، اثارة مدة الحيازة المشار اليها في الشهادة للاحتجاج بالتقادم المكسب.
المادة 15
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الى حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية بلدية شهادة الحيازة ) تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1991 المتضمن التوجيه العقاري ) رقم . من سجل العقود لسنة .
ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية :
بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول صاحب العريضة بعد تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 العقاري، شهادة الحيازة المعدة...
والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن اجراء اثبات التقادم المكسب، واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة | بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
- وبمقتضى محضر اثبات غياب الاعتراض على اعداد شهادة الحيازة المحرر من طرفنا نحن بتاريخ ..
وبمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه الشهادة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بصفة الحيازة للشخص ) أو للاشخاص ) المذكور ( أو المذكورين ( في العمود الاول من الجدول اللاحق للعقار المذكور في العمود الثاني من الجدول نفسه حسب النسب المذكورة في العمود الثالث.
المادة 2
فتح المادةلا تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار.
حرر ب................... في مكتب .........
سجل بتاريخ ........... في الجزء الصفحة. الرقم مفتش التسجيل المحافظة العقارية ...
نشر بتاريخ الرقم المحافظ العقاري تعيين الاشخاص تعيين العقار النسب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. والصيد البحري 1996، يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.