مرسوم رقم 84-112 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة . - 711 الثلاثاء 695
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 82-416 المؤرخ في 28 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة فى جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 8-416 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكو أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-416
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-416
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.