مرسوم رقم 84-106 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسة . 706
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الآتى : ) 2 -- 2) الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في المقطع 1 السابق وهي :
الوحدات الجارى استغلالها :
- وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة بالهضبة الحمراء (حسين داى)،
- وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة تحت الضغط في حاسي عامر (وهران) الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة في عنابة وحدة الهياكل المعدنية والنحاسة في - وادى السمار (الجزائر)،
- وحدة النحاسة في البليدة وحدة الهندسة الصناعية في حسين داي - (الجزائر).
وحدة التركيب في الحمين (الجزائر).
الوحدات التي هي في طريق الانجاز :
- - المراجل الصناعية في غليزان
- الانابيب الصناعية في غليزان قاعدة التركيب في سطيف. - الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.