قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 - 1972 يتضمن تعديل المادة 19 من القرار المؤرخ 665
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 19 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة ( طاكسيات ) كما يلي :
تعين ، في كل ولاية بموجب قرار من الوالى ، لجنة مختصة بسيارات الاجرة تضم :
الوالي أو ممثله ، رئيسا ، عضوا من المجلس الشعبي للولاية 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه ممثلا عن الدرك الوطنى على مستوى الولاية ، - ممثلا عن الامن الوطنى على مستوى الولاية ، - رئيسين من رؤساء المجالس الشعبية البلدية » . ) باقي المادة بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى ، والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.