قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق أول فبراير سنة 1972 يتضمن التصريح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلواطا بين سعيدة ومفتاح وسيدي بوبكر ، من المنفعة العمومية 676

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 50-640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.