قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 4 آرات و 75 سنتيارا كائنة بالقليعة ) ثكنة الهندسة العسكرية للغرب سابقا ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويلها الى بنايات مدرسية • 676

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.