قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 محرم عام 1388 الموافق أبريل سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة استشارية للموانىء - 447
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة استشارية للموانىء .
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة باعطاء آرائها وارشاداتها المفيدة المتعلقة بتهيئة المنشآت الاساسية للموانىء ذات الاهمية الوطنية ، ولا سيما :
جمع كل المعلومات لسد الحاجيات وبحسب الأولوية ،
- اقتراح برامج الدراسات وأشغال المنشآت الاساسية الضرورية لسد هذه الحاجيات وذلك ضمن التخطيط الوطني للتنمية ، الاطلاع على انجاز هذه البرامج واقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل او تحسن التنفيذ
المادة 3
فتح المادةتضم اللجنة ممثلا عن كل وزارة من الوزارات المبينة بعده والمكلفة على التوالي :
بالنقل ، بالصناعة ، بالتخطيط ، - بالطاقة ، بالاشغال العمومية ، بالتجارة ..
يعين كل عضو من قبل الوزير المسؤول عن الوزارة الممثلة (بفتح الثاء) يرأس اللجنة ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ، ويقوم بالكتابة ممثل الوزارة المكلفة بالاشغال العمومية ..
يجوز للجنة ان تستدعي الى جلساتها كل شخص ترى فيه نفعا ، وتستدعي بالخصوص الى المشاركة في اعمالها حسب جدول اعمال جلساتها وفى المستوى العمالي او المحلى ممثلي الادارات التقنية والاقتصادية المعنية وكذا ممثلي المؤسسات العمومية والشركات الوطنية المعنية مباشرة او بصفة رئيسية ..
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما تقتضيه الضرورة ، بدعوة من رئيسها ، سواء بمبادرة من هذا الاخير أو بطلب من احد اعضاء اللجنة وتوجه الاستدعاءات الى اعضاء اللجنة والى الاشخاص المدعوين الى المساهمة فى اعمالها، قبل ثمانية أيام على الاقل من كل جلسة ، ويبين فيها جدول أعمال الجلسة المحدد من قبل الرئيس .
المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الاشغال العمومية رابح بيطاط والبناء الامين خان وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام نور الدين دلسي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.