قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن ضبط لوحة الجنسية المعلقة بالسيارات مارس سنة 1968 يتضمن تحديد رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا 448
المادة الأولى
فتح المادةان جميع السيارات المجهزة بالمحركات أو المجرورة والمسجلة فى الجزائر والتي تغادر التراب الوطني يجب أن تكون حاملة لعلامة بارزة تبين جنسيتها ..
المادة 2
فتح المادةعندما تكون السيارات المجهزة بالمحركات أو المجرورة تحمل العلامة المميزة لجنسيتها يجب ان تكون هذه العلامة مستوفية للمميزات التالية :
أن تكون مركبة من الحرفين اللاتينيين الكبيرين DZ طولهما 80 ميليمترا وسمكهما 10 مليمترات على الاقل ، ان تكون من لون اسود على ارضية بيضاء اهليلجية - الشكل يكون محوره الرئيسي أفقيا وعرضه 175 مم وارتفاعه 115 مم على الاقل ، ان تعلق في مؤخر السيارة المجهزة بالمحرك او المجرورة .
واذا كانت العلامة المميزة بارزة على لوحة خاصة ، فيجب ان تعلق هذه الاخيرة فى جهة عمودية للمخطط الطولي التناسقي اللسيارة ، وعندما تعلق او ترسم العلامة على السيارة نفسها ، يجب ان تبرز في جهة عمودية او شبه ذلك من مؤخر السيارة ...
المادة 3
فتح المادةيمنع تعليق جميع العلامات البارزة على السيارات المجهزة بالمحركات او المجرورة والتي يمكن أن تخلق من حيث نوعها ومحتواها وحجمها ولونها ومقياسها وحروفها ورموزها التباسا مع الرموز الظاهرة والمقبولة رسميا ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة ه : يكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-347
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.