قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1391 الموافق 13 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 36 مترا مربعا تحمل رقم 2 2070 قسم E من مخطط مدينة تلمسان لوزارة الإشغال العمومية والبناء ) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ) لولاية تلمسان 677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.