قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والمستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي . 477
المادة 8
فتح المادةوالمادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 1 نوفمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط التعويض | وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ..
محمد السعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.