مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان 732
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.