قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخصيص مؤسسة للسجون. 189

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 72-02

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.