مرسوم رئاسي رقم 90-33 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب ) . 166
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية يكون مقرها في طنجة ( المغرب ) وتشمل دائرتها القنصلية تراب ولاية الرباط / سالة وأقاليم القنيطرة، وخميسات، ومكناس، وايفران، وفاس وطنجة، وتطوان وشوان، وتاونات، وتازة، والحسيمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
- أمر
- مرسوم رقم 77-60
- مرسوم رقم 77-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-422
مرسوم رئاسي رقم 92-422 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.