قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق أول فبراير سنة 1972 يتضمن التصريح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلواطا بين سعيدة ومفتاح وسيدي بوبكر ، من المنفعة العمومية 676
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلواطا بين سعيدة ومفتاح وسيدي بوبكر ، هو من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق أول فبراير سنة 1972 ..
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.