قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع لبلدية روينة . 677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.