قرار

قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 53 - للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 . المحددة بموجبه أوضاع النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة في الجزائر 476

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار رقم 53-20
  • مقرر رقم 49-45
  • مقرر رقم 50-34
  • مقرر رقم 52-42
  • مقرر رقم 53-20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.