قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1035 مترا مربعا مكونة من القطعتين رقم 2 2719 و 5 2720 قسيم من مخطط مدينة تلمسان لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ( لولاية تلمسان . 677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.