مرسوم رقم 84 - - 109 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 710
المادة الأولى
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، تحت وصاية وزير النقل.
يحل وزير النقل، محل وزير التجارة في جميع أحكام القانون الاساسى الملحق بالامر رقم -70 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970، المعدل بالامر رقم 70-58 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المذكور أعلاه، فيما يخص ممارسة الوصاية على الشركة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.