مرسوم رقم 84-110 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية . ! على المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 711
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة و من المرسوم رقم 83 32 المؤرخ فى أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 32 المؤرخ فى أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.