قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد نموذج الاتفاقات الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل - 452
المادة الأولى
فتح المادةان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو وحده المؤهل لابرام اتفاقيات مع مراكز التجهيز .
المادة 2
فتح المادةان الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني اللضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل ، يجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز التجهيز الا بعد الموافقة الصريحة لمدير الضمان الاجتماعي ..
المادة ) : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968.
محمد السعيد معزوزي نموذج الاتفاقية التي تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممثل من طرف السيد ( الاسم والصفة ) .................
ومركز التجهيز التابع ل 1000-...
الممثل من طرف السيد ( الاسم والصفة ) ... تعتمد وقع الاتفاق على ما يلي :
موضوع الاتفاقية :
المادة الأولى
فتح المادةأن ضحايا حوادث العمل الخاضعين للأمر | رقم 66-183 المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، يمكن تجهيزهم ضمن الكيفيات المحددة بعده ، في مركز التجهيز التابع ل 0000 تعريف التجهيز :
المادة 2
فتح المادةان التجهيز موضوع هذه الاتفاقية هو المحدد في المواد من 2 الى 6 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تجهيز ضحايا حوادث العمل ...
التقييد في مركز التجهيز :
المادة 3
فتح المادة1 ) يباشر الصندوق الاجتماعي تقييد المصاب في مركز التجهيز الاقرب من محل اقامته وذلك في شكل رسالة تتضمن جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية المصاب ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي ونوع العاهة والتشويه الذي يخول له الحق في نيل التجهيز واستعمال جهازا قبل الحادث من طرف المصاب عند الاقتضاء
2 ) وفي حالة تغيير محل اقامة المصاب ، يجب على صندوق الضمان الاجتماعي أن يباشر تقييده في المركز الجديد الاقرب الذى يوجه اليه الملف رأسا من طرف المركز السابق دفتر التجهيز والبطاقة الشخصية الدائمة :
المادة 4
فتح المادة1 ) ان دفتر التجهيز يجب ان يتضمن ، علاوة على الاشارات المنصوص عليها في المادة 13 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 ما يلي :
الرقم المتتابع للتقييد في المركز ، الاسم واللقب وتاريخ ومحل الولادة والعنوان الكامل للمصاب ،
- تعيين الصندوق الاجتماعي الذى ينتمى اليه طالب التقييد ، والتقديم فيما بعد للبيانات المشار اليها في الفقرة ه من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 1 و 6 و 7 من المادة 10 من هذه الاتفاقية
2 ) يضع المركز أيضا ، عند اتمام تقييد المصاب ، البطاقة الشخصية الدائمة المنصوص عليها في المادة 14 من القران المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 وتقدم هذه البطاقة على النحو المذكور في المادة 14 الآنفة الذكر ..
3 ) لا يصح استعمال دفتر التجهيز الا للمركز الذي يكون المصاب مقيدا فيه ، وفى حالة التحويل يطلب المركز الجديد من المصاب دفتر تجهيزه لكى تقيد فيه البيانات اللازمة ) وفى حالة انتهاء المصاب من المطالبة بدفع نفقات تجهيزه ، يشعر بذلك المركز وكذا المعني بالامر في آن واحد الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية الذي يتحمل النفقات [ لجنة التجهيز :
المادة 5
فتح المادة1 ) ان المصاب المقيد في المركز يدعوه في الحال هذا المركز للحضور أمام لجنة التجهيز المشكلة ضمن الكيفيات المحددة في المادة 10 من القرار المؤرخ فى 28 سبتمبر سنة 1966
2 ) يتحتم على صندوق التأمينات الاجتماعية وعلى المصاب أن يجيبا عن كل طلب معلومات تصدره لجنة التجهيز .. ) ان لجنة التجهيز هي وحدها المختصة بأن تختار ، ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 11 و 12 و 17 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 الجهاز الذي يلائم العاهة وكذا المركز أو المورد المقبول من طرف المركز المدعو لتسليم الجهاز . ) يجوز للجنة التجهيز أن تقرر عدم قابلية تجهيز المصاب موقتا وذلك فى الحالة الاستثنائية التي لا يمكن فيها استعمال الجهاز الملائم للعاهة ويجوز اجراء فحص جديد فيما بعد ذلك اما من قبل اللجنة واما بناء على طلب المصاب أو صندوق التأمينات الاجتماعية وبسبب التغييرات الطارئة على حالة المصاب أو التقدم المنجز في تقنية التجهيز
ه ) أن مقترحات ومقررات لجنة التجهيز تقيد ، في جميع الحالات في :
دفتر التجهيز ، البطاقة الشخصية الدائمة ، نشرة التجهيز ..
نشرة التجهيز :
المادة 6
فتح المادةان نشرة التجهيز المشار اليها في المادة 12 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 يجب أن تتضمن ، علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 المذكورة ، الرقم المتتابع لتقييد المصاب في المركز . ) أن دفتر التجهيز والبطاقة الشخصية الدائمة يجب أن يتضمنا بيان التاريخ المتعلق بما يلى :
ارسال نشرة التجهيز الى صندوق التأمينات الاجتماعية والى المصاب ( المقطع الاول من المادة 12 السالفة الذكر ) ، معارضة صندوق التأمينات الاجتماعية أو المصاب - على مقترحات اللجنة عند الاقتضاء ( المقطع الثاني من المادة 12 السالفة الذكر ) ،
- القرار المتخذ من طرف اللجنة بعد المعارضة ، عند الاقتضاء ( المقطع 3 من المادة 12 السالفة الذكر ) انجاز التجهيز :
المادة 7
فتح المادة1 ) بمجرد ما تصبح مقترحات اللجنة نافذة الاجراء ، يقوم المركز بتنفيذها حسب كيفية التجهيز المختارة أو يعلم بها المورد المعين ويشعره بأن الاصلاحات التي تستلزمها عيوب الصنع وكذا تجديد الاجهزة التي يترتب على صنعها الناقص صرفها من الاستعمال قبل انتهاء مدة الاستهلاك العادي ، تكون محسوبة عليه عند الاقتضاء ..
2 ) ان انجاز الاجهزة يجب أن يتم فى أقرب وقت ممكن .. ) ان الجهاز المؤقت الواجب تسليمه الى مقطوعي الرجلين يسلم فورا في جميع الحالات
4 ) ان التجهيز المخصص للوضع الاول يسلم مزدوجا حسب العاهة :
- الجهاز وجهاز الاسعاف من نوع واحد أو مختلف ،
- أو الجهاز مع عربة صغيرة أو كرسي دراج للضحايا المصابين في جهازهم التحركي بآفات خطرة أو مزمنة الاحذية لتقويم الاعوجاج :
المادة 8
فتح المادة1 ) ان الاحذية لتقويم الاعوجاج يجب أن يكون شكلها مطابقا لشكل الاحذية العادية المعدة للمشي .
2 ) تجدد الاحذية لتقويم الاعوجاج اذا أصبحت غير صالحة للاستعمال أو اذا تم الاعتراف بأنه لا يمكن اصلاحها وذلك من غير أن تكون مدة استعمال الحذاء ( وفي ضمنها الام الاصلاح وتجديد النعل ) ناقصة عن تسعة أشهر ) ان الحذاء العادى المعد للرجل السليمة يجوز أن يقدمه على وجه البيع المركز المورد ، اذا طلب المصاب ذلك ، في نفس الوقت الذي يسلم فيه الحذاء لتقويم الاعوجاج أو الحذاء المطابق للعضو الصناعي ويقدم الحذاء للرجل السليمة بعوض الا لحاملي ساق من خشب دون غيرهم ..
اصلاح وتجديد الاجهزة :
المادة 9
فتح المادة1 ) يوجه المصاب رأسا الى المركز الجهاز والقطع الاضافية الواجب اصلاحها أو تجديدها ، بعد دفع اجرة نقلها ، مصحوبة بما يلي :
دفتر تجهيز المصاب ، رسالة يبين فيها نوع الاصلاحات الواجب اتمامها 20
2 ) تبت اللجنة في الطلب ضمن الكيفيات المحددة في المواد من 20 الى 23 من القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 19066 وتستدعي المصاب اذا رات ذلك لازما .
ويباشر العمل فيما يتعلق بنشرة التجهيز كما هو مذكور في المادة 6 من هذه الاتفاقية ) وفى الحالة التي يكون فيها أحد الجهازين في طريق 454 الجريدة الرسمية الاصلاح ويصبح الجهاز الثاني غير صالح للاستعمال ، يشعر المصاب المركز بذلك ويوجه اليه جهازه الثاني وبمجرد وصول هذا الجهاز الى المركز يرسل هذا الاخير الى المصاب أما الجهاز الاول المصلح المعاد الى حاله واما جهاز استبدال ، ويجب على المصاب أن يرد هذا الاخير الى المركز بمجرد ما يتسلم أحد جهازيه ..
استلام الاجهزة :
المادة 10
فتح المادة1 ) ان كل جهاز خاضع للاختبار قبل الاستلام يجب أن يحمل رقم مجموعته وكذا اسم الصانع اللذين يجب نقلهما على دفتر التجهيز وعلى البطاقة الشخصية الدائمة
2 ) ان كل جهاز تم اختياره من طرف لجنة التجهيز اقبل تسليمه يوضع عليه الطابع في نفس الجلسة ..
لا تطبع الاجهزة المرفوضة ويجب ملاحظة وتقييد رقم مجموعة الجهاز وعيوبه ..
3 ) لا يمكن للصانع أن يطالب بتعويض في حالة رفض الجهاز من طرف لجنة التجهيز وكل جهاز لا يطابق الشروط المنصوص عليها أو ينطوى عليه عيب صناعي يجب رفضه ) ان شهادة الموافقة المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 تسلم في آن واحد مع الجهاز المطبوع الى المصاب من طرف المركز الذي يحتفظ بدفتر التجهيز طيلة مدة التجربة التي تبلغ 15 يوما وهي المحددة في المادة 15 المذكورة .
ه ) يجوز للجنة التجهيز أن تقرر نقل مدة التجربة الى اكثر من خمسة عشر يوما وذلك بالنسبة لبعض الاجهزة
6 ) عند نهاية مدة التجربة :
اذا لاءم الجهاز المصاب فيرد هذا الاخير شهادة الموافقة - بعد التوقيع عليها قانونا الى المركز الذى يوجه اليه دفتر التجهيز بعد أن يضع عليه وعلى البطاقة الشخصية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 واذا لم يوافق المصاب جهازه ، فيعلم بذلك المركز الذى يستدعيه لانجاز التعديلات الواجب ادخالها ولا توقع شهادة الموافقة الا بعد اتمام جميع التعديلات المعترف بلزومها ..
وفى حالة تنازع تبت فى الامر لجنة التجهيز .
( اذا لم يرسل المصاب شهادة الموافقة أو لم يقدم شكوى في الاجل المحدد أعلاه ، فيعتبر الجهاز مقبولا لديه ويشار الى ذلك فى البطاقة الشخصية وفى دفتر التجهيز الذي يرد الى المصاب .
وفاة المصاب أثناء عمليات التجهيز :
المادة 11
فتح المادة1 ) اذا مات المصاب وكانت عمليات التجهيز للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 محرم عام 1388 ه جارية فتوقف هذه العمليات فورا وفى هذه الحالة يحتفظ المركز بالجهاز ويتقاضى ما يلي :
- ثلاثة أرباع ثمن الجهاز المنهي اذا كان الجهاز المطلوب مصنوعا نصفه ،
- ثلاثة أرباع ثمن الجهاز المنهى اذا كان الجهاز المطلوب منهيا ولم يحمله المستفيد .
اذا كان الامر يتعلق بجهاز مصنوع من معدن الدير اليمين فيمنح التعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الا. الاجتماعي باقتراح من المركز .
واذا كان الجهاز منجزا من طرف أحد الموردين فتطبق أيضا الاحكام التي تتضمنها هذه المادة
2 ) يعلم صندوق الضمان الاجتماعي المركز بمجرد ما يحاط علما بالوفاة وكذلك المركز ..
ضمان الاجهزة :
المادة 12
فتح المادة1 ) تكون الاجهزة مضمونة من كل عيب صناعي ومن كل سوء تركيب المدة ثلاثة أعوام وتكون الاجهزة المخفف وزنها والمصنوعة من معدن الدير اليمين مضمونة طيلة خمسة أعوام ..
2 ) ينطبق الضمان على القطع الرئيسية كالقطع لوقاية الفخذ والركبة وربلة الساق والرجل ، ولا تنطبق :
ا ) في حالة تغيير فيزيولوجي أو مرضي لطرف العضو المبتور .
ب ) على الاجزاء الاضافية المختلفة كالحمالات والجرارات والبطائن والمطاطات ..
ج ) في حالة حوادث لا يمكن نسبها الى رداءة المادة الاولية ولا الى عيوب صناعية قوائم الاسعار :
المادة 13
فتح المادة1) ان الاسعار القصوى المتعلقة باكتساب واصلاح و تجديد الاجهزة والتي تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية هي الواردة فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966
2 ) أن الحصة من النفقات اللازمة للتسيير الاداري المركز تجهيز ضحايا حوادث العمل والتى تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية ، محددة بمبلغ .............. ويجوز أن يراجع المعدل باتفاق مشترك بين الاطراف المتعاقدين وذلك اعتبارا من 1 ابريل من كل سنة ، بالنسبة للسنة الموالية
3) ان المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في الفقرة من المادة 36 من القرار المؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1906 تقدر طبقا لاحكام الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 القرار المنصوص عليه في المادة 37 من القرار المؤرخ فى 13 | جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 • ان التعديلات المدخلة على هذه الاحكام تطبق بحكم القانون بمجرد دخولها في حيز التنفيذ ويلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقلها الى علم المركز بدون تأخير ..
4 ) يسبق المركز جميع المصاريف على النحو المذكور في المقطع الاول من المادة 38 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 . i
ه ) غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح للمركز تسبيقات لحساب صندوق التأمينات الاجتماعية المدين وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ هذه التسبيقات نصف الاجهزة الجاري صنعها تسديد نفقات التجهيز :
المادة 14
فتح المادة1) بمجرد تسلم شهادة الموافقة الموقعة من طرف المصاب أو عند نهاية مدة التجربة ، يوجه المركز الى صندوق التأمينات الاجتماعية كشف حساب مفصلا للنفقات مصحوبا بجميع التأييدات اللازمة ولا سيما بنسخة طبق الاصل معتمدة لشهادة الموافقة وذلك اذا لم يرسل المصاب شهادة الموافقة ولم يقدم شكوى طيلة المدة المذكورة .
2 ) يرد صندوق التأمين الاجتماعى حالا وفي أجل أقصاه عشرون يوما بعد تاريخ استلام المستندات المذكورة أعلاه ، القيمة المدفوعة ، الا فى الحالة التي يرى أنه يلزم الحصول قبل ذلك على بيانات تكميلية يجب طلبها من المركز في نفس الاجل . غير أنه يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي أن يدفع رأسا الى المورد ، في الاجل المنصوص عليه أعلاه ، مبلغ الفاتورة المقدمة من طرفه .
البيان السنوى لعمليات التجهيز :
المادة 15
فتح المادةيوجه المركز الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية الضمان الاجتماعي ( بيانا فى نسختين توضح فيه العمليات المتعلقة بتجهيز ضحايا حوادث العمل تسوية المشاكل :
المادة 16
فتح المادةيلتزم الاطراف المتعاقدون بأن يرفعوا الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية الضمان الاجتماعي ) المشاكل التي تنشأ بمناسبة تطبيق الاتفاقية مدة الاتفاقية :
المادة 17
فتح المادةتبرم الاتفاقية لمدة سنة وذلك مع الاحتفاظ بالمراجعة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 13 وتجدد بطريق التراضي الضمني الا اذا أعلم أحد الاطراف قبل ثلاثة أشهر ، بواسطة رسالة موصى عليها ، انه يريد ان يعلن بانتهاء هذه الاتفاقية .
قابلية الاحتجاج بالاتفاقية :
المادة 18
فتح المادةيجوز الاحتجاج بهذه الاتفاقية على جميع | هيئات الضمان الاجتماعي والمصالح التي تتصرف في حوادث العمل وحرر بالجزائر في مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.