ج.ر عدد 45 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج د.ج .35 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاسال الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

  • مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء ومنح رخصة السيارة الاجرة « طاكسي » قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 في ولاية الساورة . 666 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن منح صفة ضابط وزارة الداخلية الشرطة القضائية . وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24- 1972 يتضمن تعديل المادة 19 من القرار المؤرخ 665 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مارس سنة مفتشي المواصلات الوطنية . 666 في 25 ذي قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في امتحانات الترسيم بسلك سيارات الاجرة ( طاكسيات ) . مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 665 | رؤساء الاقسام • 666 مارس سنة قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي 1972 يتضمن التصريح بالنجاح في امتحان الادراج وامتحان للمسافرين عبر الطرق • 1666 الترسيم في سلك ملحقى الادارة البلدية .. 667

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه قرارات مؤرخة في 22 و 29 صفر عام 1392 الموافق 6 و 13 ابريل سنة 1972 تتضمن ترقية في سلك المتصرفين 667 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بأعوان المكتب 670 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير القاب وتصحيح حالات مدنية ( استدراك ) • 670 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 670 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة الجزائر 674 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة قسنطينة . 674 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 4 آرات و 75 سنتيارا كائنة بالقليعة ) ثكنة الهندسة العسكرية للغرب سابقا ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويلها الى بنايات مدرسية • 676 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 36 مترا مربعا تحمل رقم 2 2070 قسم E من مخطط مدينة تلمسان لوزارة الإشغال العمومية والبناء ) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ) لولاية تلمسان 677 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1035 مترا مربعا مكونة من القطعتين رقم 2 2719 و 5 2720 قسيم من مخطط مدينة تلمسان لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ( لولاية تلمسان . 677 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح المكتب العمومى للسكن المعتدل الكراء قطعة أرض كائنة بمليانة وتابعة للقطاع الزراعى المسير ذاتيا المدعو مناصري . 677 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء بوهران 675 | ولاية الاصنام قطعة أرض كائنة بالعطاف قصد اتخاذها أساسيا وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 197 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام 675 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 يتضمن اعتماد الشركة العالمية لعلوم الارض قصد الانتفاع من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال . 675 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق أول فبراير سنة 1972 يتضمن التصريح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلواطا بين سعيدة ومفتاح وسيدي بوبكر ، من المنفعة العمومية 676 قرارات الولاة- ب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 يونيه سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن مد يارع الشهداء بمدينة الاغواط من المنفعة العمومية 676 لبناء تكميلية للتعليم المتوسط 677 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع لبلدية روينة . 677 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 139 الموافق 4 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتلمسان نهج السلام الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 678 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن منح بلدية سوق أهراس عقارين من أملاك الدولة بما فيهما الارض التابعة لهما مساحة كل منهما على التوالى هكتار واحد و 50 سنتيارا ، 16 آرا و 3 سنتيارات قصد اتخاذ العقار الأول أساسا لبناء مركز للعجزة والثاني معملا لارامل الشهداء 678 اعلانات وبلاغات
  • انذار المقاول 678

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 ، تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية للمترشحين الآتية اسماؤهم والناجحين في امتحان القبول الخاص بالشرطة القضائية دورة فبراير سنة 1972) : السعيد عساس محمد لوحة على بالطيب - بوشنتوف عماريات

  • مجيد أكيد يوسف بلعتروس
  • عبد الرحمن بلحسين عبد الوهاب بن بلعيد بوجمعة دحدوح مختار دهار الاخضر قونار سبتي جديد قويدر مولاي حسين خلفة ساحل- جهلالي نهار - محمد خنوفة- الهواري قريش - أحمد وطار- سعيد مقني - عمرو أوز قزو الطيب رقموش - الحسن بلحسن
  • احمد عثماني قدور ضياف
  • محمد وناس - سليمان حمودي بلقاسم جحيش محمد حمرة الحاج ماحى موسى محمد نساخ الطاهر محتت - أحمد عباسة
  • ابن عيسى بشوية - على عميرة الحبيب بن دومية على بوبكر- محمد صالح جندلي بلعباس بوسلطة- منجي قالمي بوعامر براهيتي محمد الشريف مقراني مصطفى خمدوش عبد القادر زيوش محمد الصالح جامدي محمد بسادات الاحضر مطرفي عثمان بوتليليس محمد قرامطية حسين زبيلة سنوسي قراشيش محمد بن خطاب العياشي مصباح- ابراهيم عبد اللاوى - عبد الرحمن رميلي عبد الكريم بن بحني علاوة بوالمعين بلحسن الهاشمي محمد شيخ ابن الدين حمودة الطيب قتال الحسين حمودي عبد الكريم عباسي محمد غازي بومدين بن بودريو خليفة شعلولي - قويدر وضاح الاخضر ضفاوي - محمد صايفي محمد أمطير محمد بلول بوبكر هنيني كمال شاذلي تاج قودري أحمد برابح على الاطرش عبد الحفيظ يوسفى عبد الرحمن يحياوي مصطفى لطفى مقداد جلول زرنيني شريف ثابت أحمد أحمد بوشدوب عبد الرحمن مراكش حناشي بلخطرات - عيسى هسة عبد القادر فراق وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المادة 19 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ( طاكسيات ) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ( طاكسيات ) ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 19 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة ( طاكسيات ) كما يلي : تعين ، في كل ولاية بموجب قرار من الوالى ، لجنة مختصة بسيارات الاجرة تضم : الوالي أو ممثله ، رئيسا ، عضوا من المجلس الشعبي للولاية

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه ممثلا عن الدرك الوطنى على مستوى الولاية ،

- ممثلا عن الامن الوطنى على مستوى الولاية ،

- رئيسين من رؤساء المجالس الشعبية البلدية » . ) باقي المادة بدون تغيير ) المادة 2 : يكلف مدير النقل البرى ، والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بموجب مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق التسجيل رقم 619 مكرر والمتعلق بالطريق التي تصل القبيلة ببوزريعة وساحة الذروة المستغل من طرف السيد دحمان كرمان وابناؤه الساكنون ببوزريعة ( الجزائر ) مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء ومنح رخصة السيارة الاجرة « طاكسي » في ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 تلغى رخصة سيارة الاجرة « طاكسي ، التي كانت ممنوحة للسيد الشيخ بن عبيد ، وتمنح للسيد عباس جلولى الساكن ببني ونيف • وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى المواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يعين كممتلين للادارة والمستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى المواصلات الوطنية الاشخاص الآتية اسماؤهم : i أولا - ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون السادة : عبد الحق بن عبد الرحمن على مجدوب محمد الحاج حدو الاعضاء النواب السادة : على دباش محمد شريف دومانجي أحمد قاسمي ويعين السيد عبد الحق بن عبد الرحمن ، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى المواصلات ، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد على مجدوب ثانيا - ممثلو المستخدمين الاعضاء المرسمون السادة : محمد دردق فريد غربي ادريس كوكب الاعضاء النواب السادة : محمد قصوري عبد القادر مرزوق محمد عرعار قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في امتحانات الترسيم بسلك رؤساء الاقسام

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972 6 يعتبر الاشخاص الآتية اسماؤهم ناجحين في امتحانات الترسيم بسلك رؤساء الاقسام : السادة : سعدى بوقفة ، بلقاسم عمرات . حمزة العمري ، السعيد عبد المالك بن مرابط ، محمد لونيس أحمد موفق .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 667 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 1972 يتضمن التصريح بالنجاح في امتحان الادراج وامتحان | الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد الترسيم في سلك ملحقى الادارة البلدية

- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 نجح المترشحون الآتية اسماؤهم في امتحان الادراج بسلك ملحقى الادارة البلدية : عدة سلواني حميدو بن فرحات محمود عزوز عبد الحميد حصاد الطيب سدائرية كما نجح المترشح السيد زاغ في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الادارة البلدية • قرارات مؤرخة في 22 و 29 صفر عام 1392 الموافق 6 و 13 ابريل سنة 1972 تتضمن ترقية في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد احمد جيدل ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد مزيان الوانشي ، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 12 يوما .

بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد | أحمد رقيقة ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها II شهرا و 16 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد حميد حفار ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد .. عبد العزيز قريشي ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد كمال الدين يعيش الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 5 أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد بغداد آيت سي سلمى ، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد محفوظ عرفي ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 باقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد قاسي بلقاسم ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 باقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد حسن العمراني ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد صديق تاوتي ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 باقدمية قدرها شهران و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1302 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الطيب محى الدين ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1972 باقدمية قدرها شهر واحد و 17 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 إبريل سنة 1972 يرقى السيد اسماعيل محروق ، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد عبد الرحمن ولد حسين ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1972 باقدمية قدرها 15 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد سمير ايملهاين ، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد الهاشمى صايبي ، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1972 باقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1302 الموافق 13 ابريل سنة 1072 ، يرقى السيد أحمد الامين طرفاية ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 305 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1302 | الموافق 13 ابريل سنة 1072 يرقى السيد صالح بن حراث ، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين . ( الرقم الاستدلالى 405 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1302 الموافق 13 ابريل سنة 1072 يرقى السيد محمد أنور تباني ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهر واحد بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد سعيد قانة ، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد محمد المقامي ، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد شعبان آيت عبد الرحيم، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد محمد ناجم ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي 305 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد نور الدين مكيوى ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1302 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد حسين بوعروج ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1070 باقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1302 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد محمد بن زرهوني ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 305 ) ويحتفظ ابتداء من مالى ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 21 يوما .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد واعمرو سي أحمد سي محمد ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد محمود عقبي ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد محمد بلعربية ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهر واحد و 19 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد فاضل بوعياد ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد جمال بن ديمراد ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد | مصطفى سلالى ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 | الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد عبد القادر بلخوجة ، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عامان وشهران و 13 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد | | محمد وعلى بن شيكو ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 31 ديسمبر سمنة 1970 من دون احتفاظه باقدمية . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد بوزيد حميش ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد حسين عبادة ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عمرو سراج 6 الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر مبنة 1970 باقدمية قدرها II شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد محمد أرزقي عبترون ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 من دون احتفاظه باقدمية . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد محمود أو رابح ، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد على أو بوزار ، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد عبد الرحمن رحماني ، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 أيام ..

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يرقى السيد زهير صارنى ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهر واحد و 17 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 6 يرقى السيد فاروق نادى ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( ) الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 من دون احتفاظه باقدمية بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد مراد كاستيل ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 ، يرقى السيد الهاشمى مرابطي ، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 أشهر . قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة | 1972 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بأعوان المكتب

- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يصادق على جدول الترقية الخاص باعوان المكتب الذى قامت بدراسته اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير القاب وتصحيح حالات مدنية ( استدراك )

- الجريدة الرسمية العدد 52 الصادر بتاريخ 2 جمادى

- الأولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 الصفحة 877 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثاني . بدلا من : المولود بمدينة الجزئر في 5 يناير سنة 1938 ……. يقرأ ما يلى : المولود بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1930 ……. ) والباقي بدون تغيير ) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثاني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي .. ووزير الداخلية ، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان مصالح الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المؤسسة بالمرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، يجرى تنظيمها طبقا للمواد الواردة بعده .. المادة 2 : المفتشية العامة : تكلف المفتشية العامة بجمع تقارير المفتشين العامين للتربية ، وبفضها واستغلالها والضبط اليومى لنشاط هؤلاء الأخيرين وتسهيل علاقاتهم مع الهيئات أو المؤسسات المعنية . المادة 3 : تشتمل المديرية العامة للدروس والبرامج على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للاحصائيات ، وهي تضم : I I – مكتب التحقيقات والسبر ، المكلف بضبط التحقيقات الاحصائية وانجازها وفضها ، والمتعلقة بالوضع المدرسي وكذلك بالدرس العلمي للمعطيات العددية الناتجة عن استغلال التحقيقات والسبر ، I – 2 مكتب الموافقة والتقدير ، المكلف بتقديرات القوام المدرسي بالاستناد الى مصادر المعلومات المتنوعة وذلك من خلال التحقيقات الدورية ، ثم حساب اتجاهات التطور القصير الأجل للمد المدرسي ضمن مختلف المستويات .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 2 المديرية الفرعية للتخطيط ، وهي تضم : 2 - I مكتب المخطط والاستقبالية ، المكلف بمتابعة

- الاشغال التحضيرية للمخطط القطاعي لتنمية النظام المدرسي واعداد المعطيات لسياسة تربوية طويلة المدى ، 2 مكتب الخريطة المدرسية والبرمجة ، المكلف بوضع القواعد للتوزيع المعقول والقائم على الانصاف بالنسبة للمواد ، وبتحديد المقاييس أو الاسس المتعلقة بالانشاء الدورى للهياكل المدرسية واقتراح التوزيع التقديرى للاعتمادات الخاصة بالتجهيز المناسب لها ، 3 المديرية الفرعية للدروس والمستندات ، وهي تضم : -3 I - مكتب التزويد بالمستندات والمحفوظات ، المكلف بجمع الوثائق الواردة عليه وتصنيفها وفضها وصيانة المحفوظات العامة للمصالح ، وتنظيم كيفيات ضبط المعلومات على المكانوغراف . 3 – 2 – مكتب الدروس والمنشورات ، المكلف بانتاج مذكرات الاخبار ، على شكل تقارير دورية ، أو مذكرات الاعلام أو الانجازات السمعية والبصرية ، والنظرة الشاملة للنشاطات الوزارية وضبط الاخبار المختلفة للوضع المدرسي بقصد نشرها ، ثم اصدار النشرة الرسمية للتربية الوطنية .. المادة 4 : تشتمل مديرية التنصيم البيداغوجي وانعاشه على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم المدارس وضبطها ، وهي تضم : 1 1 مكتب التعليم العام ، المكلف بوضع التعليمات المتعلقة بالنشاطات التربوية والحياة المدرسية والسهر على حسن تطبيقها في المؤسسات التعليمية العامة واقسامها ضمن المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويكلف هذا المكتب كذلك بتنظيم وضبط التعليم العام ذي النظام الاساسي الخاص ، وترقية ومراقبة مؤسسات التكييف المنشأة خصيصا للطلاب المتأخرين دراسيا ، I 2 مكتب التعليم التقني والزراعي ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق فيما يخص مؤسسات التعليم التقني واقسامها أو التعليم الزراعي ، ومراكز التعليم المنزلى الفلاحي .. 2 - المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج ، وهي تضم : 2 1 مكتب مواقيت الدراسة والبرامج للتعليم التقني المكلف بالحض على الدروس والابحاث وانعاشها،

بقصد التحسين المستمر للوسائل التعليمية والمناهج التربوية المألوفة ضمن مؤسسات التعليم العام واقسامها على المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويكلف هذا المكتب كذلك ، بانعاش الدروس والابحاث فيما يتعلق بالوسائل التعليمية والمناهج التربوية المألوفة ضمن المؤسسات التخصصية أو أقسام المؤسسات المنشأة خصيصا للطلاب المتأخرين دراسيا 2 2 2 مكتب التعليم التقني والزراعي ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص الوسائل التعليمية والمناهج التربوية المألوفة ضمن مؤسسات التعليم التقنى وأقسامها والتعليم الزراعي وكذلك في مراكز التعليم المنزلي الفلاحي. 3 - المديرية الفرعية للانعاش الثقافي ، وهي تضم : 3 – I - مكتب أوقات التسلية والمبادلات المدرسية ، المكلف بتنفيذ برنامج المبادلات والمنافسات الثقافية المدرسية ، وذلك مع مشاركة الجمعيات والهيئات المعنية ، وضبط نشاطات أوقات التسلية المقترحة على التلامذة ، والوصاية على الجمعيات والخدمات التكميلية للمدرسة وذلك بتسهيل امتدادها الى - المؤسسات المدرسية 3 2 مكتب النشاطات الفنية والثقافية والرياضية . المكلف بترقية قسم تربوي شامل للشبيبة المدرسية ، وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية . المادة 5 : تشتمل مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتكوين ، وهي تضم : I - I - مكتب التكوين الأولى ، المكلف بالوصاية التقنية والتربوية المؤسسات تكوين المعلمين ومستخدمى التربية وذلك بالسهر على حسن سير النشاطات ضمن تلك المؤسسات I 2 مكتب التكوين خلال الاستخدام ، المكلف بترقية جميع اشكال الاتقان واعادة الترتيب المهني للمعلمين ومستخدمي الادارة . 2 المديرية الفرعية للتربية خارج المدرسة ، وهي تضم : 12 مكتب محو الامية ، المكلف باعداد النصوص الرسمية لبرامج النشاط والتعليمات المتعلقة بتنفيذ المخطط الوطني لمحو الامية ، 2 2 مكتب التعليم المعمم ، المكلف كذلك باعداد النصوص الرسمية لبرامج النشاط والتعليمات المتعلقة بتنفيذ مخطط التعليم بالمراسلة والاذاعة والتلفزة وبكل وسيلة اذاعية أخرى ..

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 6 : تشتمل مديرية الامتحانات المدرسية والتوجية المدرسي ، على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للامتحانات المدرسية ، وهي تضم : 1-1 - مكتب البكالوريا ، المكلف بالتحضير المادى والتقنى للامتحانات المؤدية للتخرج في دروس المرحلة الثانية من التعليم الثانوى والسهر على حسن سير النشاطات الخاصة باجراء الامتحان والتصحيح ، والمداولة المتعلقة بالبكالوريا وشهادة البروفيه التقنية وشهادة بروفيه تقني عال وكذلك الامتحانات الخاصة بنفس النوع ونفس المستوى مكتب امتحانات التعليم المتوسط ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص امتحانات الدخول والتخرج في التعليم المتوسط والدخول الى السنة الأولى الثانوية والى السنة الثانية الثانوية وشهادة التعليم العام والاهلية الخ 000 ) 2 - المديرية الفرعية للامتحانات المهنية ، وهي تضم :

  • 1 - مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية ، المكلف بالتحضير المادى والتقنى لامتحانات الاهلية المهنية المؤدية للدخول الى مختلف اسلاك المعلمين : شهادة الكفاءة المهنية ، الشهادة العليا للكفاءة ، شهادة الثقافة العامة المهنية ، شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط الخ … ويكلف هذا المكتب كذلك بتنظيم مسابقة الدخول الى مختلف أسلاك الموظفين المقررة في النظام المدرسي من غير المعلمين 2 2 مكتب امتحانات التعليم التقني ، المكلف بنفس الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص الامتحانات التى يؤدى النجاح فيها الى تسليم شهادة الكفاءة المهنية أو بروفيه مهني أو بروفيه المهارة المهنية به المديرية الفرعية للتوجيه والاخبار المدرسيين ، وهي تضم : 3 I مكتب التوجيه المدرسى وعلم التباري ، المكلف- بتنسيق نشاطات المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني والقيام بالتحقيقات الملائمة في البيئة المدرسية بالاتصال مع المصالح المعنية ، و بالنشاط الاقتصادي وعالم الاستخدام ويكلف أيضا هذا المكتب بترقية وتشجيع اشغال البحث والايضاح الرامية الى انشاء الاختبارات والمقاييس والمخططات المعدة لتقدير مؤهلات التلاميذ ومستوى معارفهم وتثبيت التنقيط للتمارين المدرسية أو المقياس الخاص بالمستوى الفكرى . -3-2-2 مكتب الاعلام عن الدروس والمهن ، المكلف بايضاح ونشر المعلومات الضرورية لزيادة معلومات التلاميذ واوليائهم وكذلك المعلمين ، في الامكانيات التي تتوفر بواسطة النشاط الاقتصادي والمقتضيات المفروضة في مادة التكوين والمستوى المدرسي ، للدخول الى مختلف المهن ومتابعة الدروس • المادة 7 : تشتمل مديرية الادارة والمالية على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للمالية ، وهي تضم : 1-1 - مكتب الميزانية المكلف بتقدير الحاجة للاعتمادات وذلك بمساعدة المصالح المعنية وضبط ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ، وتسجيل أوامر التفويض بالاعتمادات ومراقبة الالتزامات بالنفقات . ويكلف هذا المكتب ، زيادة عما تقدم ، بتسس الادارة المركزية المباشرة للنفقات I 2 I مكتب الأمر بالصرف ، المكلف بعمليات الامر بالصرف المتعلقة بالنفقات المؤداة من مصالح الوزارة ، سواء كانت نفقات المستخدمين والنفقات المختلفة ويكلف كذلك باعداد سندات القبض وتنظيم اعادة التخصيص كما يكلف بتدوين الكشوف الحسابية ، ووضع الوثائق المتعلقة بهذه الكشوف وتسليمها ، والتحقيق في المطالبات ومعالجتها . 2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات ، وهي تضم : 2 I 2 مكتب الوصاية المالى المكلف بتسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالى ، وتطبيق التعليمات والانظمة المتعلقة بالاجور والتعويضات والمخصصات المختلفة للمستخدمين العاملين في المؤسسات الموصى عليها ويكلف هذا المكتب كذلك ، بالتحقيق في الميزانيات التقديرية للمؤسسات المستقلة ذاتيا ، فيحدد احتياجها للاعتمادات الاضافية والنفقات غير العادية والاعتمادات الخاصة بالاصلاحات الكبرى 2-2 مكتب الوصاية الادارية ، المكلف بالسهر على حسن تطبيق النظام الادارى المتعلق بالصيانة والصحة والامن في المؤسسات ذات الاستقلال المالي . ر يحقق هذا المكتب ، في قانونه الصفقات والعقود ، وبيانات الجرد لاموال المؤسسات ويراقب الكشف الخاص بعدد المستخدمين الاداريين .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 3 المديرية الفرعية للبنايات المدرسية والتجهيز المدرسي ، وهي تضم : 3 1 مكتب البنايات والتجهيز ، المكلف بتطبيق برنامج الاستثمار ، بمعونة المصالح المعنية ، والمقيد في ميزانية التجهيز لحساب الوزارة ، وبمتابعة ومراقبة جدول تقدم الاشغال • ويكلف هذا المكتب كذلك بتوجيه العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بالمشاريع المبتكرة مباشرة من الوزارة وتسديد الكشوف المالية بعد التحقيق فيها ويقوم بدراسة قواعد البناء المدرسي وشروط الانجاز الخاص بالتجهيزات التعليمية والاثاث ، وذلك من الناحية الوظيفية والتربوية 2-3 مكتب المصالح المشتركة ، المكلف بانجاز عمليات الشراء والتموين ومستلزمات السير التام للمصالح ولتلبية احتياجاتها الخاصة بلوازم المكتب والنسخ وما الى ذلك ويكلف هذا المكتب كذلك ، بتسيير حظيرة السيارات | وصيانة الاماكن الخاصة بمقر الوزارة المادة 8 : تشتمل مديرية المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للمنح الدراسية ، وهي تضم : I I مكتب المنح الدراسية للتعليم العام ، المكلف بالعمليات الادارية المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية الوطنية للتلاميذ الذين يزاولون الدراسة في مؤسسة أو قسم للتعليم العام ، والتحقيق في طلبات اعادة النظر بالملفات المرسلة من قبل المصالح التابعة للوزارة ، وذلك بعد المداولة فيها من قبل لجنة معينة لهذا الغرض ، ودراسة الكشوف المنازع فيها وصرف المبالغ المخصصة لتغطية تمام أو جزء نفقات نصف الداخليين والداخليين كما يتولى هذا المكتب ادارة ملفات المنح الدراسية المخصصة للتلاميذ الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم الثانوية في الخارج 1-2 - مكتب المنح الدراسية للتعليم التقني ، المكلف بمثل ما هو مكلف به المكتب السابق ، فيما يخص المنح الدراسية المخصصة للتلاميذ الذين يزاولون دراساتهم في مؤسسة أو قسم للتعليم التقني أو التعليم الزراعي 2 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية المدرسية، وهي تضم : 2 1 مكتب المطاعم المدرسية ، المكلف بترقية وتنمية نظام التغذية في المؤسسات المدرسية والاشراف على التحسين المستمر الاوضاع التغذية بين التلاميذ الذين يحتاجون زيادة عن اللزوم الى التعليم الابتدائي العمومي وذلك مع مساعدة المصالح المختصة • ويكلف هذا المكتب فضلا عن ذلك ، بتسيير الأموال الآيلة الى المطاعم المدرسية ، وانجاز عمليات تموينها ومراقبة كيفيات سيرها 2-2 - مكتب الصحة المدرسية والمراقبة الطبية ، المكلف بتأمين المراقبة الطبية لمزاولى الدراسة ، وذلك بمعونة المصالح المعنية ، والسهر على توفير اسباب الصحة المثلى في المؤسسات المدرسية . المادة 9 : تشتمل مديريه التعاون والمبادلات على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية ، وهي تضم: 1 – 1 – مكتب التعاون مع البلاد العربية ، المكلف بعلاقات الوزارة مع المصالح المعنية بالتعاون الثقافي في مختلف البلاد العربية ، ووضع شروط التعاقد والمراجعة والعقود أو الاتفاقات المتعلقة بالتعاون واختبار المترشحين للتعليم والتعاقد معهم واستقبالهم . I 2 I مكتب العلاقات مع الخارج ، المكلف بنفس ماهو مكلف به المكتب السابق ، فيما يتعلق بالعلاقات مع البلاد الاجنبية ، باستثناء البلاد العربية والسير بعمليات اجراء التحقيق والتعاقد مع المعلمين القادمين من هذه البلاد واستقبالهم 2 - المديرية الفرعية للمنظمات الدولية ، وهي تضم : 2 1 مكتب العلاقات مع اليونيسكو ، المكلف بتسهيل الاتصالات مع اليونيسكو ، واعتباره كقاعدة تقنية لنشاطات اللجنة الوطنية لليونيسكو . ويشارك هذا المكتب في وضع برامج المساعدة التقنية ويتابع تنفيذها . 22 مكتب المنظمات الدولية المكلف بالاتصال مع المنظمات الأخرى المعنية بمشاكل التربية والتعليم والتكوين ونجدة الطفولة الخ … والتي تعاقدت معها الوزارة أو تنوى التقاعد معها في مجال التعاون ..

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 10 : تشتمل مديرية المستخدمين على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمعلمين ، وهي تضم : 1 1 مكتب المعلمين في التعليم الثانوي المكلف بالتسيير الاداري لاساتذة التعليم الثانوى ، 2 مكتب المعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط ،

  • المكلف بمثل الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يخص المعلمين في التعليم الابتدائى | والمتوسط . ويكلف كذلك بمراقبة العمليات الادارية الخاصة بمهمة المعلمين في التعليم الابتدائى والمتوسط واتباع المقررات المتعلقة بحركة المعلمين 2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين ، وهي تضم : 2 I - مكتب مستخدمى الادارة والتفتيش ومديرية
  • المؤسسات ، المكلف بالتسيير الاداري لمستخدمى | | | التفتيش والمستشارين التربويين ومستخدمي الأدارة المركزية والمصالح التابعة لها ، ومستخدمى مديرية المؤسسات المدرسية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة . 1 2 مكتب مستخدمى المصالح الاقتصادية والمعتمدية ، المكلف بمثل الاختصاصات المقررة للمكتب السابق ، فيما يتعلق بمستخدمي المصالح الاقتصادية العاملين في المؤسسات المدرسية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة 3 - المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والقضايا والمعاشات وهي تضم : 3 1 مكتب القوانين الاساسية والمعاشات ، المكلف بالتحقيق في نصوص القوانين الاساسية والنظامية التي تسود المهنة ونشاط مختلف أصناف المستخدمين ، واقتراح التعديلات والتصحيحات الضرورية • ويكلف هذا المكتب بالتحقيق وفصل النزاعات المتعلقة بمهنة المستخدمين والمنافع المالية وغيرها الناجمة عنها ، وعرض المقررات التعويضية الملائمة بعد مشاورة اللجان المختصة . ويكلف كذلك بتصفية ملفات المعاشات والتقاعدات . -3 2 - مكتب الخدمات الاجتماعية المكلف بتطوير وانعاش الخدمة الاجتماعية لفائدة المستخدمين العاملين ضمن الادارة المركزية للوزارة ، والحث على استجماع شروط العمل التي هي أصلح لمختلف أصناف المستخدمين في وظائفهم ، وذلك على مستوى المصالح والمؤسسات الاخرى .. المادة 11 : يكلف الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، والكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود أحمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قران مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة الجزائر : مدني عباسي عبد القادر حليمي محفوظ بن حبيلس - عبد الرحمن كاشر الاخضر بن حسين صالح خرفي عبد الحميد بن شيكو - جيلالي صاري جيلالي بوناقة - صالح طلعي سعيد شيبان - عمر الثميني قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في اللجنة الدائمة للتعريب بجامعة قسنطينة : بشير بهلول - عبد القادر فخار محمد بن عبيد أحمد خيطري عبد الحميد بن شيكو - مسعود العيد مصطفى بخاري - على - سعد الله مكي در دوس-

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة | 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء بوهران ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوهران مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس 1972 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام ن وزير الاخبار والثقافة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم حسبلاوي ، كمفتش عام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم حسبلاوي ، المفتش العام ، الامضاء باسم وزير الاخبار والثقافة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 أحمد طالب وزارة الصناعة والطاقة .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 يتضمن اعتماد الشركة العالمية لعلوم الارض قصد الانتفاع من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال ان وزير الصناعة والطاقة 6 ووزير المالية ، بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات في ولايتي الواحات والساورة وبناء على عقود الاشغال الجيوفيزيائية التي تربط الشركة العالمية لعلوم الارض بالشركة الوطنية سوناطراك وبعد الاطلاع على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1970 من قبل الشركة العالمية لعلوم الارض ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعتمد الشركة العالمية لعلوم الارض Sciences Universal Globe قصد الانتفاع من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 38-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958.

676 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود ومدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر 1971 • عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق أول فبراير سنة 1972 يتضمن التصريح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلواطا بين سعيدة ومفتاح وسيدي بوبكر من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن نظام الإدارة العمومية المتعلق بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز ، قرارات قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن مد شارع الشهداء بمدينة الاغواط من المنفعة العمومية

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بأن من شارع الشهداء بمدينة الاغواط من المنفعة العمومية ويؤذن لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الاغواط باكتساب العقارات اللازمة لتحقيق العملية المنوي القيام بها كما هي موضوعة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار وذلك سواء عن طريق التراضي أو عن طريق نزع الملكية . ويجب أن يتم نزع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم ، فيما يخص الاجراء المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية في مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون ، وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلواطا بين سعيدة ومفتاح وسيدي بوبكر ، هو من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق أول فبراير سنة 1972 .. عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل الولاة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 4 آرات و 75 سنتيارا كائنة بالقليعة ( ثكنة الهندسة العسكرية للغرب سابقا ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويلها الى بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 4 آرات و 75 سنتيارا كائنة بالقليعة بالمكان المسمى «بدريان» الثكنة القديمة المسماة حديقة الهندسة العسكرية للغرب . وذلك قصد تحويلها الى بنايات مدرسية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد من تاريخ هذا القرار . أعلاه •

الثلاثاء 24 ربيع الثاني - عالم 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 361 مترا مربعا تحمل رقم 2 2070 قسم E من مخطط مدينة تلمسيان لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ) لولاية تلمسان

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 36 مترا مربعا تحمل رقم 2 2070 قسم E من مخطط مدينة تلمسان ( الحصن القديم للقيادة العسكرية لتلمسان ( والمستعملة أساسا لبنايات الفرع الخاص بمساعدة البلديات التابع لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز الولاية تلمسان ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. : قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1035 مترا مربعا مكونة من القطعتين رقم 2 2719 و 5 2720 قسم E من مخطط مدينة تلمسان لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ) لولاية تلمسان

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان 6 تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان ( قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1035 مترا مربعا مكونة من القطعتين رقم 2 2719 و 5 2720 قسم E من مخطط مدينة تلمسان الحصن القديم للقيادة العسكرية لتلمسان ( والمستعملة أساسا لبنايات الفرع الخاص بمساعدة البلديات التابع لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير | سينة 1972 صادر عن والي الاصنام يتضمن منح. | المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قطعة أرض كائنية | بمليانة وتابعة للقطاع الزراعى المسير ذاتيا المدعو مناصري بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، يمنح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء ، بناء على طلبه المقدم في 6 ديسمبر سنة 1971 قطعة أرض مساحتها 1970 مترا مربعا كائنة بمليانة وتابعة للقطاع الزراعي المسير ذاتيا المدعو « مناصري » قصد اتخاذها أساسيا لبناء 20 مسكنا ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام قطعة أرض كائنة بالعطاف قصد اتخاذها أساسا لبناء تكميلة للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح ولاية الاصنام بناء على الطلب المقدم في 29 يناير سنة 1971 ، قطعة أرض كائنة بالعطاف مساحتها 4 هكتارات تقريبا تحمل رقم 57 « بي » قصد اتخاذها أساسا لبناء تكميلية للتعليم المتوسط ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع لبلدية روينة بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية روينة بعد المداولة المؤرخة في 27 فبراير سنة 1971 ، قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع تقريبا تؤخذ من القطعة القروية رقم 149 الكائنة بروينة - فرقة مديونة دوار ودى روينة

قصد استعمالها أساسيا لبناء قسمين ومسكن .

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتلمسان نهج السلام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تمنح وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة الارض الكائنة بتلمسان نهج السلام والمكونة للقطعة رقم 2745 « بي » أ من مخطط مدينة تلمسان ( القطعة ج » سابقا من تجزئة اكارماي ومنو ، مساحتها 649,50 مترا مربعا مع مراعاة المساحة التي سيحددها فيما بعد المخطط الموضوع من طرف مصلحة مسح الاراضى وذلك لاستعمالها أساسا لبناء مركز للتوجيه المدرسي والمهني ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن منح بلدية سوق أهراس عقارين من أملاك الدولة بما فيهما الارض التابعة لهما مساحة كل منهما على التوالى هكتار واحد و 50 سنتيارا ، 16 آرا و 3 سنتيارات قصد اتخاذ العقار الأول أساسا لبناء مركز للعجزة والثاني معملا لارامل الشهداء

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يعدل القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1971 كما يلى : تمنح بلدية سوق أهراس بعد المداولة المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1968 تحت رقم 26 ، عقارين مبنيين بما فيهما الارض التابعة لهما كائنين بسوق أهراس مساحة كل منهما هكتار واحد و 50 سنتيارا ، 16 آرا و 3 سنتيارات قصد اتخاذ العقار الاول أساسا لبناء مركز للعجزة والثاني معملا لارامل الشهداء . ويعاد وضع العقارين الممنوحين ، بحكم القانون 6 تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه اعلانات وبلاغات انذار المقاول يندر مكتب الدراسات « أوثال OTHAL » الموجود بنهج بوعلام خلفى رقم 39 ) بيردو سابقا ) بمدينة الجزائر ، متعهد الصفقة المؤشر عليها تحت رقم 22 بتاريخ 14 يونيو سنة 1971 | والمصادق عليها بتاريخ 17 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بدراسة |

- تحسين مستشفى الدائرة مع التطبيقات في عين المكان ، لان يقدم الخدمات المنصوص عليها في العقد واذا لم يستجب المكتب لهذا الانذار في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في التشريع وفي العقد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر