قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة. 193
المادة الأولى
فتح المادةتحدد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة كالآتي : 1 (1) المنتجات الاساسية :
البطاطة والبصل : دينار واحد في الكيلوغرام الثوم : 3 دنانير في الكيلوغرام ب الفواكه والخضر الاخرى :
الحد الأقصى والحد الادنى لأسعار الشراء ( دج / كلغ ) نسب حد الربح حد الربح الأقصى المرخص به ( دج / كلغ ) أقل أو يعادل 4,00 دج بين 4,00 و 7,00 دج بين 7,00 10,00 دج بين 10,00 15,00 دج بين 1500 و 2000 دج أكثر من 20,00 دج
المادة 2
فتح المادةيقدر حد الربح بالتجزئة المقتطع، بتطبيق نسبة حد الربح على سعر البيع في حدود حد الربح الاقصى، كما هو محدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 مراد مدلسي 35 % 1,20 دج 30 % 1,80 دج 25 % 2,20 دج 22 % 2,70 دج 18 % 3,20 دج 15 % 5,00 دج وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 88-49
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.