قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح المكتب العمومى للسكن المعتدل الكراء قطعة أرض كائنة بمليانة وتابعة للقطاع الزراعى المسير ذاتيا المدعو مناصري . 677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.