قرار

قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بالتعويض الوطني عن تكاليف الاضرار الناجمة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 478

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.