ج.ر عدد 32 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-16681 : 96-6680 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 68-82 مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 يتضمن سن الخدمة الوطنية .. مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 محرم عام 1388 الموافق أبريل سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة استشارية للموانىء - 447
  • قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن ضبط لوحة الجنسية المعلقة بالسيارات مارس سنة 1968 يتضمن تحديد رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا .. 448 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 449 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 يتضمن توزيع المستخدمين من الصنفين ج ، د التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية الجزائرية التي تسير خارج التراب الجزائري - 447/1968-450 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25-
  • قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 | مارس سنة 1968 يتضمن تحديد نموذج الاتفاقات الواجب

446 الجريدة الرسمية ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل .. - 452

  • قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية .. - 455
  • قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل لعام 1968 والواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية .. - 474
  • قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 100-474
  • قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 53- للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه | 20 . المحددة بموجبه أوضاع النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة في الجزائر .. 476 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والمستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي . 477 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والمستحقة على بعض الاصناف من العمال . 1 477 قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بالتعويض الوطني عن تكاليف الاضرار الناجمة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 478 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات 478 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 480 قوانين وأوامر أمر رقم 68-82 مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 | ابريل سنة 1968 يتضمن سن الخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تسن لخدمة وطنية اجبارية يخضع لها جميع الجزائريين الذين أتموا 19 سنة من عمرهم . المادة 2 : تحتوي الخدمة الوطنية على المساهمة الفعلية الكاملة الجميع المواطنين في انجاز الاهداف السامية للثورة والاهداف ذات المصلحة الوطنية لتسيير مختلف القطاعات الاقتصادية والادارية ولتلبية متطلبات الدفاع الوطني .. المادة 3 : تستغرق مدة الخدمة الوطنية سنتين متواليتين ومستمرتين .. المادة 4 : تخفض مدة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية المؤسسة على الخصوص بالنسبة لبعض المهن الحرة .. المادة ه : ان المدعوين لتأدية الخدمة الوطنية تسرى عليهم أحكام القضاء العسكرى … المادة 6 : ستحدد عند الاقتضاء بموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر .. المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 .. هواري بومدين

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة استشارية للموانىء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وزارية مشتركة استشارية للموانىء . المادة 2 : تكلف اللجنة باعطاء آرائها وارشاداتها المفيدة المتعلقة بتهيئة المنشآت الاساسية للموانىء ذات الاهمية الوطنية ، ولا سيما : جمع كل المعلومات لسد الحاجيات وبحسب الأولوية ،

  • اقتراح برامج الدراسات وأشغال المنشآت الاساسية الضرورية لسد هذه الحاجيات وذلك ضمن التخطيط الوطني للتنمية ، الاطلاع على انجاز هذه البرامج واقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل او تحسن التنفيذ المادة 3 : تضم اللجنة ممثلا عن كل وزارة من الوزارات المبينة بعده والمكلفة على التوالي : بالنقل ، بالصناعة ، بالتخطيط ، - بالطاقة ، بالاشغال العمومية ، بالتجارة .. يعين كل عضو من قبل الوزير المسؤول عن الوزارة الممثلة (بفتح الثاء) يرأس اللجنة ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ، ويقوم بالكتابة ممثل الوزارة المكلفة بالاشغال العمومية .. يجوز للجنة ان تستدعي الى جلساتها كل شخص ترى فيه نفعا ، وتستدعي بالخصوص الى المشاركة في اعمالها حسب جدول اعمال جلساتها وفى المستوى العمالي او المحلى ممثلي الادارات التقنية والاقتصادية المعنية وكذا ممثلي المؤسسات العمومية والشركات الوطنية المعنية مباشرة او بصفة رئيسية .. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما تقتضيه الضرورة ، بدعوة من رئيسها ، سواء بمبادرة من هذا الاخير أو بطلب من احد اعضاء اللجنة وتوجه الاستدعاءات الى اعضاء اللجنة والى الاشخاص المدعوين الى المساهمة فى اعمالها، قبل ثمانية أيام على الاقل من كل جلسة ، ويبين فيها جدول أعمال الجلسة المحدد من قبل الرئيس . المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الاشغال العمومية رابح بيطاط والبناء الامين خان وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام نور الدين دلسي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتضمن ضبط لوحة الجنسية المعلقة بالسيارات الجزائرية التي تسير خارج التراب الجزائري ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 – 347 المؤرخ في 11 سبتمبر

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه سنة 1963 والمتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الخاصة بالسير على الطرقات ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما مادته ها ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل الخاصة بالسيارات ولا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى الاتفاقية الدولية المؤرخة فى 19 سبتمبر سنة 1949 والمتعلقة بالسير على الطرقات ولا سيما المادة 20 منها ، وبناء على اقتراح مدير النقل البري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان جميع السيارات المجهزة بالمحركات أو المجرورة والمسجلة فى الجزائر والتي تغادر التراب الوطني يجب أن تكون حاملة لعلامة بارزة تبين جنسيتها .. المادة 2 : عندما تكون السيارات المجهزة بالمحركات أو المجرورة تحمل العلامة المميزة لجنسيتها يجب ان تكون هذه العلامة مستوفية للمميزات التالية : أن تكون مركبة من الحرفين اللاتينيين الكبيرين DZ طولهما 80 ميليمترا وسمكهما 10 مليمترات على الاقل ، ان تكون من لون اسود على ارضية بيضاء اهليلجية

- الشكل يكون محوره الرئيسي أفقيا وعرضه 175 مم وارتفاعه 115 مم على الاقل ، ان تعلق في مؤخر السيارة المجهزة بالمحرك او المجرورة . واذا كانت العلامة المميزة بارزة على لوحة خاصة ، فيجب ان تعلق هذه الاخيرة فى جهة عمودية للمخطط الطولي التناسقي اللسيارة ، وعندما تعلق او ترسم العلامة على السيارة نفسها ، يجب ان تبرز في جهة عمودية او شبه ذلك من مؤخر السيارة … المادة 3 : يمنع تعليق جميع العلامات البارزة على السيارات المجهزة بالمحركات او المجرورة والتي يمكن أن تخلق من حيث نوعها ومحتواها وحجمها ولونها ومقياسها وحروفها ورموزها التباسا مع الرموز الظاهرة والمقبولة رسميا ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة ه : يكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع تشيكوسلوفاكيا ب 6,705 فرنكات ذهبية المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال متمم على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق او تعادلها وفيما يخص الاتصالات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الثلاث دقائق الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 ابريل سنة المادة 4 : يسري مفعول أحكام هذا القرار في ظرف شهر - 1968 ..

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 المادة ) : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 … عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية

- ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ فى 30 يونيو

- سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ فى 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : أن الحد الاقصى لاسعار الكتب المعروضة على البيع للعموم والمطبوعة في الجزائر أو في الخارج يساوي السعر المقيد عليها أو سعر قائمة التسعيرة المقيد على فاتورة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع مضافا اليه ه % . المادة 2 : يتعين على صاحب المكتبة كتدبير تبعي للتطبيق ان يضع على الصفحة الأولى من كل كتاب معروض للبيع قيمته الكاملة للبيع للعموم وفقا لما هو موضح في المادة الاولى اعلاه 10 المادة 3 : ان الحدود القصوى للربح المطبقة على تجارة المواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية تحدد كما يلي : ا - المواد الورقية : مفكرات المكاتب - رباط السداد النشاف اضاميم المذكرات وأضاميم الاختزال وأضاميم التقويمية ودفاتر الجيب والدفاتر ذات الارومة وكرتونات المكتب وأغطية الكارتون المدرسي ، ومحفظات الملفات والمحفظات ذات الجيوب المتعددة ومحفظات الامضاء الخاصة بالمراسلات والظروف ومحفظات الاوراق المعدة للرسائل وبطاقات العناوين وصحائف مستقلة للدفاتر وورق الآلة الكاتبة والورق المستعمل في الآلات الناسخة والورق الرقيق والسجلات والفهارس ودفاتر الاوراق المنفصلة .. بالجملة 25 ٪ ، بالتقسيط 33 ٪ .. ب - اللوازم المدرسية الاوراق المعدة للنسخ - دفاتر التلاميذ - ورق مربع مختلف - غلافات الكراريس - ألواح سوداء اقلام الرصاص او اقلام ملونة ، طباشير الصبورة - الحبر للكتابة الممحات - ارياش معدنية - مقلمات وحزم اللوازم اقلام حبر ناشف - مقابض اقلام ذات ارياش - مساطر وعصيات ومبار وورق نشاف .. بالجملة 23 ٪ ، بالتقسيط 30 ٪ .

450 الجريدة الرسمية ج الادوات المكتبية مساكات الاوراق - دبابيس للمكتب - صناديق للبطاقات - اختام لك دعائم البطاقات لك للاختام - لزاق للمكتب سلال للورق والمراسلة حبر للنسخ حبر للختم اليوميات - فهرس للبطاقات - اقلام معدنية - قطع غيار لاقلام الحبر الناشف - مبللات - مقابض لفتح الرسائل - معجون لاستخراج النسخ المتعددة - ملا قط الاضمامة القابات الاضمامة مسامير الخرائط - محلول الحذف الشرطة الآلة الكاتبة - مساطح - ورقم مشمع للنسخ مدرجة نشاف محبرة آلة الخرز والترقيم والتأريخ والثقب - دعامة الرسائل - مقابض اقلام (مين) - حبر صيني لخاص للرسم .. بالجملة 25 % ، بالتقسيط 30 % . د بالنسبة للمواد غير المقيدة أعلاه يحدد الحد الاقصى للربح عنها كما يلي : بالجملة 30 ٪ ، بالتقسيط 35 % . المادة 4 : يتعين على التجار بالجملة أو بالتقسيط والمستوردين من الخارج للمنتجات المحددة فى المادة 3 اعلاه وذلك كتدبير تبعي للتطبيق أن يبرهنوا عن صحة أسعار البيع للموظفين المختصين الذين يطلبون ذلك بتقديم قائمة السعر المحددة وفقا للقائمة الملحقة بالمرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 |

- محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمذكور اعلاه وبتقديم المستندات الاصلية التي يبرهنون بموجبها عن سعر الشراء ونفقاته التبعية .. المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 20 المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 م عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 يتضمن توزيع المستخدمين من الصنفين ج ، د التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1968

- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1968 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 1 من الباب 31 11 من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التوزيع برسم السنة المالية 1968 ، للمستخدمين التابعين للمصالح الخارجية للعمل والضمان الاجتماعي والمقيدين فى الميزانية ، يحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : سيحدد فيما بعد توزيع المستخدمين التابعين لهيئة محققي الضمان الاجتماعي . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة والمفتش الفرعي والمديرون العماليون للعمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 30 ذي القعدة عام 1387 الموافق 28 فبراير سنة 1968 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق

الجدول توزيع المستخدمين من الصنفين ج ، د التابعين للمصالح الخارجية المالية 1968 ( الفقرتان 1 و 2 من المادة الفقرة أ - العمل واليد العاملة : تعيين الوظائف مجموع المستخدمين المستكتبون 95 2 20 2 2 مي المساعدون الاجتماعيون الجزائرية 11 11 1 11 المختزلون 4 - سائقو السيارات من الصنف الاول A 1 1 1 1 للجمهورية سائقو السيارات من الصنف الثاني 13-4 2

- أعوان المكاتب 60 23 4 2 4 الرسمية - الضاربون على الآلة الكاتبة 25 1 3 1 2 2 أعوان المصلحة من الصنف الاول 4 1 الجريدة - - أعوان المصلحة من الصنف الثاني 4 26-9 1 2

-

- الفقرة ب - الضمان ه الاجتماعي : 1388 الضاربون على لآلة الكاتبة 1 1 11

أعوان المكتب 1 3 3 عام محرم

الجمعة للعمل والشؤون الاجتماعية وذلك برسم السنة 1 من الباب 31-11) الساورة عمالة قسنطينة عمالة باتنة عمالة سطيف 3 11-2 11 2 シ مي १ 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 Σ 4 4 V 1 1 1 1-1 1 1 1 - 3 2 2 1 2 3 11-11 11 1 - 1 1 1 1

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس | سنة 1968 يتضمن تحديد نموذج الاتفاقيات الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 39 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ، ولا سيما المادة 7 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو وحده المؤهل لابرام اتفاقيات مع مراكز التجهيز . المادة 2 : ان الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني اللضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل ، يجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار . المادة 3 : لا يمكن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز التجهيز الا بعد الموافقة الصريحة لمدير الضمان الاجتماعي .. المادة ) : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968. محمد السعيد معزوزي نموذج الاتفاقية التي تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممثل من طرف السيد ( الاسم والصفة ) …………….. ومركز التجهيز التابع ل 1000-… الممثل من طرف السيد ( الاسم والصفة ) … تعتمد وقع الاتفاق على ما يلي : موضوع الاتفاقية : المادة الاولى : أن ضحايا حوادث العمل الخاضعين للأمر | رقم 66-183 المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، يمكن تجهيزهم ضمن الكيفيات المحددة بعده ، في مركز التجهيز التابع ل 0000 تعريف التجهيز : المادة 2 : ان التجهيز موضوع هذه الاتفاقية هو المحدد في المواد من 2 الى 6 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تجهيز ضحايا حوادث العمل … التقييد في مركز التجهيز : المادة 3 : 1 ) يباشر الصندوق الاجتماعي تقييد المصاب في مركز التجهيز الاقرب من محل اقامته وذلك في شكل رسالة تتضمن جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية المصاب ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي ونوع العاهة والتشويه الذي يخول له الحق في نيل التجهيز واستعمال جهازا قبل الحادث من طرف المصاب عند الاقتضاء 2 ) وفي حالة تغيير محل اقامة المصاب ، يجب على صندوق الضمان الاجتماعي أن يباشر تقييده في المركز الجديد الاقرب الذى يوجه اليه الملف رأسا من طرف المركز السابق دفتر التجهيز والبطاقة الشخصية الدائمة : المادة 4 : 1 ) ان دفتر التجهيز يجب ان يتضمن ، علاوة على الاشارات المنصوص عليها في المادة 13 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 ما يلي : الرقم المتتابع للتقييد في المركز ، الاسم واللقب وتاريخ ومحل الولادة والعنوان الكامل للمصاب ،

  • تعيين الصندوق الاجتماعي الذى ينتمى اليه طالب التقييد ، والتقديم فيما بعد للبيانات المشار اليها في الفقرة ه من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 1 و 6 و 7 من المادة 10 من هذه الاتفاقية 2 ) يضع المركز أيضا ، عند اتمام تقييد المصاب ، البطاقة الشخصية الدائمة المنصوص عليها في المادة 14 من القران المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 وتقدم هذه البطاقة على النحو المذكور في المادة 14 الآنفة الذكر .. 3 ) لا يصح استعمال دفتر التجهيز الا للمركز الذي يكون المصاب مقيدا فيه ، وفى حالة التحويل يطلب المركز الجديد من المصاب دفتر تجهيزه لكى تقيد فيه البيانات اللازمة ) وفى حالة انتهاء المصاب من المطالبة بدفع نفقات تجهيزه ، يشعر بذلك المركز وكذا المعني بالامر في آن واحد

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية الذي يتحمل النفقات [ لجنة التجهيز : المادة 5 : 1 ) ان المصاب المقيد في المركز يدعوه في الحال هذا المركز للحضور أمام لجنة التجهيز المشكلة ضمن الكيفيات المحددة في المادة 10 من القرار المؤرخ فى 28 سبتمبر سنة 1966 2 ) يتحتم على صندوق التأمينات الاجتماعية وعلى المصاب أن يجيبا عن كل طلب معلومات تصدره لجنة التجهيز .. ) ان لجنة التجهيز هي وحدها المختصة بأن تختار ، ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 11 و 12 و 17 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 الجهاز الذي يلائم العاهة وكذا المركز أو المورد المقبول من طرف المركز المدعو لتسليم الجهاز . ) يجوز للجنة التجهيز أن تقرر عدم قابلية تجهيز المصاب موقتا وذلك فى الحالة الاستثنائية التي لا يمكن فيها استعمال الجهاز الملائم للعاهة ويجوز اجراء فحص جديد فيما بعد ذلك اما من قبل اللجنة واما بناء على طلب المصاب أو صندوق التأمينات الاجتماعية وبسبب التغييرات الطارئة على حالة المصاب أو التقدم المنجز في تقنية التجهيز ه ) أن مقترحات ومقررات لجنة التجهيز تقيد ، في جميع الحالات في : دفتر التجهيز ، البطاقة الشخصية الدائمة ، نشرة التجهيز .. نشرة التجهيز : المادة 6 : ان نشرة التجهيز المشار اليها في المادة 12 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 يجب أن تتضمن ، علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 المذكورة ، الرقم المتتابع لتقييد المصاب في المركز . ) أن دفتر التجهيز والبطاقة الشخصية الدائمة يجب أن يتضمنا بيان التاريخ المتعلق بما يلى : ارسال نشرة التجهيز الى صندوق التأمينات الاجتماعية والى المصاب ( المقطع الاول من المادة 12 السالفة الذكر ) ، معارضة صندوق التأمينات الاجتماعية أو المصاب

- على مقترحات اللجنة عند الاقتضاء ( المقطع الثاني من المادة 12 السالفة الذكر ) ،

  • القرار المتخذ من طرف اللجنة بعد المعارضة ، عند الاقتضاء ( المقطع 3 من المادة 12 السالفة الذكر ) انجاز التجهيز : المادة 7 : 1 ) بمجرد ما تصبح مقترحات اللجنة نافذة الاجراء ، يقوم المركز بتنفيذها حسب كيفية التجهيز المختارة أو يعلم بها المورد المعين ويشعره بأن الاصلاحات التي تستلزمها عيوب الصنع وكذا تجديد الاجهزة التي يترتب على صنعها الناقص صرفها من الاستعمال قبل انتهاء مدة الاستهلاك العادي ، تكون محسوبة عليه عند الاقتضاء .. 2 ) ان انجاز الاجهزة يجب أن يتم فى أقرب وقت ممكن .. ) ان الجهاز المؤقت الواجب تسليمه الى مقطوعي الرجلين يسلم فورا في جميع الحالات 4 ) ان التجهيز المخصص للوضع الاول يسلم مزدوجا حسب العاهة :
  • الجهاز وجهاز الاسعاف من نوع واحد أو مختلف ،
  • أو الجهاز مع عربة صغيرة أو كرسي دراج للضحايا المصابين في جهازهم التحركي بآفات خطرة أو مزمنة الاحذية لتقويم الاعوجاج : المادة 8 : 1 ) ان الاحذية لتقويم الاعوجاج يجب أن يكون شكلها مطابقا لشكل الاحذية العادية المعدة للمشي . 2 ) تجدد الاحذية لتقويم الاعوجاج اذا أصبحت غير صالحة للاستعمال أو اذا تم الاعتراف بأنه لا يمكن اصلاحها وذلك من غير أن تكون مدة استعمال الحذاء ( وفي ضمنها الام الاصلاح وتجديد النعل ) ناقصة عن تسعة أشهر ) ان الحذاء العادى المعد للرجل السليمة يجوز أن يقدمه على وجه البيع المركز المورد ، اذا طلب المصاب ذلك ، في نفس الوقت الذي يسلم فيه الحذاء لتقويم الاعوجاج أو الحذاء المطابق للعضو الصناعي ويقدم الحذاء للرجل السليمة بعوض الا لحاملي ساق من خشب دون غيرهم .. اصلاح وتجديد الاجهزة : المادة 9 : 1 ) يوجه المصاب رأسا الى المركز الجهاز والقطع الاضافية الواجب اصلاحها أو تجديدها ، بعد دفع اجرة نقلها ، مصحوبة بما يلي : دفتر تجهيز المصاب ، رسالة يبين فيها نوع الاصلاحات الواجب اتمامها 20 2 ) تبت اللجنة في الطلب ضمن الكيفيات المحددة في المواد من 20 الى 23 من القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 19066 وتستدعي المصاب اذا رات ذلك لازما . ويباشر العمل فيما يتعلق بنشرة التجهيز كما هو مذكور في المادة 6 من هذه الاتفاقية ) وفى الحالة التي يكون فيها أحد الجهازين في طريق

454 الجريدة الرسمية الاصلاح ويصبح الجهاز الثاني غير صالح للاستعمال ، يشعر المصاب المركز بذلك ويوجه اليه جهازه الثاني وبمجرد وصول هذا الجهاز الى المركز يرسل هذا الاخير الى المصاب أما الجهاز الاول المصلح المعاد الى حاله واما جهاز استبدال ، ويجب على المصاب أن يرد هذا الاخير الى المركز بمجرد ما يتسلم أحد جهازيه .. استلام الاجهزة : المادة 10 : 1 ) ان كل جهاز خاضع للاختبار قبل الاستلام يجب أن يحمل رقم مجموعته وكذا اسم الصانع اللذين يجب نقلهما على دفتر التجهيز وعلى البطاقة الشخصية الدائمة 2 ) ان كل جهاز تم اختياره من طرف لجنة التجهيز اقبل تسليمه يوضع عليه الطابع في نفس الجلسة .. لا تطبع الاجهزة المرفوضة ويجب ملاحظة وتقييد رقم مجموعة الجهاز وعيوبه .. 3 ) لا يمكن للصانع أن يطالب بتعويض في حالة رفض الجهاز من طرف لجنة التجهيز وكل جهاز لا يطابق الشروط المنصوص عليها أو ينطوى عليه عيب صناعي يجب رفضه ) ان شهادة الموافقة المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 تسلم في آن واحد مع الجهاز المطبوع الى المصاب من طرف المركز الذي يحتفظ بدفتر التجهيز طيلة مدة التجربة التي تبلغ 15 يوما وهي المحددة في المادة 15 المذكورة . ه ) يجوز للجنة التجهيز أن تقرر نقل مدة التجربة الى اكثر من خمسة عشر يوما وذلك بالنسبة لبعض الاجهزة 6 ) عند نهاية مدة التجربة : اذا لاءم الجهاز المصاب فيرد هذا الاخير شهادة الموافقة

- بعد التوقيع عليها قانونا الى المركز الذى يوجه اليه دفتر التجهيز بعد أن يضع عليه وعلى البطاقة الشخصية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 واذا لم يوافق المصاب جهازه ، فيعلم بذلك المركز الذى يستدعيه لانجاز التعديلات الواجب ادخالها ولا توقع شهادة الموافقة الا بعد اتمام جميع التعديلات المعترف بلزومها .. وفى حالة تنازع تبت فى الامر لجنة التجهيز . ( اذا لم يرسل المصاب شهادة الموافقة أو لم يقدم شكوى في الاجل المحدد أعلاه ، فيعتبر الجهاز مقبولا لديه ويشار الى ذلك فى البطاقة الشخصية وفى دفتر التجهيز الذي يرد الى المصاب . وفاة المصاب أثناء عمليات التجهيز : المادة 11 : 1 ) اذا مات المصاب وكانت عمليات التجهيز للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 محرم عام 1388 ه جارية فتوقف هذه العمليات فورا وفى هذه الحالة يحتفظ المركز بالجهاز ويتقاضى ما يلي :

  • ثلاثة أرباع ثمن الجهاز المنهي اذا كان الجهاز المطلوب مصنوعا نصفه ،
  • ثلاثة أرباع ثمن الجهاز المنهى اذا كان الجهاز المطلوب منهيا ولم يحمله المستفيد . اذا كان الامر يتعلق بجهاز مصنوع من معدن الدير اليمين فيمنح التعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الا. الاجتماعي باقتراح من المركز . واذا كان الجهاز منجزا من طرف أحد الموردين فتطبق أيضا الاحكام التي تتضمنها هذه المادة 2 ) يعلم صندوق الضمان الاجتماعي المركز بمجرد ما يحاط علما بالوفاة وكذلك المركز .. ضمان الاجهزة : المادة 12 : 1 ) تكون الاجهزة مضمونة من كل عيب صناعي ومن كل سوء تركيب المدة ثلاثة أعوام وتكون الاجهزة المخفف وزنها والمصنوعة من معدن الدير اليمين مضمونة طيلة خمسة أعوام .. 2 ) ينطبق الضمان على القطع الرئيسية كالقطع لوقاية الفخذ والركبة وربلة الساق والرجل ، ولا تنطبق : ا ) في حالة تغيير فيزيولوجي أو مرضي لطرف العضو المبتور . ب ) على الاجزاء الاضافية المختلفة كالحمالات والجرارات والبطائن والمطاطات .. ج ) في حالة حوادث لا يمكن نسبها الى رداءة المادة الاولية ولا الى عيوب صناعية قوائم الاسعار : المادة 13: 1) ان الاسعار القصوى المتعلقة باكتساب واصلاح و تجديد الاجهزة والتي تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية هي الواردة فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 2 ) أن الحصة من النفقات اللازمة للتسيير الاداري المركز تجهيز ضحايا حوادث العمل والتى تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية ، محددة بمبلغ ………….. ويجوز أن يراجع المعدل باتفاق مشترك بين الاطراف المتعاقدين وذلك اعتبارا من 1 ابريل من كل سنة ، بالنسبة للسنة الموالية
  1. ان المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في الفقرة من المادة 36 من القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1906 تقدر طبقا لاحكام

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 القرار المنصوص عليه في المادة 37 من القرار المؤرخ فى 13 | جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 • ان التعديلات المدخلة على هذه الاحكام تطبق بحكم القانون بمجرد دخولها في حيز التنفيذ ويلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقلها الى علم المركز بدون تأخير .. 4 ) يسبق المركز جميع المصاريف على النحو المذكور في المقطع الاول من المادة 38 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 . i ه ) غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح للمركز تسبيقات لحساب صندوق التأمينات الاجتماعية المدين وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ هذه التسبيقات نصف الاجهزة الجاري صنعها تسديد نفقات التجهيز : المادة 14 : 1) بمجرد تسلم شهادة الموافقة الموقعة من طرف المصاب أو عند نهاية مدة التجربة ، يوجه المركز الى صندوق التأمينات الاجتماعية كشف حساب مفصلا للنفقات مصحوبا بجميع التأييدات اللازمة ولا سيما بنسخة طبق الاصل معتمدة لشهادة الموافقة وذلك اذا لم يرسل المصاب شهادة الموافقة ولم يقدم شكوى طيلة المدة المذكورة . 2 ) يرد صندوق التأمين الاجتماعى حالا وفي أجل أقصاه عشرون يوما بعد تاريخ استلام المستندات المذكورة أعلاه ، القيمة المدفوعة ، الا فى الحالة التي يرى أنه يلزم الحصول قبل ذلك على بيانات تكميلية يجب طلبها من المركز في نفس الاجل . غير أنه يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي أن يدفع رأسا الى المورد ، في الاجل المنصوص عليه أعلاه ، مبلغ الفاتورة المقدمة من طرفه . البيان السنوى لعمليات التجهيز : المادة 15 : يوجه المركز الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية الضمان الاجتماعي ( بيانا فى نسختين توضح فيه العمليات المتعلقة بتجهيز ضحايا حوادث العمل تسوية المشاكل : المادة 16 : يلتزم الاطراف المتعاقدون بأن يرفعوا الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية الضمان الاجتماعي ) المشاكل التي تنشأ بمناسبة تطبيق الاتفاقية مدة الاتفاقية : المادة 17 : تبرم الاتفاقية لمدة سنة وذلك مع الاحتفاظ بالمراجعة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 13 وتجدد بطريق التراضي الضمني الا اذا أعلم أحد الاطراف قبل ثلاثة أشهر ، بواسطة رسالة موصى عليها ، انه يريد ان يعلن بانتهاء هذه الاتفاقية . قابلية الاحتجاج بالاتفاقية : المادة 18 : يجوز الاحتجاج بهذه الاتفاقية على جميع | هيئات الضمان الاجتماعي والمصالح التي تتصرف في حوادث العمل وحرر بالجزائر في مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .. قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، ولا سيما المادة 128 منه ، وبناء على الرأى الصادر بتاريخ 17 محرم عام 1387 الموافق 27 أبريل سنة 1967 و 9 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 من لجنة الامراض المهنية ، المؤسسة بموجب القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : الباب الاول الامراض المهنية القابلة للتعويض المادة الأولى : ان الامراض المهنية المعوض عنها تطبيقا . للمادتين 128 و 135 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، مبينة بصفة تحديدية في الجداول الملحقة بهذا القرار 10 المادة 2 : ان الامراض غير المشار اليها في الجداول لا يمكن أن تشبه بحال من الاحوال بالامراض المهنية . المادة 3 : اذا كان تأثير العنصر المضر يكتسي طابعا مفاجئا، فان الامراض المشار اليها في الجداول يعوض عنها برسم حوادث العمل وليس برسم أمراض مهنية .. المادة 4 : ان الامراض المشار اليها أو غير المشار اليها في الجداول يعوض عنها برسم حوادث عمل اذا كانت ناتجة عن حوادث عمل أو من معالجة حادث عمل المادة ه : ان الامراض غير المشار اليها في الجداول وغير الناتجة من حادث عمل ولا من معالجة حادث عمل لا يمكن أن يلتزم بها سواء كان لجهة الامراض المهنية أو لجهة حوادث العمل ولو ثبتت نسبتها الى العمل ، ولا يمكن الالتزام بها الا برسم التأمين الاجتماعي ، على أن يكون رب العمل

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه ملزما عند الاقتضاء بالتعويض ، حسب قواعد القانون العام، من جزء الضرر الذى لا يدخل تحت ضمان التأمين الاجتماعي … الباب الثاني الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية المادة 6 : أن قائمة الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية المعوض عنها ، مذكورة بصفة بيانية فيما يخص أمراض المجموعة الأولى وبصفة تجديدية فيما يخص أمراض المجموعتين الثانية والثالثة .. المادة 7 : ان أمراض المجموعتين الأولى والثانية لا يعوض عنها الا اذا كانت الاعمال المشار اليها فى المادة 6 من هذا القرار قد تمت ممارستها بصفة عادية .. ان الشرط المنصوص عليه في هذه المادة لا يطلب بخصوص الأمراض التابعة للجموعة الثالثة • المادة 8 : لأجل تطبيق أحكام المادتين 6. و 7 من هذا القرار اترتب :

  • في المجموعة الأولى : ظواهر التسمم المرضية الحادة أو المزمنة ، وفى المجموعة الثانية : أنواع العدوى الجرثومية ،-
  • وفى المجموعة الثالثة : الامراض الناتجة من وسط أو من وضعيات خاصة … يحدد الترتيب المنصوص عليه فى هذه المادة ، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية … الباب الثالث افتراض نسبة المرض الى العمل المادة 9 : يمكن افتراض نسبة المرض الى العمل ، الا في بحالة وجود دليل مخالف ، والتعويض عنه برسم المادتين 128 و 135 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عندما يكون المصاب أو ذوو حقوقه قد قدموا الدليل على : ) ان المرض المحقق فيه مطابق لأحد الامراض المهنية المذكورة في أحد الجداول ، ) وأن الاعمال الممارسة بصفة فعلية تعد ، طبقا للجدول، قابة لأن تسبب المرض المذكور وأنه قد مارسها المصاب عند الاقتضاء بصفة عادية ، ) وأنه قد روعي الأجل اللازم والمذكور في الجدول للتكفل بنفقات المريض .. المادة 10 : يزول افتراض نسبة المرض الى العمل ، في حالة عدم وجود الفحوص والتحليلات والمراقبات الطبية المنصوص عليها في بعض الجداول المادة 11 : لا يكون المصاب أو ذوو حقوقه ملزمين بتقديم الدليل على أن مدة التعرض للخطر أو أن أهمية أو شدة تأثير العنصر المضر كانت كافية لأن تسبب المرض المهني أو تزيد فيه، في حالة وجود نص قانوني خاص .. الباب الرابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 12 : ان الاجل اللازم للتكفل بنفقات المريض والمشار إليه في المقطع الثاني من المادة 128 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 31 يونيو سنة 1966 . يبتدىء عند تاريخ الانقطاع عن العمل الذي يعرض للخطر وينتهي عند التاريخ الذي يتأكد فيه الطبيب من وجود المرض المهني .. المادة 13 : تطبق الجداول الملحقة بهذا القرار على المصابين الذين كان مرضهم موضوع اول تحقيق طبي ، ابتداء من 1 أبريل سنة 1967 … المادة 14 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 … محمد السعيد معزوزي الجدول رقم 1 التسمم المهني بالرصاص الامراض التي يسببها الامراض التي يسببها التسمم بالرصاص مدة التكفل
  • تناذر مؤلم محتد للبطن لاحروري وساد ( قولنج أسربي ) وهو مصحوب عادة بنوبة. الاحرورية من طرف التوتر وبظهور متزايد لكربرات أساسية و انت مات 30 يوما الرصاص ومركباته القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الأمراض استخراج الرصاص ومعالجته وتحضيره واستعماله وتحويله من معدنه الخام وامتزاجاته وتركيباته وكل منتج يحتويه ولا سيما :

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457000 الامراض التي يسببها التسمم الرصاصي شلل العضلات الباسطة للأصابع أو

- العضلات الصغيرة لليد ، ….. … داء مخي حاد يصيب شخصا قد ظهر عليه عرض واحد أو عدة أعراض مذكورة في الجدول ، ……….. التهاب الكلي الناتج من تنترج الدم او التهاب التهاب الكلى من فرط التوتر والاختلاطات ، … …….. فقر دم مؤكد بفحوص متكررة للدم وهذا

- المرض يكون عادة ملونا ومهيكلا ومصحوبا بكريرات ذات حبيبات أساسية . تابع للجدول رقم 1 مدة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه التكفل الامراض استخراج ومعالجة معادن الرصاص الخام والفضلات سنة واحدة المتكون منها الرصاص .. استرجاج الرصاص القديم . تعدين وتصفية وسبك وتصفيح الرصاص وامتزاجاته 300 يوما والمعدن الحاوية رصاصا . اللحام والتبطين بواسطة امتزاجات الرصاص . صناعة ولحام وتنظيف وصقل جميع أنواع الرصاص أو 3 سنوات امتزاجات الرصاص . سبك حروف الطبع من امتزاجات الرصاص وادارة الآلات لجمع الحروف والمعالجة اليدوية للحروف سنة واحدة صناعة واصلاح مذخرات الرصاص . بل الرصاص وعمل أسلاك الفولاذ المبللة بالرصاص . التعدين بالرصاص بواسطة الرش . صناعة ومالجة أكسيدات وأملاح الرصاص تحضير واستعمال الادهان والورنيش واللك والمداد والمصطكي وأنواع الطلاء المصنوعة من مركبات الرصاص ..

  • كشط واحراق مواد مطلية بأدهان حاوية رصاصا وقطعها بأنبوبة النفخ ( الشمالومو ) . صناعة واستعمال أنواع الميناء الرصاصي .. تركيب كؤوس بالرصاص . تلميع وتزويق المنتجات الخزفية بواسطة مركبات الرصاص .. صناعة ومعالجة الرصاص الترايتيل وتحضير أنواع الوقود التي تحوي هذا الرصاص وتنظيف الخزانات التي تحوى هذا الوقود . الجدول رقم 2 التسمم المهني بالزئبق الامراض المسببة من الزئبق ومركباته الامراض الناجمة عن التسمم الزئبقي
  • المرض الدماغي الحاد
  • ارتجاف مقصود هزع مخيخي
  • التهاب الفم قولنج واسهال … التهاب الكلية وتنترج الدم مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب التكفل في هذه الامراض 10 أيام استخراج الزئبق ومعالجته وتحضيره واستعماله وتحويله سنة واحدة من أنواع الملغم ومركباته ومن كل مادة فيه سنة واحدة تقطير الزئبق ولمه بواسطة تقطير الفضلات الصناعية 30 يوما صنع و اصلاح موازين الحرارة وموازين الجو وموازين 15 يوما الضغط ومضخا ومضخات ومماص زئبقية سنة واحدة استعمال الزئبق أو مركباته فى الانشاءات الكهربائية سيما:- استعمال المضخات والمماص الزئبقية فى صنع المصابيح المتوهجة واللمبات الاذاعية وحبابات التصوير الشعاعي … الخ LO

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الامراض الناجمة عن التسمم الرئبقي التسمم الامراض الناشئة من مربع الكلورمتان التهاب العصب أو الاعصاب ير قان كبيدي ، لاحروري أصلا ألم الكبد والكلية لاحروري أصلا ، يرقاني أم لا …… التهاب الجلد المزمن أو الناكس . ……. … … . .

  • حوادث عصبية حادة خارجة عن الاحوال المعتبرة كحوادث عمل تابع للجدول رقم 2 مدة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه التكفل الامراض صنع واصلاح مقومات التيار أو مصابيح البخار الزئبقية .. استخدام الزئبق كناقل في التجهيز الكهربائي تحضير التوتياء الممزوج بالزئبق للزقبات الكهربائية صنع وتحضير المدخرات الكهربائية الزئبقية • استخدام الزئبق ومركباته فى الصناعة الكيميائية ولاسيما: استخدام الزئبق او مركباته كعوامل وسيطة انحلال كيميائي بالمجهر الكهربائي بواسطة مخرج زئبقي بالصوديوم أو غيره من الاملاح . صنع مركبات الزئبق . تحضير وشكل المستحضرات الصيدلانية أو الخاصة بأمراض النباتات المركبة المؤسسة على الزئبق أو على مركباته . عمل الجلود بواسطة أملاح الزئبق ، سيما : افراز الجلود بواسطة نترات الزئبق الحامضة

تلبيد شعر البدن المفرز . تطبيع بواسطة أملاح الزئبق . تلبيس الذهب والفضة وتبييض النحاس وتلبيس البرونز والترصيع بواسطة الزئبق أو أملاحه صنع واستخدام الطعوم بواسطة فلمينات • الزئبق الجدول رقم 3 المهني بواسطة مربع الكلورمتان مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب التكفل في هذه الامراض 30 يوما تحضير واستعمال ومعالجة مربع الكلورمتان أو المواد 30 يوما المتكون منها ، سيما : استعمال المواد الاولية فى الصناعة الكيميائية وبصفة 30 يوما خاصة لصنع مثلث الكلوريتلين يوما استخدام المذيبات وبصفة خاصة خلات السلولوز له أيام الجدول رقم 4 التسمم المهني بالبنزين الامراض المتسببة عن البنزين وأمثاله ( طولوئن وكسلين .. الخ) الامراض الناشئة عن التسمم بالبنزين فقر دم تطورى خطير من طراز فرط اللااستنساج أو اللا استنساج …………. مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب التكفل في هذه الامراض تحضير واستعمال ومعالجة البنزين وأمثاله والبنزول والمواد سنوات الاخرى المتكون منها ، سيما :

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 تابع للجدول رقم 4 مدة الامراض الناشئة عن التسمم بالبنزين التكفل لطخ قرنية …. ….. 10 سنوات حالات ابيضاض الدم 3 سنوات قلة الكريضات مع قلة الكريضات المعتدلة سنة واحدة

-

  • فقر دم تطورى خفيف من طراز فرط اللا استنساج أو اللا استنساج سنة واحدة
  • تناذر نزف دموي سنة واحدة
  • فر فريبة سنة واحدة اضطرابات معدية معوية مصحوبة بقياات متكررة أشهر عوارض حادة ( تسبيخ اختلاج ) في غير الحالات المعتبرة كحوادث عمل ……….. أيام الجدول فسفورية الامراض الناجمة عن القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخراج البنزول واصلاحه ،
  • استعمال البنزين وما يماثله لتحضير مشتقاته 20 استخراج المواد الدسمة وازالة الدسم عن العظام والجلود والجلود المصقولة ونسيج الفبران والمنسوجات وازالة الدسم عن القطع المعدنية وغيرها من الاشياء الحاوية على مواد دسمة . تحضير المطاط المذوب ومعالجته واستعمال مذوباته والاستعمال المختلف الانواع البنزول كمذوبات المطاط ومشتقاته أو مواده المتبادلة . صنع واستعمال الطلاء ( فرنيش ) والدهانات ومواد التلميع وأنواع المصطكى والمداد ومواد الصيانة الخاصة بتكوين البنزول وصنع ما يماثل الجلود وتفرية الحرير الصناعي وغيره من أنواع الفبران بواسطة الدهانات التي يتكون منها البنزول واستعمال مختلف أنواع البنزول كمذوبات الصموغ الطبيعية أو التركيبية الاستعمالات الاخرى للبنزول أو المواد التي يتكون منها كعوامل استخراج التشرب والتكتل والتنظيف كالصاقلات والمذيبات أو الحالات والترشيح وتركيز المحلول في الوقود البنزنية ، وعصر وتجفيف المواد الاساسية المحلولة مسبقا استعمال المحلولات المختلفة التي يتكون منها البنزول استعمال البنزول كمجفف الغول وغيره من المواد الاساسية المائعة أو الصلبة استخرام البنزول كمشوة تحضير المحروقات التي يكون منها القود البنزيني والنقل من وعاء لآخر ، ومعالجة هذه المحروقات رقم .. مهنية الفسفور الابيض مدة التكفل : سنة واحدة الامراض الناجمة عن التسمم القائمة البيانية للاشغال الرئيسية التي تتسبب في هذه الفسفورى الامراض نخر فسفوري تحضير واستعمال ومعالجة الفسفور ، لاسيما في الاشغال التالية :
  • صنع الفسفور الابيض ، صنع وتطهير الفسفور الاحمر ، تحضير مركبات الفسفور ( مركبات الفسفور المعدنية ، والكبريتورية التي تزيد فيها مقاييس الفسفور مرة ونصف ، ومشتقات الكلور … الخ ) وذلك ابتداء من الفسفور الابيض ، صنع الربطات المعجونة بالفسفور الابيض لاضاءة مصابيح عمال المناجم ، صنع الالعوبات ذات الدوى مع استعمال الفسفور الابيض

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 6 الآفات الناجمة عن الاشعة × أو المواد الاشعاعية الطبيعية او الاصطناعية أو عن أي منشأ آخر للافراغ الجسيمي الآفات الناجمة عن الاشعة او المواد الاشعاعية الطبيعية او الاصطناعية أو عن أي منشأ للافراغ الجسيمي فقر دم تطورى خطير من طراز نقص النمو او وقوف النمو ، …..

  • فقر دم تطوري خفيف من طراز نقص النمو او وقوف النمو ، ……….
  • قلة الكريضات مع قلة الكريضات المعتدلة ، لطخ قرنية بقع بيضاء في القرنية ) ، …..
  • حالات ابيضاض الدم ………………
  • ف التهاب حافة الجفن او التهاب الملتحمة (رمد)، التهاب القرنية ، . د ده ده ……
  • سادة ( ماء ازرق ( ، . . . . التهاب الجلد الاشعاعي التحاد ……….. الالتهاب الاشعاعي المزمن ، …………..
  • التهاب ظهارى اشعاعي حاد للاغشية المخاطية ،
  • التهاب الآفات الاشعاعية المزمنة للاغشية المخاطية ، …… 11 نخرة اشعاعية عظمية ، 000000000000 ورم عظمي ، . سرطان القصبة الرئوية بواسطة الشهيق . نوع المرض مدة قائمة بيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض التكفل جميع الاشغال التي تتعرض لنشاط الاشعة × أو المواد سنوات الاشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية أو أي منشأ للافراغ الجسيمي ولا سيما : 1 سنة استخراج ومعالجة المعادن الخام ذات النشاط الاشعاعي 1 سنة تحضير المواد ذات النشاط الاشعاعي ، 10 سنوات تحضير المواد الكيماوية والصيدلانية ذات النشاط سنوات الاشعاعي ، ا سنة ايام تحضير وتطبيق المواد الساطعة المشعة ، 1 سنة البحوث او القياسات الخاصة بالمواد الاشعاعية وأشعة ه سنوات في المختبرات ، 60 يوما صنع الاجهزة الخاصة بالمعالجة بالراديوم واجهزة 10 سنوات الاشعة × ،
  • الاشغال التي تعرض العمال للاشعاع في المستشفيات 600 يوما ومصحات السل والمصحات والمستوصفات وعيادات الاطباء وأطباء الاسنان والمعالجة بالاشعة ودور الصحة والمراكز ه سنوات المكافحة للسرطان ، ه سنوات جميع الاشغال الصناعية التجارية التي تستعمل الاشعة 15 سنة والمواد الاشعاعية والمواد أو الآلات المولدة للاشعاعات 10 سنوات المبينة أعلاه . الجدول رقم 7 كزاز مهني مدة التكفل : 30 يوما الاشغال المسببة لهذا المرض كز از خارج عن الاحوال الناجمة عن حادث العمل .. الاشغال المتممة في المجاري . الجدول رقم 8 الامراض الجلدية الناجمة عن شغل الاسمنت مدة التكفل : سنة واحدة الامراض الناجمة عن الاسمنت لهدوء ، التهاب الجلد الابتدائي ، القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض صنع ، وجرش ، ودق الاسمنت وتنشيفه ونقله على ظهر العامل ،

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 تابع للجدول رقم 8 الامراض الناجمة عن الاسمنت التهاب جلد متقيح ، التهاب الجلد النملي ، التهاب حافة الجفن ، التهاب الملتحمة (رمد) .. القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض

- صنع المواد المكومة ( المضغوطة ) والاشياء المطحونة بواسطة الاسمنت ، استعمال الاسمنت فى ورش البناية وورش الاشغال العمومية الجدول رقم 9 أمراض جلدية ناجمة عن مفعول كلور النفتالين مدة التكفل : . يوما المرض الناجم عن كاور النفتالين القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذا المرض عدة تحضير واستعمال ومعالجة كلور النفتالين والمواد المركب منها ولا سيما :

  • صنع كلور النفتالين ، صنع الطلاء (فرنيش) والدهان ومنتجات الصيانة كعجين الصقل وما الى ذلك والمؤسسة على كلور النفتالين ،
  • استعمال كلور النفتالين كعازل للكهرباء وخاصة في صنع المكثفات ، تحضير واستعمال مزلقات التبديل المحتوية على كلور النفتالين الجدول رقم 10 التهذوء الناجم من مفعول حامض الكروم وملح حامض الكروم وملح البوتاسيوم القلوي مدة التكفل : 30 يوما الامراض الناجمة عن حامض القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الكروم وملح حامض الكروم والبوتاسيوم القلوي الامراض تهذوء انفي ، 6 تحضير واستعمال ومعالجة حامض الكروم واملاح الكروم والبوتاسيوم القلوي- ولا سيما “: تهذوء جلدي والتهابات الجلد تحضير حامض الكروم النملية الشكل المزمنة واملاح الكروم ووالبوتاسيوم القلوي ، والناكسة .. - تحضير الصباغات (اصفر الكروم .. الخ) بواسطة املاح الكروم أو البوتاسيوم القلوي :
  • استعمال املاح البوتاسيوم القلوية في طلاء نجارة الابنوس ،
  • استعمال املاح الكروم الدبغ بواسطة الكروم ،
  • تحضير اختام الطبع تلبيس المعادن بالكهرباء او البوتاسيوم القلوي كمثبت للصباغ ، بواسطة الخطط الفوتو ميكانيكية ،

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 11 التسمم المهني بواسطة مربع كلورور الفحم مدة الامراض الناجمة عن مربع كلورور الفحم التكفل

  • التهاب الكلية الحاد او دون الحاد مع بلية آحينية وبيلة الاسطوانات وتنترج متزايد للدم …. 30 يوما الم الكبد والكلية ، شديد منذ البداية ، يرقان أم لا … 30 يوما يرقان شديد منذ البداية بسبب التهاب الكبد 30 يوما
  • التهابات الجلد المزمنة أو الناكسة ، أيام عوارض عصبية حادة خارجة عن الحالات المعتبرة فيها كحوادث عمل أيام الجدول القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة مربع كلورور الفحم او المواد المتكونة منه ، ولا سيما : استعمال مربع كلورور الفحم كمذيب وبصفة خاصة لاستخراج المواد الدسمة والصبغ وازالة الدسم ، تعبئة واستعمال اجهزة اطفاء الحريق بمربع كلورون- الفحم .. رقم 12 التسمم المهني الناجم عن ثاني كلورور الاتيل (أول كلورور الاتيل) الامراض الناجمة عن ثاني كلورور الاتيل مدة وثالث كلورور الاتيل ورابع كلورور الاتيل التكفل
  • التهاب العصب البصرى او المثلث التوائم ، 30 يوما التهاب الملتحمة (رمد) 0.000.000.000.000 أيام
  • التهاب الجلد المزمن أو الناكس ……. أيام الحروق ايام عوارض حادة مخية خارجة عن الحالات المعتبرة فيها كحوادث عمل ايام الجدول الاشغال القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة ثاني كلورور الاتيل ومثلث كلورور الاتيل ومربع كلورور الاتيل او المواد التي يتكون منها، سيما:
  • استعماله كمواد أولية فى الصناعة الكيميائية ، استعماله كمذيبات للمواد الدسمة وبصفة خاصة في الاشغال التالية : استخراج الزيوت وازالة الدسم من العظام والجلد والجلد المصقول ، والصباغ وازالة الدسم ، وازالة الدسم من القطع المعدنية ، تحضير وتركيب الطلاء (الفرنيش) ومذيب المطاط .. الخ . رقم 13 التسمم المهني الناجم عن مشتقات النترات وكلور النترات الوقود البنزني مدة التكفل : التسمم دون الحاد او المزمن : سنة الامراض الناجمة عن مشتقات النترات وكلور النترات للوقود | البنزيني ظواهر ناتجة عن التسمم دون الحاد او المزمن ازرقاق ، لفقر دم ، يرقان خفيف ) ، عوارض حادة (تسبيخ) خارجة عن الحالات المعتبرة فيها كحوادث عمل ،
  • التهابات جلدية مزمنة أو ناكسة مسببة من مشتقات كلور النترات .. واحدة - العوارض الحادة والتهاب الجلد : 30 يوما القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة مشتقات النترات وكلور النترات للوقود البنزنية ، سيما : صنع مشتقات النترات وكلور نترات البنزول وما يماثله، صنع المشتقات الاوامينية الانيلين وما يماثله وبعض المواد الملونة ، تحضير ومعالجة المتفجرات ، تستثنى العمليات الجارية داخل الاجهزة المغلقة قطعا عن السير العادي

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 الجدول التسمم المهني الناجم عن ثاني الامراض الناجمة عن ثاني النيتروفئول مدة و مماثليه و املاحه التكفل تسمم حاد أو دون الحاد مع ازرقاق وضيق وحمى ، ….. ايام ظواهر هضمية ( قياآت قولنج مع اسهال قمة ( متشاركة مع تفاعل دريان الايجابي ، 30 يوما التهابات مزمنة أو ناكسة ………. 30 يوما الجدول رقم 14 النيتروفئول ومماثليه واملاحه القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة ثاني النيترو فنول ومماثلاته و املاحه ولا سيما : صنع المادة الملونة بواسطة المواد المذكورة آنفا ، تحضير ومعالجة المتفجرات المتكونة من احدى المواد المذكورة آنفا رقم 15 الامراض المهنية الناجمة عن انواع الاوامين العطرية الأنيلين ومماثلاته ، فنيل مائي ، بنزن و مماثلاته ، وفنيلين ديامينه و مماثلاته ، امينوفنول واثيره ، نفتالمين وهماثلاته وكذلك الاشتقاقات المكلورة وذات النترات والنتروز والسلفور الناشئة عن المواد السابقة الامراض الناجمة عن الانيلين وانواع الاوامين مدة العطرية المذكورة اعلاه التكفل حوادث حادة ( ظواهر عصبية مع

  • ه أيام ازرقاق ) ، … …. فقر دم مع ازرقاق ويرقان خفيف .. 6 أيام
  • امراض جلدية ناكسة أو مزمنة …… 300 يوما التهاب المثانة الحاد مع نزيف. …… 300 يوما
  • آفات مثانية متأتية على وجه الخصوص

    من النفتالمين والبنزنة ( الاحتقان المثاني مع توسيع دوالي الحبل المنوى ، اورام سليمة لاطئة أو ذات ذيل اورام خبيثة ) مثبوتة بواسطة تنظير المثانة ….. 15 سنة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في تسميم العمال بالانيلين والعطريات الاخرى المذكورة اعلاه- تحضير واستخدام ومعالجة الاوامين العطرية ولا سيما :
  • صنع المواد الكيميائية والمواد الملونة بواسطة الاوامين العطرية والمواد الصيدلانية ، معجلات كبرتة المطاط ، صنع الخيوط والانسجة والفرو والجلد .. الخ .. باسود الانيلين او الملونات المصنوعة من الفبران ،
  • صبغ الشعر بواسطة المواد المؤسسة على نظير الفنيلين ديامينه او مماثلاته الجدول رقم 16 الامراض المهنية الناجمة عن قطران الفحم الحجري مدة التكفل : عن السرطان الظاهري : 5 سنوات وعن الآفات العينية الامراض الناجمة عن قطران الفحم الحجري سرطان ظهاري ابتدائي في الجلد ،
  • آفات عينية ، امراض جلدية مزمنة أو ناكسة ، ( وذلك عندما تكون هذه الآفات مسببة من قطران الفحم الحجري ) • والجلدية : 30 يوما القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض معالجة او استخدام قطران الفحم الحجري ، ولا سيما :
  • المشال والتحميل والتنزيل ومعالجة قطران الفحم الحجري ، صنع الكتل بواسطة قطران الفحم الحجري ..

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 17 امراض جلدية ناجمة عن عن سيسكيسلف سيسكيسلفون مركب الفسفون مدة التكفل : 30 يوما القائمة البيانية للامراض الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض الناجمة عن سيسكيسلفور مركب الفصفور الامراض معالجة واستخدام سيسكيسلفور - التهابات جلدية مزمنة أو ناكسة حالة بسبب - الفسفور ، وعلى سيسكيسلفور مركب الفسفور ( الفسفورية ) . الخصوص في المعامل التي تصنع هذه المواد وفي مصانع الكبريت • الجدول رقم 18 امراض الفحم المهني مدة التكفل : 30 يوما انواع الامراض الاشغال القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض

  • بثرة خبيثة ، - اشغال قابلة لأن تجعل العمال متصلين بالحيوانات المصابة بآفة جمرية او بجثث حزب خبيث ، هذه الحيوانات ، جمرة معدية - معوية ،
  • جمرة رئوية ، تحميل وتنزيل او نقل البضائع القابلة لأن تلوث بالحيوانات أو بأقذارها المعدية .. وذلك في خارج الحالات المعتبرة كحوادث العمل) الجدول رقم 19 مرض البريميات المهني مدة التكفل : 21 يوما نوع الامراض الاشغال القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض جميع امراض البريميات الاشغال التي تجرى في المناجم والمقالع ( اشغال القاع ) والحفائر ، والانفاق والاروقة
  • - المثبتة بفحص المختبر والمجارى والاقبية والسراديب ، التخصيصي ( تعيين الجرثومة الاشغال الجارية فى المذابح والمسالخ الخاصة بالحيوانات وورش التقطيع ، أو التشخيص المصلي ) :. : الاشغال الجارية فى معامل نزع الصوف ، الاشغال الجارية فى المطابخ والمصانع الخاصة بمصبرات اللحوم او الاسماك الاشغال الجارية فى مصانع الالبان والاجبان ، • الاشغال التي لها صلة بالحيوانات ، الاشغال الخاصة باصلاح وصيانة مجاري المياه ، . أشغال جر المياه ،
  • الحراسة وصيانة وضبط الممسابح ومراقبة السباحين . الجدول رقم 20 الامراض المهنية الناجمة عن الزرنيخ ومركباته الاوكسيجينية والسلفورية (الكبريتية) مدة التكفل : 30 يوما وتمد الى 3 أشهر بالنسبة لالتهابات اعصاب متعددة الامراض الناجمة عن الزرنيخ ومركباته الاوكسيجينية القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه والسلفورية الامراض آفات جلدية (قروح، أمراض تحضير الزرنيخ واستعماله ومعالجته مع مركباته الاوكسيجينية والسلفورية جلدية) ، ولا سيما :

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 تابع للجدول رقم 20 الامراض الناجمة عن الزرنيخ القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه ومركباته الاوكسيجينية الإمراض والسلفورية آفات أنفية (قروح ، ثقوب)، معالجة المعادن الزرنيخية ،

  • آرفات عيانية ( التهاب حافة الجفن الرمد ) ، صنع الزرنيخ ومركباته الاوكسيجينية والسلفورية ( بلا ماء الزرنيخي ) زرنيخيت ، التهاب اعصاب متعددة ، حامض الزرنيخ، زرنيخات الخ ) .
  • اضطرابات معدية معوية صنع واستعمال المواد المبيدة للحشرات أو المضادة للنباتات الخفية اللواقح والمشتملة حادة ( قياآت ، اسهال هيضي على الزرنيخ أو مركباته . الشكل ) .. صنع واستعمال مواد التلويث والطلاء الحاوية على مركبات أوكسيجينية أو سلفورية زرنيخية استعمال كبريتور الزرنيخ ( سلفور الزرنيخ ( فى صناعة دبغ الجلود والمدابغ ومعالجة الجلود المصبوغة استعمال اللاماء الزرنيخي لصنع الزجاج . الجدول رقم 21 التسمم المهني الناجم عن الهيدروجين المزرنخ مدة التكفل : 15 يوما تمد الى 30 يوما في حالة التهاب الكلية مع تنترج الدم الحاد وترجع الى 3 أيام بالنسبة للاصابات الحادة الامراض الناجمة عن القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الهيدروجين المزرنخ بيلة اليحمور . أشغال تسبب انبعاث الهيدروجين المزرنخ ، ولا سيما : يرقان مع انحلال الدم . معالجة المعادن الزرنيخية ، التهاب الكلية مع تنترج الدم تحضير واستعمال المركبات الزرنيخية المعدنية .. طوارىء حادة ( تسبيخ ) صقل المعادن ، ازالة القلح من القدور ..- بمعزل عن الحالات المعتبرة نفخ الكرى بالهيدروجين غير النقي .. كحوادث عمل الجدول رقم 22 التسمم بالسلف وكربون المهني مدة التكفل : 30 يوما عن الاصابات الحادة - سنة واحدة للتسممات دون الحادة أو المزمنة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الناجمة عن كبريتور الفحم الامراض تناذر حاد عصبي هضمي يظهر بالقياءات والعصاب المعدي تحضير سلفور الكربون ومعالجته واستعماله وكذلك المواد العنيف والاسهال مع هذيان وصداع شديد . المتكونة منه ، وعلى وجه الخصوص : اضطرابات نفسية مزمنة واندفاعات مرضية صنع سلفور الكربون ومشتقاته .- تحضير السليلوز وجميع المصنوعات اللازمة لتجدد الخليوز التهاب أعصاب متعددة ، والتهابات عصبية مهما كانت الخليوز بواسطة حل السليلوز كصنع النسيج الاصطناعي- درجتها مع اضطرابات التفاعلات الكهربية ( لاسيما الزمنة والجلد السليلوزي المترية ) .. استخراج الكبريت وكبرتة المطاط على شكل بارد بواسطة محلول الكبريت وكلورور الكبريت في كبريتور الفحم تحضير واستعمال محلول المطاط في كبريتور الفحم .

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه تابع للجدول 22 الامراض الناجمة عن كبريتور الفحم التهاب العصب البقرى .. القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض

  • استعمال كبريتور الفحم كمذوب للطبرخي ( صمغ المطاط ) والصموغ والشمع العسلي والمواد الدهنية والزيوت الاساسية أو المواد الاخرى الجدول رقم 23 رأرأة مهنية مدة التكفل : سنة واحدة نوع المرض
  • رأرأة الاشغال القابلة لأن تسبب هذا المرض الاشغال المنفذة في المناجم الجدول رقم 24 مرض البروتسليات المهنية مدة التكفل : شهر واحد للاحوال الحادة و 6 اشهر للاحوال المزمنة نوع الامراض حمى متموجة يصاحبها انصباب العرق او آلام او تنكس- طحالي أو داء وحيدات النواة الخمجي وقلة الكريضات ، مع أو بدون المظاهر التالية :
  • التهاب المفاصل المصلية او المتقيحة ، أو التهاب العظم والمفصل أو التهاب الفقرات أو التهاب الخصية أو التهاب البريخ أو التهاب القصبات أو مرض الرئة أو ذات الجنب المصلية الليفينية أو المتقيحة ، أو الكباد أو فقر الدم أو فرفرية أو النزيف أو داء العقد اللنفاوية أو التهاب الكلية أو الشفاف أو التهاب الوريد أو تفاعل السحايا أو التهاب السحايا أو التهاب العنكبوتية أو التهاب الشحايا والدماغ أو التهاب النخاع الشوكي والعصب او التهاب العصب الجذري . الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال المنفذة في المذابح . الاشغال المنفذة في أشغال القصابة وتحضير لحوم الخنازير ومبيع سوق الامصرة (المصارين) الاشغال المنفذة فى معامل الالبان والاجبان … الاشغال المنفذة في المجارى (البواليع) . الاشغال المنفذة في المختبرات . الاشغال المتصلة بالحيوانات النتنة وبراز الغنيمات من ضانية ومعزية وبقرية أو التي تتطلب معالجة يدوية للاسقاط ( احشاء الذبائح فى مؤسسات صناعية ) ان الأصل البروسللي لهذه الظواهر يتجلي بالفصل البكتريولوجي للجرثومة ( العصية الماليتنسيس والعصية المسقطة البقرية والعصية المسقطة الغنمية الدسمية ( أو بمصل بتشخيص مصلي على معدل معتبر وواضح التحديد المعتمد من طرف المنظمة الدولية للصحة الجدول رقم 25 سل النحاتين المهني الامراض الناجمة عن انشاق الغبار التي تكون أكسيد السيليسيوم المحرر (س ل 02) مدة التكفل : 5 سنوات مع مراعاة أحكام القرارات الصادرة تنفيذا للمادة 135 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الامراض الناجمة عن غبار السيليسيوم المحرر سل النحاتين : تليف رئوى ناجم عن انشاق الغبار المكونة | قائمة بيانية عن الاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال التي تعرض لانشاق غبار أكسيد السيليسيوم المحرر ولا سيما :

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 تابع للجدول رقم 25 الامراض الناجمة عن غبار السيليسيوم المحرر لأكسيد السيليسيوم المحرر وذلك عندما تظهر علامات اشعاعية ترافقها اضطرابات ) ضيق للتنفس يصاحبه على التواتر سيلان قصبي وسعال ) ومثبتة بالاختبارات الوظيفية للجهاز التنفسي . اختلاطات قلبية : هبوط انقباض او استرخاء القلب بنتيجة قصور بطيني يميني . اختلاطات سلية : سل النحاتين يظهر من الراديو الاشعاعي عن بعد ، على الاقل بواسطة بذر عجرى بحبات كبيرة ، و مختلط بسل رئوى مثبت على أساس بكتريولوجي . اختلاط رئوى غير سلي : ريح جنبية عفوية .. القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض أشغال النقب والذبح واستخراج المعادن أو الصخور والمكونة لأكسيد السيليسيوم المحرر . الجرش والدق أو النخل والمعالجة المتممة بصفة جافة للمعادن أو الصخور والتي تكون أكسيد السيليسيوم المحرر . قطع وصقل القطع الصخرية المكونة لأكسيد السيليسيوم المحرر .

  • صنع ومعالجة المواد السحجية ومسحوق التنظيف أو المواد الاخرى المكونة للأكسيد المحرر . صنع كربورندوم الزجاج والخزف الصيني والمواد الاخرى الفخارية والمواد المتينة أشغال التأسيس التي تعرض لغبار الرمل ( الرشق والجز ، وازالة الرمل ) .. أشغال الطحانة والصقل والسن على اليابس بواسطة الطواحن المكونة لأكسيد السيليسيوم المحرر اشغال الصقل أو الجلي في طرح الرمل الجدول رقم 26 تسمم مهني بالبرومور المتيل مدة التكفل الامراض الناجمة عن التسمم ببرومور المتيل اضطرابات دماغية نخاعية ، ارتجافات مقصودة ، ارتجافات عضلية ، نوبات صرعية الشكل ، هزع ، حبسة ولكنة .. نوبات اختلاطية ، ضيق مرضي ، انحطاط نفساني غام ، اضطرابات عينية ، كمنة أو غطش أو شفع . اضطرابات اذينية تهلس سمعي مفرط ، دوار
  • واضطرابات أذينية داخلية ( تيهية ) طوارىء حادة ) خارج الاحوال المعتبرة كحوادث عمل ) نوبات صرعية ، تسبيح . : 7 أيام القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب التسمم ببرومور المتيل تحضير برومور المتيل ومعالجته واستخدامه بما فيها المواد التي تكونه ولا سيما : تحضير برومور المتيل .. تحضير المنتجات الكيميائية والصيدلانية بواسطة برومور المتيل
  • تعبئة واستعمال أجهزة أطفاء الحريق ببرومور المتيل
  • استخدام برومور المتيل كعامل لابادة الحشرات واتلاف الجرذان .. الجدول رقم 27 تسمم مهني بكلورور المتيل مدة التكفل : 7 أيام وتنقص الى 3 أيام فى حالات الاصابات الحادة الامراض الناجمة عن كلورور المتيل ادوار ، نسيان ، غطش ، اضطراب الحركة ، طوارىء حادة ( تسبيخ ، هذيان ( خارج الحالات المعتبرة كحوادث عمل . قائمة بيانية للأشغال الرئيسية التي تسبب هذه الامراض تحضير كلورور المتيل واستعماله ومعالجته وعلى وجه الخصوص :
  • تصليح أجهزة التبريد .

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 28 مرض المعدنين المهني ) فاقة دم ناجمة عن مقلوة عفجية ) نوع المرض مدة التكفل : 3 أشهر الإشغال التي يمكن أن تسبب المرض فاقة دم ( مثبتة بوجود 200 بيضة ملقوة بمعدل 3 سم من أشغال تحتربية متممة في مستويات حرارية مساوية لدرجة البراز وعدد من الكريات الحمر مساو ل مم 2 فأقل ومعدل من اليخمور يقل عن 70 % . …ر3,500 200 سنتيغراد فأكثر . الجدول رقم 29 آفات ناجمة عن أشغال متممة في أوساط يتجاوز الضغط امراض مسببة عن شغل حاصل ضمن ضغط الجوى فيها الضغط الجوى مدة التكفل : 20 سنة يفوق الضغط الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض التهاب العظم والمفصل للورك أو الكتف مثبت بالتشخيص - الاشغال التي يقوم بها صانعو القنوات .. الاشعاعي لهذه الآفات ..

  • الاشغال التي يقوم بها الغطاسون الاشغال التي يقوم بها الغواصون المزودون بجهاز تنفسي شخصي أم لا . الجدول رقم 30 مرض القطن المعدني المهني الامراض الناجمة عن انشاق غبار الاميانت مدة التكفل : 5 سنوات ( مع مراعاة أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمادة 135 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ) الامراض الناجمة عن غبار الاميانت
  • داء القطن المعدني ( الاميانت ( المهني ، رئوى ناجم عن انشاق غبار الاميانت عندما التشخيص الشعاعي مصحوبة باضطرابات ( قائمة بيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تليف قصبي الاشغال التي تعرض لأنشاق غبار الاميانت ولا سيما : تظهر علامات أشغال النقب والذبح واستخراج المعادن من الصخور ضيق التنفس المعدنية القطنية وسعال ) ومثبتة باختبارات وظيفية لجهاز التنفس ووجود الجرش والدق والنخل والمعالجة المتممة بصفة حافة جسيمات قطنية معدنية في القشاعة • اختلاطات قلبية : هبوط الانقباض أو استرخاء القلب بنتيجة يميني .- لمعادن الصخور المعدنية القطنية ندف الاميانت وغزله ونسجه قصور بطيني أشغال التلوين الوقتي بالاميانت ..
    • استعمال الاميانت بالطبنجة
  • معالجة الاميانت على الناشف في الصناعات التالية : صنع الاميانت والاسمنت صنع الوصلات من الاميانت والمطاط صنع دهانات الزينة وربط المكابح بواسطة الاميانت .. صنع الورق المقوى وورق الاميانت .

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الامراض المهنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 الجدول رقم 31 الناجمة عن الستربتوميسين و املاحه مدة التكفل : شهر واحد ( مع مراعاة مدة معينة للتعرض للستربتوميسين او املاحه أقلها شهر واحد ) الامراض الناجمة عن الستربتوميسين وأملاحه قائمة بالاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الأمراض آفات اكزما الاصابع .. أمراض جلدية ، عينية وجفنية .. الاشغال المتضمنة معالجة أو استخدام الستربتوميسين أو أملاحه ، وعلى وجه الخصوص : يجب أن تثبت هذه الآفات بتطبيق اختبار واحد أو عدة أشغال تنسيق الستربتوميسين أو أملاحه ، تطبيق اختبارات جلدية بالستربتوميسين أو أملاحه آفات مثيرة للعين المعالجات بالستربتوميسين أو أملاحه الجدول رقم 32 والجلد والمسببة للفلوورور المضاعف للفلوسينيوم والصوديوم الامراض الناجمة عن الفلوورور المضاعف للفلوسينيوم والصوديوم رمد حاد أو ناكس . التهابات جلدية حادة أو ناكسة ………..

- مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية التي يمكن أن تسبب التكفل هذه الامراض أيام تحضير الفلوورور المضاعف للفلوسينيوم والصوديوم أيام واستخدامه ومعالجته ولا سيما : معالجة معدن الفلوسينيوم ( بيريل ) . صنع الفلوسينيوم وممتزجاته ومركباته . الجدول رقم 33 مرض البيريلليوز المهني الامراض الناجمة عن انشاق غبار الفلوسين أو أملاح الفلوسينيوم الامراض الناجمة عن الفلوسين أو أملاح الفلوسينيوم التهاب الرئة الشعبية الحاد أو تحت الحاد منتشر مع ظهور متأخر لعلامات اشعاعية تكون غالبا خفية التهاب الرئة المزمنة المتأخر أم لا ، وذلك عند وجود علامات اشعاعية ( صور لحبوب صغيرة ( علاوة على الاضطرابات ( سعال وضيق تنفس ) والعامة وهي ( الضعف والتعب ) ….

  • اختلاطات قلبية لالتهاب الرئة المزمن : هبوط الانقباض واسترخاء القلب نتيجة للقصور البطيني اليميني …..
  • اختلاط رئوى لالتهاب الرئة المزمن : استرواح صدري عفوي مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لان تسبب هذه التكفل الامراض الاشغال التي تعرض لأنشاق غبار الفلوسين أو أملاح الفلوسينيوم ولا سيما : 30 يوما سحن ومعالجة البيريل . صنع الفلوسينيوم وممتزجاته ومركباته .. صنع واستعمال المسحوقات المؤسسة على أملاح الفلوسينيوم المخصصة لأكساء الأنابيب الفلورية . ه سنوات ه سنوات ه سنوات

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 34 تسمم مهني بكبريت الفوسفات المضاعف الاتيل ونظير النتروفينيل الامراض الناجمة عن كبريت الفوسفات المضاعف الاتيل ونظير النتروفينيل

  • اضطرابات هضمية حادة أو غير حادة :
  • معص هضمي ، ألعاب مفرط ، غثيان أو قياءات اضطرابات عامة ووعائية حادة أو غير حادة: صداع ودوار وضعف وبطء غسقي …….
  • اضطرابات تنفسية لخزب القصبة النخروبية الحادة : ضيق التنفس ، قشاعة ، خرخرة مع قليل من الفرقعة الجانبية آلام عصبية حادة : حالة ذهول ، نقص المنعكس ، اختلاجات عضلية ، تضيق الحدقة مدة قائمة بيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه التكفل الامراض أيام الاشغال التي تعرض لكبريت الفوسفات الخاص بمضاعف الاتيل ونظير النترو فنيل ولا سيما : أيام تحضير كبريت الفوسفات المضاعف الاتيل ونظير النترو فنيل تحضير ومعالجة المواد المؤسسة على كبريت الفوسفات ايام الخاص بمضاعف الاتيل ونظير النتروفينيل في المؤسسات في الصناعية أو التجارية 3 ايام الجدول رقم 35 آفات عظمية مفصلية مهنية ناجمة عن استخدام مطارق المطاط نوع المرض فقاس مفرط لانحناء عظمي ، المرض الهلالي ( الاشغال المسببة لهذه الامراض مرض كينبوك) الاستعمال العادى المطرقة المطاط أو الادوات المشابهة والتي تتأتى منها اهتزازات خفيفة التواتر يتطلب تشخيص هذه الآفات مراقبة اشعاعية الجدول رقم 36 مرض جلدى مهني ناجم عن استخدام المزلقات نوع الامراض الجلدية بئر حليمي متعدد مع اختلاطات داء الدمامل الآفات عادة فى ظهر اليد والساعد والجزء مدة التكفل : 7 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب الامراض الجلدية ( تستقر الاشغال الخاصة بالتدوير ، والقطع ، والتسييج ، والثقب ، الداخلي من وصنع سلوك البراغي ، والثقب اللولبي ، ومعالجة الفخذ وتمتد أحيانا على النواحي التي تتصل مباشرة المضخات والانابيب ، والنشارة ، والتكرير ، وبصفة بأجزاء ملابس العمل التي تبلل بأنواع ( المزلقات ) الزيوت ) عامة أشغال الصنع المقني للمعادن التي يقتضيها استعمال المزلقات الجدول رقم 37 الامراض المهنية المسببة عن الاكسيد وأملاح النيكل الامراض المسببة من أملاح النيكل مدة التكفل : 7 أيام قائمة بيانية بالاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض التهابات جلدية على شكل نملي ، ناكسة في حالة التعرض التعدين المعدني للمعادن المتحللة بالكهرباء ( متحلكبة ) . من جديد للمرض ، أو مثبتة بموجب اختبارات الالتهابات الجلدية •

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 الجدول رقم 38 الامراض المهنية المسببة عن الكلوربرومازين مدة التكفل الامراض الناجمة عن الكلوربرومازين آفات نملية الشكل ، في حالة التعرض مجددا للمرض

- او التثبت منها بموجب اختبارات الالتهابات الجلدية التهاب الملتحمة الحاد الجانبي والمثبت باختبارات الالتهابات الجلدية . الجدول الامراض المهنية المسببة مدة التكفل : الامراض الناجمة عن ثاني أكسيد المنغنيز تنادر عصبي على مثال داء بركنسن : 7 أيام القائمة البيانية عن الاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الجلدية الاشغال التي تحتوى على معالجة أو استخدام الكلوربرومازين ولا سيما :

    • أشغال تنسيق الكلوربرومازين . تركيب العلاجات على الكلوربرومازين . رقم 39 عن ثاني أكسيد المنغنيز سنة واحدة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض استخراج ثاني أكسيد المنغنيز ودقه وسحقه وغربلته ووضعه بالاكياس وخلطه على الناشف ولا سيما في صنع الانضاد الكهربائية ….
  • استخدام ثاني أكسيد المنغنيز بالنسبة لتقوية الآجر . استخدام ثاني أكسيد المنغنيز لصنع الزجاج .. سحق خبث المعادن ( توماس ( المحتوية على ثاني أكسيد المنغنيز . الجدول رقم 40 الامراض المهنية الناجمة عن العصيات السلية من النوع البقرى الامراض المسببة عن تلقيح العصيات السلية مدة من النوع البقرى التكفل
  • أمراض سلية جلدية ……………. 6 أشهر سل غدى أبطي . 6 أشهر
  • سل منعزل عن النسيج الخلوى تحت الجلدي. 6 أشهر
  • التهاب نتيء للغشاء المصلي أو ذو حبوب رزية الشكل ….. سنة واحدة التهاب المفصل والعظم سنة واحدة ) بالنسبة لالتهابات الغشاء المصلي والتهابات المفصل والعظم فان النوع البقرى للعصية السلية يجب أن تظهر بموجب امتحان مختبري يتضمن زرعة الجرثومة في الاوساط الخاصة وتلقيح الارنب ) . الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال القابلة لأن تتصل بحيوانات تحمل عصيات سلية من نوع بقرى . أشغال منفذة في مذابح ومجازر خاصة وأماكن القصابة وتحضير وبيع لحوم الخنزير ومبيع سوق الامصرة أو الامعاء ومؤسسات التقطيع . معالجة وتحويل الدم والغدد والعظام وقرون الجلود غير الناضجة علاجات بيطرية وأشغال مختبر علم الحياة .

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 41 الامراض المهنية الناجمة عن البنسلين واملاحه مدة التكفل : 300 يوما الامراض الناجمة عن البنسلين واملاحه آفات نملية الشكل وناكسة في حالة التعرض من جديد لها أو مثبتة بالاختبار ، ربو ناكس في حالة التعرض من جديد له او مثبت بالاختبار . القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال تتضمن معالجة او استخدام البنسيلين او املاحه ولا سيما : اشغال تنسيق البنسيلين وأملاحه ، تركيب العلاجات على أساس البنسيلين واملاحه الجدول رقم 42 آفات مهنية مسببة عن الضجيج مدة التكفل : ثلاثة اشهر مع مراعاة مدة معينة للتعرض لها و قدرها سنتان وترجع الى 30 يوما فيما يخص ضبط جهاز الدفع والمحركات الارتكاسية والمحركات ذات المكابس نوع الامراض

  • قصور سمعي قياسي من الجانبين بنتيجة آفة قوقعية لا قلوبة ولا تتزايد بتاتا بعد الكف عن التعرض للخطر ، يثبت التشخيص بواسطة القياس الشمعي الذى يجرى بعد ستة اشهر الى سنة واحدة من الكف عن التعرض للضجيج المضر ، ويجب اجراء القياس السمعي على شكل نغمي وصوتي ويظهر على الاقل فى أحسن اذن قصورا متوسطا قدره 35 ديسبل محسوبا على 3 توترات متحولة من 500 الى 1000 ثم 2000 هرتز ويؤخذ فى حساب ذلك بالقصور الخاص بالتوتر الوسطي على أساس الضعف الجدول الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الأمراض الاشغال التي تعرض للضجيج المسبب عن : التحديب ، والرشم والتطريق ودسر المعادن بواسطة القدح ، والنسج على انوال ذات مكوك ، ضبط اجهزة الدفع والمحركات الارتكاسية والمحركات ذات المكابس .. رقم 43 تهذوء ناجم من جراء الفوليد النملي واسبابه المتعددة مدة التكفل الامراض المتسببة عن الغوليد النملي واصوله العديدة تهذوء جلدي ، التهابات جلدية نملية الشكل تحت الحادة أو زمنية .. : 7 أيام القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض تحضير الفوليد النملي واستخدامه ومعالجته مع مخولاته (فورمول) واصوله ولا سيما : صنع المواد الكيماوية على أساس الغوليد النملي ، صنع المواد البلاستيكية على أساس الفورمول ، اشغال اللصق المتممة بواسطة مواد البلاستيك الحاوية على إفورمول زائد ، عمليات التطهير ، تحضير مصنوعات الجلود والنسيج .

الجمعة 21 محرم عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الجدول رقم 44 امراض تالية لانشاق غبار ودخان السيد الحديد مدة التكفل : 5 سنوات ) مع مراعاة احكام المرسوم الصادر تنفيذا للمادة 501 من قانون الضمان الاجتماعي ) نوع المرض حدد : آفة رئوية زمنية من نمط التليف مصطبغة اشعاعيا بنتش لصور على شكل ثقوب ترافقها كثافة كلية تتجلي بالاضطرابات الوظيفية ) وعلى وجه الخصوص ضيق التنفس وسيلان قصبي وسعال ( ويثبت ذلك بالاختبارات التخصصية للجهاز التنفسي ، اختلاطات قلبية ، هبوط الانقباض أو استرخاء القلب

- بنتيجة القصور البطني اليميني . الجدول قائمة بيانية عن الاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال التي تعرض لانشاق غبار او دخان اكسيد الحديد ولا سيما : استخراج معادن الحديد وانواع اتربة الحديد وسحقها ودقها ومعالجتها .. رقم 45 كباد فوعي مهني مدة التكفل : نوع المرض كباد فوعي ( معد او مصلي ) ، اشقرار اليرقان التطورى ) قال لكباد فوعي ) ، يجب ان يثبت المرض بموجب معدل الوصل المصلي الذى يتجاوز ال 50 وحدة (1) 160 يوما الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض جميع الاشغال التي تشتمل على اخد دم الانسان او مشتقاته ومعالجته وتكييفه او استعماله ، جميع الاشغال ، كالصيانة والاستعمال والغسل والتعقيم والتي تجعل الشغالين على اتصال بالادوات او الغسيل المستعمل في المصالح التي تجرى فيها الاشغال المذكورة اعلاه .. (1) أن الوحدة تساوى وحدة الخميرة الذوابة المحددة من قبل المنظمة العالمية للصحة الجدول رقم 46 داء الفطر الجلدى المهني والحيواني المنشأ مدة التكفل : نوع المرض حبسة ذات مادة صمامية حويصلية ومتوسفة ومقوسة ويكون نوعها الفطرى مؤيدا بامتحان مباشر وعلمي . الجدول 30 يوما الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال منفذة فى المذابح والمجازر الخاصة وقصابات التقطيع ، اشغال منفذة في افنية الحيوانات ، اشغال منفذة في المختبرات التي تستعمل فيها حيوانات التجربة رقم 47 امراض مهنية ناجمة عن الاخشاب الغريبة مدة التكفل نوع المرض التهابات جلدية نملية الشكل أو حمامية المادة . : 7 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض

  • استعمال الاخشاب الغريبة ومعالجتها وتشغيلها …

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه تابع للجدول رقم 47 نوع المرض التهاب الملتحمة ،

  • ربو . الجدول الأشغال القابلة لأن تسبب هذه الأمراض رقم 48 اضطرابات الحزب الوعائي العصبي المهني الناجم عن اشغال الشحذ والصقل مدة التكفل نوع المرض اضطرابات الحزب الوعائي العصبي الحاصلة في الاصابع والمشرفة على السبابة والوسطى مع اضطرابات احساسية تشنج اليد قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس | سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات الإشتراكات الخاصة | بحوادث العمل لعام 1968 والواجبة الاداء للاشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية | المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 3 من المادة 8 والمادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتعويض للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأشخاص المشاركين فى التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد لعام 1968 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 المذكور أعلاه والمحدد بموجبه لعام 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل الواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا : 5 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال الشحذ ( الرحى ) والصقل مع ملامسة القطعة او الآلة . القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية C وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 .. محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية، ولا سيما المواد 83 و 143984 و 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1946 والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وبتعويضها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بتمويل الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق البابين الاول والثانى من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصفة موقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 6 وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان معدلات اقساط الاشتراك الواجب دفعها من قبل أرباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية ، لسنة 1968 ، تحدد طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار . الباب الاول المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1967 المادة 2 : يعاد العمل اثناء سنة 1968 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1967 بالنسبة للمؤسسات التي جرى تأمينها فى سنة 1967 ومع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب وسواء أكانت هذه المؤسسات أم لم تكن :

    • مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
  • بدأت نشاطها قبل سنة 1966 ،
  • مؤمنة على جزء فقط من الخطر قبل 31 ديسمبر سنة 1966 او مرخص لها مباشرة بتحمل مجموع الاخطار الواقعة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 . المادة 3 : ان الزيادة التعويضية فى الرسوم المدفوعة لتمويل الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة فى الجزائر والمنشأ بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 | اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه ، يعاد العمل بها لسنة 1968 وذلك بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المحدد فى المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 وضمن الكيفيات المحددة فى نفس المادة من نفس القرار المتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها لسنة 1967 المادة 4 : ان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 لا تطبق فى سنة 1968 الا على المؤسسات التي تقاضي ثلث مستخدميها على الاقل أجورهم فى سنة 1967 يفوق مبلغها الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لاقساط الاشتراك المتعلقة بالتأمين الاجتماعي وبالمنح العائلية المادة ه : ان الزيادة البالغ قدرها 10 % والمنصوص عليها في المادة 20 من القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تلفى اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب المادة 6 : ان الزيادة الاضافية البالغ قدرها 20 ٪ والمنصوص عليها فى المادة 20 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966. والمشار إليه أعلاه تلغى اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب …. المادة 7 : يتحتم على رب العمل ان يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن ان تزيد في الاخطار ، ويقدم هذا التصريح في أجل خمسة عشر يوما .. يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة ، بالاستناد الى المعدلات المتوسطة المطبقة في سنة 1967 على المؤسسات التي تقوم فى نفس الناحية بنشاط مهني من نفس النوع يضم نفس المستخدمين ونفس الآلات والادوات • ويزاد 10 % في معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل ارباب العمل الذين لم يطبقوا أحكام هذه المادة المادة 8 : ان كل مؤسسة صادر لها الترخيص قبل 1 يناير سنة 1967 وآخذة على عاتقها ، اصالة ، العبء الاجتمالي للخطر ، لا يمكن بحال ان يكون المعدل المطبق عليها ناقصا عن المعدل المطبق على المؤسسات التي تقوم في نفس الناحية بنشاط مهني من نفس النوع يضم مستخدمين لهم نفس المؤهلات ويتضمن نفس الآلات والادوات وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 واذا طبقت معدلات متباينة على مؤسسات تقوم بنفس النشاط فى نفس الناحية وذلك من جراء التمديد المنصوص عليه فى المادة 2 من القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه و في المادة 2 من هذا القرار ، فيحدد معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل أرباب العمل المشار اليهم فى هذا العنوان ، حسب المعدل المتوسط .. الباب الثاني المعدلات المطبقة على المؤسسات غير المؤمنة في سنة 1967 خلافا للقاعدة المادة 9 : ان احكام المواد 18 الى 21 من القرار المؤرخ

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تستمر مطبقة لسنة 1968 ، بالنسبة للمؤسسة غير الخاضعة لواجب التأمين وذلك طيلة تمام المدة المتراوحة من 1 ابريل الى 31 ديسمبر سنة 1967 الباب الثالث المعدلات المطبقة على أرباب العمل الجدد المادة 10 : ان احكام المواد من 22 الى 25 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تستمر مطبقة لسنة 1968 ، بالنسبة للمؤسسات التي بدأ نشاطها فيما بعد 31 ديسمبر سنة 1967 0 الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 11 : تطبق أحكام هذا القرار على : 1 - الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، 2 - الاشخاص الذين يلزمهم القيام بواجبات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الامر رقم 66-1 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، 3 - أرباب العمل الذين يشغلون أشخاصا تكون أقساط اشتراكهم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على الاجرة الاجمالية المحددة فى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 والمعدل المادة 12 : تشعر هيئة الضمان الاجتماعي كل رب عمل مشار اليه فى هذا القرار بمعدل او معدلات قسط الاشتراك المطبقة عليه اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 وفى حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدفع قسط الاشتراك وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، فيدفع مبلغها موقتا من الحساب المطلوب يحدد على أساس المعدل او المعدلات الاخيرة المعلنة لسنة | 1967 واذا كان المعدل او المعدلات المحددة لسنة 1968 تفوق المعدلات المحتفظ بها فيما يخص المبلغ المسبق ، المذكور اعلاه ، فيتحتم على رب العمل دفع الفرق … المادة 13 : يجب أن يتضمن الاشعار المشار اليه فى المادة 12 من هذا القرار بيان طرق الطعن .. المادة 14 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 15 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … . وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 … محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387- الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 53 020

- المحددة بموجبه اوضاع النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة في الجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 53-20. المحددة بموجبه أوضاع التأمين على الشيخوخة في الجزائر ، وبمقتضى المقرر رقم 49-45. المتعلق بتنظيم طريقة للضمان الاجتماعي في الجزائر والذي اصبح نافذا بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ولا سيما المادة 42 منه ،

  • وبمقتضى المقرر رقم 50-34. المعدل للمقرر رقم 49 45. المشار اليه اعلاه ، والذى اصبح ساري المفعول- بموجب القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1950 ، وبمقتضى المقرر رقم 52-42 . المصدق بموجب المرسو المؤرخ في 28 غشت سنة 1952 والرامي الى تعديل وتتميم المقرر رقم 50 34. المذكور اعلاه ، وبمقتضى المقرر رقم 53 20. المصدق بموجب المرسوم المؤرخ في 29 ابريل سنة 1953 والمحددة بموجبه أوضاع النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة في الجزائر ولا سيما المادة 39 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمشار اليه أعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية :

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 بقصد استيفاء الاجور عن الفترات التي تلي 1 ابريل عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون الهيئات سنة 1938 والسابقة لاول يوليو سنة 1962 ، والرواتب المطابقة لهذه المدة، فان الطالب ملزم بتقديم الشهادات الصادرة عن أرباب عمله المتعاقبين .. وعندما يثبت بسبب استحالة مادية عدم امكانية الطالب لتقديم شهادات عمل ، فانه يقبل من المعني أن يثبت المدد التي تقاضى فيها الاجور والرواتب المطابقة لها بموجب تصريح كتابي يقدم منه ومصادق عليه بشهادات يمكن الاعتماد عليها ، ويبين فى ذلك التصريح اسم وعنوان ومهنة أرباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المتمم فى كل مؤسساتهم ومبلغ الأجور المطابقة لتلك المدد 10 ويؤهل الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة للقيام بجميع اجراءات التحقيق والتدقيق ولا سيما لدى السلطات المحلية بقصد مراقبة صحة شهادات العمل وصدق العناصر المدرجة في تصريحات المعنيين الكتابية • وبالنسبة للفترة التي تلي 1 يوليو سنة 1962 ، يلزم الطالب | الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحددة بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد لعام 1968 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمحددة بموجبه لعام 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتقديم وثائق الاثبات الا اذا نازع في مدة العمل أو الاجور | الديمقراطية الشعبية . المعتمدة كأساس لتصفية معاشه ) . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات | الخاصة بحوادث العمل المستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 6 من المادة 8 والمادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 1 نوفمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط التعويض | وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 .. محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والمستحقة على بعض الاصناف من العمال

– ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 83 منه ، - : وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 .

- والمتعلق بالتقدير الخاص بالمنافع العينية والاجر الاجمالي الواجب اعتماده كأساس لحساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية المتعلقة ببعض الاصناف الخاصة بالعمال والمعدل بموجب القرارات المؤرخة في 9 مايو سنة 1959 و 26 أبريل و 16 يونيو سنة 1961 )

478 - الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمتعلق بتأسيس أقساط الاشتراكات و حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الاصناف من العمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 - أبريل سنة 1967 والمحددة بموجبه لعام 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة على بعض الاصناف من العمال ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد لعام 1968 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمحدد بموجبه لعام 1967 معدل الاشتراكات الخاصة بحوداث العمل المستحقة على بعض الاصناف من العمال .. المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بالتعويض الوطني عن تكاليف الاضرار الناجمة عن حوادث العمل والامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 44 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 رمضان عام 1386 الموافق ه يناير سنة 1967 والمتضمن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الوطني للتعويضات عن حوادث العمل ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين الهيئات التي تقوم بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية والتي تستفيد من ضمان الصندوق الجزائري للتعويض عن حوادث العمل المؤسس بموجب المادة 144 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه على الوجه التالي :

  • الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر « كازورال » ) CASORAL ( . الصندوق الاجتماعي لناحية وهران « كازوران » ) CASORAN ( . الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ( كازوريك ) ) CASOREC (
  • الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمي مناجم الجزائر ( CARPPMA ) الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (CNEP). المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 محمد السعيد معزوزي بلاغات ، اعلانات مناقصات مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم اعلان عن فتح مناقصة دولية تعلن دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم عن فتح مناقصة دولية لتركيب محطة ضخ فى المساحة الزراعية للشلف الاعلى وذلك لتزويد شبكات الري العام في سهل الخميس ان مميزات المحطة هي التالية : كمية التصريف 6,75 م 3 في الثانية وقوة 11,500 كيلواط .. تشمل المناقصة تقديم وتركيب التجهيزات التالية : 1 وشائع مجهزة برافع حاجز وحواجز للعزل ، . - جهاز للتصفية الآلية ، 3 تجهيز مائي محرك ميكانيكيا ويشمل 6 مجموعات من مضخات كهربائية تصرف 900 لتر في الثانية وقوتها 1,400 كيلواط و 3 مجموعات كهربائية تصرف 450 لترا في الثانية وقوتها 700 كيلواط مع مواسير وحنفيات وخزانات مقواة تسع 300 م3 تقريبا ، 4 تجهيز كهربائي ذو ضغط ادنى وضغط متوسط ،

الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 ه أدوات الايصال من بعيد .. ان العروض المقدمة من طرف مؤسسات منفردة او متضامنة ومتكافلة يجب أن تشمل مجموع الاشغال وعلى المقاولين الذين يريدون ان يحصلوا على معلومات تكميلية او على ملف المناقصة أن يوجهوا طلبهم في ذلك من 22 ابريل الى 23 سنة 1968 الى السيد المهندس الرئيس دائرة مستغانم (الجزائر) ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم السبت 23 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا دائرة مستغانم اعلان عن فتح مناقصة دولية تعلن دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم عن فتح مناقصة دولية وذلك ضمن نطاق التجهيز لري سهل الخميس فى المساحة الزراعية للشلف الاعلى لانجاز منشآت الهندسة المدنية التالية : محطة ضخ لتصريف 75 ره م 3 فى الثانية وقوتها 11,500 كيلواط و 9 مجموعات ضخ تتضمن ما يلي : تلبيس داخلي للمضخات ( 14 م عمقا و 300 م2 مساحة ) منجز بالاسمنت المسلح داخل دائرة لا ينفذ اليها الماء ( خشبان للمنافذ أو السطوح الداخلية للانابيب مصبوبة في قالب ) ،

  • بناءات فوقانية وقاعة للمحركات ومرافق كهربائية ( 600 م2 ) ذات هياكل معدنية وتدريع من الصلب المطلي | بالكهرباء وكتان الاسمنت ،
  • منشآت اضافية للحماية فى الوادى وتهيئة الضواحي ، خزان معلى سعته 500 رام 3 وعلوه 25 م من الاسمنت المسلح ، خزان مدفون سعته 400000م 3 مع تلبيس لمنع السيلان ( الزفت او الاسمنت المسلح ) وعلى المقاولين الذين يريدون ان يحصلوا على معلومات تكميلية او على ملف المناقصة أن يوجهوا طلبهم في ذلك من 2 مايو سنة 1968 الى غاية 1 يونيو سنة 1968 الى السيد المهندس الرئيس الدائرة مستغانم (الجزائر) ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم السبت 23 يونيو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا .. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية البريد والمصالح المالية مكتب النقل يعلن عن فتح مناقصة قصد تجهيز وبناء هياكل سيارات | ل 95 سيارة جديدة من نوع رونو وبيرلميي . يستحسن الاتصال بمكتب النقل - مديرية البريد والمصالح | المالية - فيما يخص جميع المعلومات المتعلقة بالنماذج ومميزاتها التقنية يجب ان ترسل العروض ضمن ظرافين مغلقين الى نفس العنوان يوم 10 مايو سنة 1968 على الاقل . يبقى المشاركون ملزمين بعروضهم الى حين ابلاغهم بالنتيجة المخصصة لعروضهم .. المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء المدينة الجزائر فتحت مناقصة قصد بناء حيطان للدعم بالمركز الوطني للتربية البدنية والرياضة بابن عكنون • تقدر قيمة الاشغال بحوالي 800000 دج .. يستطيع المرشحون الاطلاع على الملف بالمصالح التقنية الكائنة بالعنوان المذكور اسفله ( الطابق الرابع ) .. ترسل العروض المرفقة بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس - المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة الجزائر - 18 شارع العقيد عميروش قبل 11 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء . المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء بوهران فتحت مناقصة قصد القيام باشغال تتعلق باعادة تغطية الطرق الوطنية لعمالة وهران .. تقدر المساحة التي يعاد تغطيتها ب 000 ر 520 م2 … يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف ب :
  • بناية مصلحة الجسور والطرقات الطابق الرابع شارع الاحسن ميموني وهران .. ترسل العروض الى نفس العنوان قبل 4 مايو سنة 1968 على الساعة 12 وهو آخر أجل ..- المديرية العمالية للاشغال العمومية والبنساء توريد الزفت والكوت باك الممرات العمالية فتحت مناقصة قصد توريد كمية من الزفت والكوت بالك تقدر بحوالي 700 طنا وذلك لحملة 1968 للطرق العمالية بالعمالة يمكن الاطلاع على الملف بالمديرية العمالية للاشغال العمومية ساحة بوجمعة بمستغانم . تودع العروض المرفقة بالوثائق القانونية بالعنوان المذكور اعلاه قبل 3 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء

480 الجريدة الرسمية المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء بمستغانم الطرق الوطنية تغطية الطرق بطلاء سطحي فتحت مناقصة قصد تغطية الطرق الوطنية للعمالة بطلاء سطحي لحملة سنة 1968 يمكن فحص الملف بالمديرية العمالية للأشغال العمومية والبناء ساحة بوجمعة بمستغانم .. تودع العروض المرفقة بالوثائق القانونية بالعنوان المشار اليه أعلاه قبل 3 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء . الممرات العمالية تغطيتها بطلاء سطحي فتحت مناقصة قصد تغطية الممرات العمالية للعمالة بطلاء سطحي لحملة سنة 1968 يمكن فحص الملف بالمديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء ساحة بوجمعة بمستغانم .. تودع العروض المرافقة بالوثائق القانونية بالعنوان المشار اليه اعلاه قبل 3 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء . للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه مركز الامراض الصدرية بالخالدية (سانت اندرى سابقا ) فتحت مناقصة قصد اعادة منع تسرب الماء الى مركز الامراض الصدرية بالخالدية (سانت اندرى سابقا) يجب على المؤسسات أن تكون حاصلة على التأهيل رقم | 331 . تقدر قيمة الاشغال بحوالي .. ر… 1200 دج . يمكن الاطلاع على الملف بقسم البناء نهج شارف بن عنتر مستغانم . تودع العروض المرفقة بالوثائق القانونية عند السيد | المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء ساحة بوجمعة مستغانم قبل 15 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء .

- توريد الزقت والكوت باك الطرق الوطنية فتحت مناقصة قصد توريد كمية من الزفت والكوت باك تقدر بحوالي 500 طنا وذلك لحملة سنة 1968 للطرق الوطنية العمالية يمكن الاطلاع على الملف بالمديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء ساحة بوجمعة بمستغانم . تودع العروض المرفقة بالوثائق القانونية بالعنوان المبين اعلاه قبل 3 مايو سنة 1968 على الساعة مساء اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : تعاونية عمال الاسواق المركزية لمدينة الجزائر الهدف : تعديل القانون الاساسي وتجديد مجلس الادارة المركز الرئيسي : الاسواق المركزية ( هال ) مدينة الجزائر . 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الاتحاد الرياضي القدماء المجاهدين ، المركز الرئيسي : شاتوناف بالابيار - مدينة الجزائر جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 - تصريح لدى نيابة العمالة بتنس . العنوان : جمعية الصيد « بوحنطور ) ، الهدف : 1 جمع الصيادين للقيام بالصيد في أحسن

- الظروف ، ب - الكشف عن الصيادين الذين يمارسون الصيد بدون اذن ومنعهم ، ج - تنظيم مخابيء للقضاء على الحيوانات الضارة .. المركز الرئيسي : تنس .. شوال عام 1387 الموافق 4 يناير سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. العنوان : الاصلاح الوطني ، المركز الرئيسي : 3 نهج فلاماريون - المدنية - مدينة الجزائر . المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -