قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء بوهران 675 ولاية الاصنام قطعة أرض كائنة بالعطاف قصد اتخاذها أساسيا وزارة الاخبار والثقافة
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء بوهران 675 ولاية الاصنام قطعة أرض كائنة بالعطاف قصد اتخاذها أساسيا وزارة الاخبار والثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.