قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر سنة 1971 يتضمن اعتماد الشركة العالمية لعلوم الارض قصد الانتفاع من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال . 675
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد الشركة العالمية لعلوم الارض Sciences Universal Globe قصد الانتفاع من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 38-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود ومدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 أكتوبر 1971 • عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 58-1111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.