مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». - 709
المادة الأولى
فتح المادةتتمم وتعدل على التوالي الفقرتان 1 و 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : 1 (1) تتمم فى الفقرة 1 المتعلقة بالممثليات العامة كما يأتي : 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه
- الممثلية العامة في ليبيا،
- الممثلية العامة في الجمهورية الالمانية الفدرالية.
- الممثلية العامة فى الشرق الاوسط (الثانية).
- الممثلية العامة في ليون (فرنسا).
ب تعدل وتتمم في الفقرة 2 المتعلقة بالوكالات الجهوية كما يأتي :
الوكالة الجهوية فى جمهورية ألمانيا - الديمقراطية الوكالة الجهوية في جمهورية أنغولة - الشعبية الوكالة الجهوية في النمسا -
- الوكالة الجهوية في البنين
- الوكالة الجهوية في الساحل العاج
- الوكالة الجهوية في اليونان
- الوكالة الجهوية في هولنداء
- الوكالة الجهوية في ايطاليا الوكالة الجهوية في الكويت -
- الوكالة الجهوية في مالطا.
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 76-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث مملثيات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية في الخارج.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير النقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1989 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-09
مرسوم رقم 87-09 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم. 57
-
مرسوم رقم 86-137
مرسوم رقم 86-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
-
مرسوم رقم 85-37
مرسوم رقم 85-37 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام . ८ - 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 المتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية 269 268
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-187
- يعدّل مرسوم رقم 75-98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.