قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخصيص مؤسسة للسجون. 189
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة للسجون ببلدية نقاوس ولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 20 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989.
علي بن فليس وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 72-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.