قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 في ولاية الساورة . 666 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن منح صفة ضابط وزارة الداخلية الشرطة القضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.