قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية - 455
الباب الاول — الامراض المهنية القابلة للتعويض
المادة الأولى
فتح المادةان الامراض المهنية المعوض عنها تطبيقا .
للمادتين 128 و 135 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، مبينة بصفة تحديدية في الجداول الملحقة بهذا القرار 10
المادة 2
فتح المادةان الامراض غير المشار اليها في الجداول لا يمكن أن تشبه بحال من الاحوال بالامراض المهنية .
المادة 3
فتح المادةاذا كان تأثير العنصر المضر يكتسي طابعا مفاجئا، فان الامراض المشار اليها في الجداول يعوض عنها برسم حوادث العمل وليس برسم أمراض مهنية ..
المادة 4
فتح المادةان الامراض المشار اليها أو غير المشار اليها في الجداول يعوض عنها برسم حوادث عمل اذا كانت ناتجة عن حوادث عمل أو من معالجة حادث عمل المادة ه : ان الامراض غير المشار اليها في الجداول وغير الناتجة من حادث عمل ولا من معالجة حادث عمل لا يمكن أن يلتزم بها سواء كان لجهة الامراض المهنية أو لجهة حوادث العمل ولو ثبتت نسبتها الى العمل ، ولا يمكن الالتزام بها الا برسم التأمين الاجتماعي ، على أن يكون رب العمل 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه ملزما عند الاقتضاء بالتعويض ، حسب قواعد القانون العام، من جزء الضرر الذى لا يدخل تحت ضمان التأمين الاجتماعي ...
الباب الثاني — الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية
المادة 6
فتح المادةأن قائمة الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية المعوض عنها ، مذكورة بصفة بيانية فيما يخص أمراض المجموعة الأولى وبصفة تجديدية فيما يخص أمراض المجموعتين الثانية والثالثة ..
المادة 7
فتح المادةان أمراض المجموعتين الأولى والثانية لا يعوض عنها الا اذا كانت الاعمال المشار اليها فى المادة 6 من هذا القرار قد تمت ممارستها بصفة عادية ..
ان الشرط المنصوص عليه في هذه المادة لا يطلب بخصوص الأمراض التابعة للجموعة الثالثة •
المادة 8
فتح المادةلأجل تطبيق أحكام المادتين 6. و 7 من هذا القرار اترتب :
- في المجموعة الأولى : ظواهر التسمم المرضية الحادة أو المزمنة ، وفى المجموعة الثانية : أنواع العدوى الجرثومية ، -
- وفى المجموعة الثالثة : الامراض الناتجة من وسط أو من وضعيات خاصة ...
يحدد الترتيب المنصوص عليه فى هذه المادة ، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ...
الباب الثالث — افتراض نسبة المرض الى العمل
المادة 9
فتح المادةيمكن افتراض نسبة المرض الى العمل ، الا في بحالة وجود دليل مخالف ، والتعويض عنه برسم المادتين 128 و 135 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عندما يكون المصاب أو ذوو حقوقه قد قدموا الدليل على : ) ان المرض المحقق فيه مطابق لأحد الامراض المهنية المذكورة في أحد الجداول ، ) وأن الاعمال الممارسة بصفة فعلية تعد ، طبقا للجدول، قابة لأن تسبب المرض المذكور وأنه قد مارسها المصاب عند الاقتضاء بصفة عادية ، ) وأنه قد روعي الأجل اللازم والمذكور في الجدول للتكفل بنفقات المريض ..
المادة 10
فتح المادةيزول افتراض نسبة المرض الى العمل ، في حالة عدم وجود الفحوص والتحليلات والمراقبات الطبية المنصوص عليها في بعض الجداول
المادة 11
فتح المادةلا يكون المصاب أو ذوو حقوقه ملزمين بتقديم الدليل على أن مدة التعرض للخطر أو أن أهمية أو شدة تأثير العنصر المضر كانت كافية لأن تسبب المرض المهني أو تزيد فيه، في حالة وجود نص قانوني خاص ..
الباب الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 12
فتح المادةان الاجل اللازم للتكفل بنفقات المريض والمشار إليه في المقطع الثاني من المادة 128 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 31 يونيو سنة 1966 . يبتدىء عند تاريخ الانقطاع عن العمل الذي يعرض للخطر وينتهي عند التاريخ الذي يتأكد فيه الطبيب من وجود المرض المهني ..
المادة 13
فتح المادةتطبق الجداول الملحقة بهذا القرار على المصابين الذين كان مرضهم موضوع اول تحقيق طبي ، ابتداء من 1 أبريل سنة 1967 ...
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ...
محمد السعيد معزوزي الجدول رقم 1 التسمم المهني بالرصاص الامراض التي يسببها الامراض التي يسببها التسمم بالرصاص مدة التكفل
- تناذر مؤلم محتد للبطن لاحروري وساد ( قولنج أسربي ) وهو مصحوب عادة بنوبة.
الاحرورية من طرف التوتر وبظهور متزايد لكربرات أساسية و انت مات 30 يوما الرصاص ومركباته القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الأمراض استخراج الرصاص ومعالجته وتحضيره واستعماله وتحويله من معدنه الخام وامتزاجاته وتركيباته وكل منتج يحتويه ولا سيما :
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457000 الامراض التي يسببها التسمم الرصاصي شلل العضلات الباسطة للأصابع أو - العضلات الصغيرة لليد ، ..... ...
داء مخي حاد يصيب شخصا قد ظهر عليه عرض واحد أو عدة أعراض مذكورة في الجدول ، ...........
التهاب الكلي الناتج من تنترج الدم او التهاب التهاب الكلى من فرط التوتر والاختلاطات ، ... ........
فقر دم مؤكد بفحوص متكررة للدم وهذا - المرض يكون عادة ملونا ومهيكلا ومصحوبا بكريرات ذات حبيبات أساسية .
تابع للجدول رقم 1 مدة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه التكفل الامراض استخراج ومعالجة معادن الرصاص الخام والفضلات سنة واحدة المتكون منها الرصاص ..
استرجاج الرصاص القديم .
تعدين وتصفية وسبك وتصفيح الرصاص وامتزاجاته 300 يوما والمعدن الحاوية رصاصا .
اللحام والتبطين بواسطة امتزاجات الرصاص .
صناعة ولحام وتنظيف وصقل جميع أنواع الرصاص أو 3 سنوات امتزاجات الرصاص .
سبك حروف الطبع من امتزاجات الرصاص وادارة الآلات لجمع الحروف والمعالجة اليدوية للحروف سنة واحدة صناعة واصلاح مذخرات الرصاص .
بل الرصاص وعمل أسلاك الفولاذ المبللة بالرصاص .
التعدين بالرصاص بواسطة الرش .
صناعة ومالجة أكسيدات وأملاح الرصاص تحضير واستعمال الادهان والورنيش واللك والمداد والمصطكي وأنواع الطلاء المصنوعة من مركبات الرصاص ..
- كشط واحراق مواد مطلية بأدهان حاوية رصاصا وقطعها بأنبوبة النفخ ( الشمالومو ) .
صناعة واستعمال أنواع الميناء الرصاصي ..
تركيب كؤوس بالرصاص .
تلميع وتزويق المنتجات الخزفية بواسطة مركبات الرصاص ..
صناعة ومعالجة الرصاص الترايتيل وتحضير أنواع الوقود التي تحوي هذا الرصاص وتنظيف الخزانات التي تحوى هذا الوقود .
الجدول رقم 2 التسمم المهني بالزئبق الامراض المسببة من الزئبق ومركباته الامراض الناجمة عن التسمم الزئبقي
- المرض الدماغي الحاد
- ارتجاف مقصود هزع مخيخي
- التهاب الفم قولنج واسهال ...
التهاب الكلية وتنترج الدم مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب التكفل في هذه الامراض 10 أيام استخراج الزئبق ومعالجته وتحضيره واستعماله وتحويله سنة واحدة من أنواع الملغم ومركباته ومن كل مادة فيه سنة واحدة تقطير الزئبق ولمه بواسطة تقطير الفضلات الصناعية 30 يوما صنع و اصلاح موازين الحرارة وموازين الجو وموازين 15 يوما الضغط ومضخا ومضخات ومماص زئبقية سنة واحدة استعمال الزئبق أو مركباته فى الانشاءات الكهربائية سيما: - استعمال المضخات والمماص الزئبقية فى صنع المصابيح المتوهجة واللمبات الاذاعية وحبابات التصوير الشعاعي ... الخ LO 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الامراض الناجمة عن التسمم الرئبقي التسمم الامراض الناشئة من مربع الكلورمتان التهاب العصب أو الاعصاب ير قان كبيدي ، لاحروري أصلا ألم الكبد والكلية لاحروري أصلا ، يرقاني أم لا ......
التهاب الجلد المزمن أو الناكس . ....... ... ... . .
- حوادث عصبية حادة خارجة عن الاحوال المعتبرة كحوادث عمل تابع للجدول رقم 2 مدة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه التكفل الامراض صنع واصلاح مقومات التيار أو مصابيح البخار الزئبقية ..
استخدام الزئبق كناقل في التجهيز الكهربائي تحضير التوتياء الممزوج بالزئبق للزقبات الكهربائية صنع وتحضير المدخرات الكهربائية الزئبقية • استخدام الزئبق ومركباته فى الصناعة الكيميائية ولاسيما:
استخدام الزئبق او مركباته كعوامل وسيطة انحلال كيميائي بالمجهر الكهربائي بواسطة مخرج زئبقي بالصوديوم أو غيره من الاملاح .
صنع مركبات الزئبق .
تحضير وشكل المستحضرات الصيدلانية أو الخاصة بأمراض النباتات المركبة المؤسسة على الزئبق أو على مركباته .
عمل الجلود بواسطة أملاح الزئبق ، سيما :
افراز الجلود بواسطة نترات الزئبق الحامضة 1 تلبيد شعر البدن المفرز .
تطبيع بواسطة أملاح الزئبق .
تلبيس الذهب والفضة وتبييض النحاس وتلبيس البرونز والترصيع بواسطة الزئبق أو أملاحه صنع واستخدام الطعوم بواسطة فلمينات • الزئبق الجدول رقم 3 المهني بواسطة مربع الكلورمتان مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب التكفل في هذه الامراض 30 يوما تحضير واستعمال ومعالجة مربع الكلورمتان أو المواد 30 يوما المتكون منها ، سيما :
استعمال المواد الاولية فى الصناعة الكيميائية وبصفة 30 يوما خاصة لصنع مثلث الكلوريتلين يوما استخدام المذيبات وبصفة خاصة خلات السلولوز له أيام الجدول رقم 4 التسمم المهني بالبنزين الامراض المتسببة عن البنزين وأمثاله ( طولوئن وكسلين .. الخ) الامراض الناشئة عن التسمم بالبنزين فقر دم تطورى خطير من طراز فرط اللااستنساج أو اللا استنساج .............
مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب التكفل في هذه الامراض تحضير واستعمال ومعالجة البنزين وأمثاله والبنزول والمواد سنوات الاخرى المتكون منها ، سيما :
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 تابع للجدول رقم 4 مدة الامراض الناشئة عن التسمم بالبنزين التكفل لطخ قرنية .... ..... 10 سنوات حالات ابيضاض الدم 3 سنوات قلة الكريضات مع قلة الكريضات المعتدلة سنة واحدة -
- فقر دم تطورى خفيف من طراز فرط اللا استنساج أو اللا استنساج سنة واحدة
- تناذر نزف دموي سنة واحدة
- فر فريبة سنة واحدة اضطرابات معدية معوية مصحوبة بقياات متكررة أشهر عوارض حادة ( تسبيخ اختلاج ) في غير الحالات المعتبرة كحوادث عمل ........... أيام الجدول فسفورية الامراض الناجمة عن القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخراج البنزول واصلاحه ،
- استعمال البنزين وما يماثله لتحضير مشتقاته 20 استخراج المواد الدسمة وازالة الدسم عن العظام والجلود والجلود المصقولة ونسيج الفبران والمنسوجات وازالة الدسم عن القطع المعدنية وغيرها من الاشياء الحاوية على مواد دسمة .
تحضير المطاط المذوب ومعالجته واستعمال مذوباته والاستعمال المختلف الانواع البنزول كمذوبات المطاط ومشتقاته أو مواده المتبادلة .
صنع واستعمال الطلاء ( فرنيش ) والدهانات ومواد التلميع وأنواع المصطكى والمداد ومواد الصيانة الخاصة بتكوين البنزول وصنع ما يماثل الجلود وتفرية الحرير الصناعي وغيره من أنواع الفبران بواسطة الدهانات التي يتكون منها البنزول واستعمال مختلف أنواع البنزول كمذوبات الصموغ الطبيعية أو التركيبية الاستعمالات الاخرى للبنزول أو المواد التي يتكون منها كعوامل استخراج التشرب والتكتل والتنظيف كالصاقلات والمذيبات أو الحالات والترشيح وتركيز المحلول في الوقود البنزنية ، وعصر وتجفيف المواد الاساسية المحلولة مسبقا استعمال المحلولات المختلفة التي يتكون منها البنزول استعمال البنزول كمجفف الغول وغيره من المواد الاساسية المائعة أو الصلبة استخرام البنزول كمشوة تحضير المحروقات التي يكون منها القود البنزيني والنقل من وعاء لآخر ، ومعالجة هذه المحروقات رقم ..
مهنية الفسفور الابيض مدة التكفل : سنة واحدة الامراض الناجمة عن التسمم القائمة البيانية للاشغال الرئيسية التي تتسبب في هذه الفسفورى الامراض نخر فسفوري تحضير واستعمال ومعالجة الفسفور ، لاسيما في الاشغال التالية :
- صنع الفسفور الابيض ، صنع وتطهير الفسفور الاحمر ، تحضير مركبات الفسفور ( مركبات الفسفور المعدنية ، والكبريتورية التي تزيد فيها مقاييس الفسفور مرة ونصف ، ومشتقات الكلور ... الخ ) وذلك ابتداء من الفسفور الابيض ، صنع الربطات المعجونة بالفسفور الابيض لاضاءة مصابيح عمال المناجم ، صنع الالعوبات ذات الدوى مع استعمال الفسفور الابيض 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 6 الآفات الناجمة عن الاشعة × أو المواد الاشعاعية الطبيعية او الاصطناعية أو عن أي منشأ آخر للافراغ الجسيمي الآفات الناجمة عن الاشعة او المواد الاشعاعية الطبيعية او الاصطناعية أو عن أي منشأ للافراغ الجسيمي فقر دم تطورى خطير من طراز نقص النمو او وقوف النمو ، .....
- فقر دم تطوري خفيف من طراز نقص النمو او وقوف النمو ، ..........
- قلة الكريضات مع قلة الكريضات المعتدلة ، لطخ قرنية بقع بيضاء في القرنية ) ، .....
- حالات ابيضاض الدم ..................
- ف التهاب حافة الجفن او التهاب الملتحمة (رمد)، التهاب القرنية ، . د ده ده ......
- سادة ( ماء ازرق ( ، . . . .
التهاب الجلد الاشعاعي التحاد ...........
الالتهاب الاشعاعي المزمن ، ..............
- التهاب ظهارى اشعاعي حاد للاغشية المخاطية ،
- التهاب الآفات الاشعاعية المزمنة للاغشية المخاطية ، ...... 11 نخرة اشعاعية عظمية ، 000000000000 ورم عظمي ، .
سرطان القصبة الرئوية بواسطة الشهيق .
نوع المرض مدة قائمة بيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض التكفل جميع الاشغال التي تتعرض لنشاط الاشعة × أو المواد سنوات الاشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية أو أي منشأ للافراغ الجسيمي ولا سيما : 1 سنة استخراج ومعالجة المعادن الخام ذات النشاط الاشعاعي 1 سنة تحضير المواد ذات النشاط الاشعاعي ، 10 سنوات تحضير المواد الكيماوية والصيدلانية ذات النشاط سنوات الاشعاعي ، ا سنة ايام تحضير وتطبيق المواد الساطعة المشعة ، 1 سنة البحوث او القياسات الخاصة بالمواد الاشعاعية وأشعة ه سنوات في المختبرات ، 60 يوما صنع الاجهزة الخاصة بالمعالجة بالراديوم واجهزة 10 سنوات الاشعة × ،
- الاشغال التي تعرض العمال للاشعاع في المستشفيات 600 يوما ومصحات السل والمصحات والمستوصفات وعيادات الاطباء وأطباء الاسنان والمعالجة بالاشعة ودور الصحة والمراكز ه سنوات المكافحة للسرطان ، ه سنوات جميع الاشغال الصناعية التجارية التي تستعمل الاشعة 15 سنة والمواد الاشعاعية والمواد أو الآلات المولدة للاشعاعات 10 سنوات المبينة أعلاه .
الجدول رقم 7 كزاز مهني مدة التكفل : 30 يوما الاشغال المسببة لهذا المرض كز از خارج عن الاحوال الناجمة عن حادث العمل .. الاشغال المتممة في المجاري .
الجدول رقم 8 الامراض الجلدية الناجمة عن شغل الاسمنت مدة التكفل : سنة واحدة الامراض الناجمة عن الاسمنت لهدوء ، التهاب الجلد الابتدائي ، القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض صنع ، وجرش ، ودق الاسمنت وتنشيفه ونقله على ظهر العامل ، الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 تابع للجدول رقم 8 الامراض الناجمة عن الاسمنت التهاب جلد متقيح ، التهاب الجلد النملي ، التهاب حافة الجفن ، التهاب الملتحمة (رمد) ..
القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض - صنع المواد المكومة ( المضغوطة ) والاشياء المطحونة بواسطة الاسمنت ، استعمال الاسمنت فى ورش البناية وورش الاشغال العمومية الجدول رقم 9 أمراض جلدية ناجمة عن مفعول كلور النفتالين مدة التكفل : . يوما المرض الناجم عن كاور النفتالين القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذا المرض عدة تحضير واستعمال ومعالجة كلور النفتالين والمواد المركب منها ولا سيما :
- صنع كلور النفتالين ، صنع الطلاء (فرنيش) والدهان ومنتجات الصيانة كعجين الصقل وما الى ذلك والمؤسسة على كلور النفتالين ،
- استعمال كلور النفتالين كعازل للكهرباء وخاصة في صنع المكثفات ، تحضير واستعمال مزلقات التبديل المحتوية على كلور النفتالين الجدول رقم 10 التهذوء الناجم من مفعول حامض الكروم وملح حامض الكروم وملح البوتاسيوم القلوي مدة التكفل : 30 يوما الامراض الناجمة عن حامض القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الكروم وملح حامض الكروم والبوتاسيوم القلوي الامراض تهذوء انفي ، 6 تحضير واستعمال ومعالجة حامض الكروم واملاح الكروم والبوتاسيوم القلوي - ولا سيما ":
تهذوء جلدي والتهابات الجلد تحضير حامض الكروم النملية الشكل المزمنة واملاح الكروم ووالبوتاسيوم القلوي ، والناكسة .. - تحضير الصباغات (اصفر الكروم .. الخ) بواسطة املاح الكروم أو البوتاسيوم القلوي :
- استعمال املاح البوتاسيوم القلوية في طلاء نجارة الابنوس ،
- استعمال املاح الكروم الدبغ بواسطة الكروم ،
- تحضير اختام الطبع تلبيس المعادن بالكهرباء او البوتاسيوم القلوي كمثبت للصباغ ، بواسطة الخطط الفوتو ميكانيكية ، 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 11 التسمم المهني بواسطة مربع كلورور الفحم مدة الامراض الناجمة عن مربع كلورور الفحم التكفل
- التهاب الكلية الحاد او دون الحاد مع بلية آحينية وبيلة الاسطوانات وتنترج متزايد للدم .... 30 يوما الم الكبد والكلية ، شديد منذ البداية ، يرقان أم لا ... 30 يوما يرقان شديد منذ البداية بسبب التهاب الكبد 30 يوما
- التهابات الجلد المزمنة أو الناكسة ، أيام عوارض عصبية حادة خارجة عن الحالات المعتبرة فيها كحوادث عمل أيام الجدول القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة مربع كلورور الفحم او المواد المتكونة منه ، ولا سيما :
استعمال مربع كلورور الفحم كمذيب وبصفة خاصة لاستخراج المواد الدسمة والصبغ وازالة الدسم ، تعبئة واستعمال اجهزة اطفاء الحريق بمربع كلورون - الفحم ..
رقم 12 التسمم المهني الناجم عن ثاني كلورور الاتيل (أول كلورور الاتيل) الامراض الناجمة عن ثاني كلورور الاتيل مدة وثالث كلورور الاتيل ورابع كلورور الاتيل التكفل
- التهاب العصب البصرى او المثلث التوائم ، 30 يوما التهاب الملتحمة (رمد) 0.000.000.000.000 أيام
- التهاب الجلد المزمن أو الناكس ....... أيام الحروق ايام عوارض حادة مخية خارجة عن الحالات المعتبرة فيها كحوادث عمل ايام الجدول الاشغال القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة ثاني كلورور الاتيل ومثلث كلورور الاتيل ومربع كلورور الاتيل او المواد التي يتكون منها، سيما:
- استعماله كمواد أولية فى الصناعة الكيميائية ، استعماله كمذيبات للمواد الدسمة وبصفة خاصة في الاشغال التالية :
استخراج الزيوت وازالة الدسم من العظام والجلد والجلد المصقول ، والصباغ وازالة الدسم ، وازالة الدسم من القطع المعدنية ، تحضير وتركيب الطلاء (الفرنيش) ومذيب المطاط .. الخ .
رقم 13 التسمم المهني الناجم عن مشتقات النترات وكلور النترات الوقود البنزني مدة التكفل : التسمم دون الحاد او المزمن : سنة الامراض الناجمة عن مشتقات النترات وكلور النترات للوقود | البنزيني ظواهر ناتجة عن التسمم دون الحاد او المزمن ازرقاق ، لفقر دم ، يرقان خفيف ) ، عوارض حادة (تسبيخ) خارجة عن الحالات المعتبرة فيها كحوادث عمل ،
- التهابات جلدية مزمنة أو ناكسة مسببة من مشتقات كلور النترات ..
واحدة - العوارض الحادة والتهاب الجلد : 30 يوما القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة مشتقات النترات وكلور النترات للوقود البنزنية ، سيما :
صنع مشتقات النترات وكلور نترات البنزول وما يماثله، صنع المشتقات الاوامينية الانيلين وما يماثله وبعض المواد الملونة ، تحضير ومعالجة المتفجرات ، تستثنى العمليات الجارية داخل الاجهزة المغلقة قطعا عن السير العادي الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 الجدول التسمم المهني الناجم عن ثاني الامراض الناجمة عن ثاني النيتروفئول مدة و مماثليه و املاحه التكفل تسمم حاد أو دون الحاد مع ازرقاق وضيق وحمى ، ..... ايام ظواهر هضمية ( قياآت قولنج مع اسهال قمة ( متشاركة مع تفاعل دريان الايجابي ، 30 يوما التهابات مزمنة أو ناكسة .......... 30 يوما الجدول رقم 14 النيتروفئول ومماثليه واملاحه القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة ثاني النيترو فنول ومماثلاته و املاحه ولا سيما :
صنع المادة الملونة بواسطة المواد المذكورة آنفا ، تحضير ومعالجة المتفجرات المتكونة من احدى المواد المذكورة آنفا رقم 15 الامراض المهنية الناجمة عن انواع الاوامين العطرية الأنيلين ومماثلاته ، فنيل مائي ، بنزن و مماثلاته ، وفنيلين ديامينه و مماثلاته ، امينوفنول واثيره ، نفتالمين وهماثلاته وكذلك الاشتقاقات المكلورة وذات النترات والنتروز والسلفور الناشئة عن المواد السابقة الامراض الناجمة عن الانيلين وانواع الاوامين مدة العطرية المذكورة اعلاه التكفل حوادث حادة ( ظواهر عصبية مع
- ه أيام ازرقاق ) ، ... ....
فقر دم مع ازرقاق ويرقان خفيف .. 6 أيام
- امراض جلدية ناكسة أو مزمنة ...... 300 يوما التهاب المثانة الحاد مع نزيف. ...... 300 يوما
- آفات مثانية متأتية على وجه الخصوص - من النفتالمين والبنزنة ( الاحتقان المثاني مع توسيع دوالي الحبل المنوى ، اورام سليمة لاطئة أو ذات ذيل اورام خبيثة ) مثبوتة بواسطة تنظير المثانة ..... 15 سنة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في تسميم العمال بالانيلين والعطريات الاخرى المذكورة اعلاه - تحضير واستخدام ومعالجة الاوامين العطرية ولا سيما :
- صنع المواد الكيميائية والمواد الملونة بواسطة الاوامين العطرية والمواد الصيدلانية ، معجلات كبرتة المطاط ، صنع الخيوط والانسجة والفرو والجلد .. الخ ..
باسود الانيلين او الملونات المصنوعة من الفبران ،
- صبغ الشعر بواسطة المواد المؤسسة على نظير الفنيلين ديامينه او مماثلاته الجدول رقم 16 الامراض المهنية الناجمة عن قطران الفحم الحجري مدة التكفل : عن السرطان الظاهري : 5 سنوات وعن الآفات العينية الامراض الناجمة عن قطران الفحم الحجري سرطان ظهاري ابتدائي في الجلد ،
- آفات عينية ، امراض جلدية مزمنة أو ناكسة ، ( وذلك عندما تكون هذه الآفات مسببة من قطران الفحم الحجري ) • والجلدية : 30 يوما القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض معالجة او استخدام قطران الفحم الحجري ، ولا سيما :
- المشال والتحميل والتنزيل ومعالجة قطران الفحم الحجري ، صنع الكتل بواسطة قطران الفحم الحجري .. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 17 امراض جلدية ناجمة عن عن سيسكيسلف سيسكيسلفون مركب الفسفون مدة التكفل : 30 يوما القائمة البيانية للامراض الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض الناجمة عن سيسكيسلفور مركب الفصفور الامراض معالجة واستخدام سيسكيسلفور - التهابات جلدية مزمنة أو ناكسة حالة بسبب - الفسفور ، وعلى سيسكيسلفور مركب الفسفور ( الفسفورية ) . الخصوص في المعامل التي تصنع هذه المواد وفي مصانع الكبريت • الجدول رقم 18 امراض الفحم المهني مدة التكفل : 30 يوما انواع الامراض الاشغال القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض
- بثرة خبيثة ، - اشغال قابلة لأن تجعل العمال متصلين بالحيوانات المصابة بآفة جمرية او بجثث حزب خبيث ، هذه الحيوانات ، جمرة معدية - معوية ،
- جمرة رئوية ، تحميل وتنزيل او نقل البضائع القابلة لأن تلوث بالحيوانات أو بأقذارها المعدية ..
وذلك في خارج الحالات المعتبرة كحوادث العمل) الجدول رقم 19 مرض البريميات المهني مدة التكفل : 21 يوما نوع الامراض الاشغال القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض جميع امراض البريميات الاشغال التي تجرى في المناجم والمقالع ( اشغال القاع ) والحفائر ، والانفاق والاروقة
- - المثبتة بفحص المختبر والمجارى والاقبية والسراديب ، التخصيصي ( تعيين الجرثومة الاشغال الجارية فى المذابح والمسالخ الخاصة بالحيوانات وورش التقطيع ، أو التشخيص المصلي ) :. : الاشغال الجارية فى معامل نزع الصوف ، الاشغال الجارية فى المطابخ والمصانع الخاصة بمصبرات اللحوم او الاسماك الاشغال الجارية فى مصانع الالبان والاجبان ، • الاشغال التي لها صلة بالحيوانات ، الاشغال الخاصة باصلاح وصيانة مجاري المياه ، . أشغال جر المياه ،
- الحراسة وصيانة وضبط الممسابح ومراقبة السباحين .
الجدول رقم 20 الامراض المهنية الناجمة عن الزرنيخ ومركباته الاوكسيجينية والسلفورية (الكبريتية) مدة التكفل : 30 يوما وتمد الى 3 أشهر بالنسبة لالتهابات اعصاب متعددة الامراض الناجمة عن الزرنيخ ومركباته الاوكسيجينية القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه والسلفورية الامراض آفات جلدية (قروح، أمراض تحضير الزرنيخ واستعماله ومعالجته مع مركباته الاوكسيجينية والسلفورية جلدية) ، ولا سيما :
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 تابع للجدول رقم 20 الامراض الناجمة عن الزرنيخ القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه ومركباته الاوكسيجينية الإمراض والسلفورية آفات أنفية (قروح ، ثقوب)، معالجة المعادن الزرنيخية ،
- آرفات عيانية ( التهاب حافة الجفن الرمد ) ، صنع الزرنيخ ومركباته الاوكسيجينية والسلفورية ( بلا ماء الزرنيخي ) زرنيخيت ، التهاب اعصاب متعددة ، حامض الزرنيخ، زرنيخات الخ ) .
- اضطرابات معدية معوية صنع واستعمال المواد المبيدة للحشرات أو المضادة للنباتات الخفية اللواقح والمشتملة حادة ( قياآت ، اسهال هيضي على الزرنيخ أو مركباته .
الشكل ) .. صنع واستعمال مواد التلويث والطلاء الحاوية على مركبات أوكسيجينية أو سلفورية زرنيخية استعمال كبريتور الزرنيخ ( سلفور الزرنيخ ( فى صناعة دبغ الجلود والمدابغ ومعالجة الجلود المصبوغة استعمال اللاماء الزرنيخي لصنع الزجاج .
الجدول رقم 21 التسمم المهني الناجم عن الهيدروجين المزرنخ مدة التكفل : 15 يوما تمد الى 30 يوما في حالة التهاب الكلية مع تنترج الدم الحاد وترجع الى 3 أيام بالنسبة للاصابات الحادة الامراض الناجمة عن القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الهيدروجين المزرنخ بيلة اليحمور . أشغال تسبب انبعاث الهيدروجين المزرنخ ، ولا سيما :
يرقان مع انحلال الدم . معالجة المعادن الزرنيخية ، التهاب الكلية مع تنترج الدم تحضير واستعمال المركبات الزرنيخية المعدنية ..
طوارىء حادة ( تسبيخ ) صقل المعادن ، ازالة القلح من القدور .. - بمعزل عن الحالات المعتبرة نفخ الكرى بالهيدروجين غير النقي ..
كحوادث عمل الجدول رقم 22 التسمم بالسلف وكربون المهني مدة التكفل : 30 يوما عن الاصابات الحادة - سنة واحدة للتسممات دون الحادة أو المزمنة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الناجمة عن كبريتور الفحم الامراض تناذر حاد عصبي هضمي يظهر بالقياءات والعصاب المعدي تحضير سلفور الكربون ومعالجته واستعماله وكذلك المواد العنيف والاسهال مع هذيان وصداع شديد . المتكونة منه ، وعلى وجه الخصوص :
اضطرابات نفسية مزمنة واندفاعات مرضية صنع سلفور الكربون ومشتقاته . - تحضير السليلوز وجميع المصنوعات اللازمة لتجدد الخليوز التهاب أعصاب متعددة ، والتهابات عصبية مهما كانت الخليوز بواسطة حل السليلوز كصنع النسيج الاصطناعي - درجتها مع اضطرابات التفاعلات الكهربية ( لاسيما الزمنة والجلد السليلوزي المترية ) .. استخراج الكبريت وكبرتة المطاط على شكل بارد بواسطة محلول الكبريت وكلورور الكبريت في كبريتور الفحم تحضير واستعمال محلول المطاط في كبريتور الفحم . 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه تابع للجدول 22 الامراض الناجمة عن كبريتور الفحم التهاب العصب البقرى ..
القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض
- استعمال كبريتور الفحم كمذوب للطبرخي ( صمغ المطاط ) والصموغ والشمع العسلي والمواد الدهنية والزيوت الاساسية أو المواد الاخرى الجدول رقم 23 رأرأة مهنية مدة التكفل : سنة واحدة نوع المرض
- رأرأة الاشغال القابلة لأن تسبب هذا المرض الاشغال المنفذة في المناجم الجدول رقم 24 مرض البروتسليات المهنية مدة التكفل : شهر واحد للاحوال الحادة و 6 اشهر للاحوال المزمنة نوع الامراض حمى متموجة يصاحبها انصباب العرق او آلام او تنكس - طحالي أو داء وحيدات النواة الخمجي وقلة الكريضات ، مع أو بدون المظاهر التالية :
- التهاب المفاصل المصلية او المتقيحة ، أو التهاب العظم والمفصل أو التهاب الفقرات أو التهاب الخصية أو التهاب البريخ أو التهاب القصبات أو مرض الرئة أو ذات الجنب المصلية الليفينية أو المتقيحة ، أو الكباد أو فقر الدم أو فرفرية أو النزيف أو داء العقد اللنفاوية أو التهاب الكلية أو الشفاف أو التهاب الوريد أو تفاعل السحايا أو التهاب السحايا أو التهاب العنكبوتية أو التهاب الشحايا والدماغ أو التهاب النخاع الشوكي والعصب او التهاب العصب الجذري .
الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال المنفذة في المذابح .
الاشغال المنفذة في أشغال القصابة وتحضير لحوم الخنازير ومبيع سوق الامصرة (المصارين) الاشغال المنفذة فى معامل الالبان والاجبان ...
الاشغال المنفذة في المجارى (البواليع) .
الاشغال المنفذة في المختبرات .
الاشغال المتصلة بالحيوانات النتنة وبراز الغنيمات من ضانية ومعزية وبقرية أو التي تتطلب معالجة يدوية للاسقاط ( احشاء الذبائح فى مؤسسات صناعية ) ان الأصل البروسللي لهذه الظواهر يتجلي بالفصل البكتريولوجي للجرثومة ( العصية الماليتنسيس والعصية المسقطة البقرية والعصية المسقطة الغنمية الدسمية ( أو بمصل بتشخيص مصلي على معدل معتبر وواضح التحديد المعتمد من طرف المنظمة الدولية للصحة الجدول رقم 25 سل النحاتين المهني الامراض الناجمة عن انشاق الغبار التي تكون أكسيد السيليسيوم المحرر (س ل 02) مدة التكفل : 5 سنوات مع مراعاة أحكام القرارات الصادرة تنفيذا للمادة 135 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الامراض الناجمة عن غبار السيليسيوم المحرر سل النحاتين : تليف رئوى ناجم عن انشاق الغبار المكونة | قائمة بيانية عن الاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال التي تعرض لانشاق غبار أكسيد السيليسيوم المحرر ولا سيما :
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 تابع للجدول رقم 25 الامراض الناجمة عن غبار السيليسيوم المحرر لأكسيد السيليسيوم المحرر وذلك عندما تظهر علامات اشعاعية ترافقها اضطرابات ) ضيق للتنفس يصاحبه على التواتر سيلان قصبي وسعال ) ومثبتة بالاختبارات الوظيفية للجهاز التنفسي .
اختلاطات قلبية : هبوط انقباض او استرخاء القلب بنتيجة قصور بطيني يميني .
اختلاطات سلية : سل النحاتين يظهر من الراديو الاشعاعي عن بعد ، على الاقل بواسطة بذر عجرى بحبات كبيرة ، و مختلط بسل رئوى مثبت على أساس بكتريولوجي .
اختلاط رئوى غير سلي : ريح جنبية عفوية ..
القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض أشغال النقب والذبح واستخراج المعادن أو الصخور والمكونة لأكسيد السيليسيوم المحرر .
الجرش والدق أو النخل والمعالجة المتممة بصفة جافة للمعادن أو الصخور والتي تكون أكسيد السيليسيوم المحرر .
قطع وصقل القطع الصخرية المكونة لأكسيد السيليسيوم المحرر .
- صنع ومعالجة المواد السحجية ومسحوق التنظيف أو المواد الاخرى المكونة للأكسيد المحرر .
صنع كربورندوم الزجاج والخزف الصيني والمواد الاخرى الفخارية والمواد المتينة أشغال التأسيس التي تعرض لغبار الرمل ( الرشق والجز ، وازالة الرمل ) ..
أشغال الطحانة والصقل والسن على اليابس بواسطة الطواحن المكونة لأكسيد السيليسيوم المحرر اشغال الصقل أو الجلي في طرح الرمل الجدول رقم 26 تسمم مهني بالبرومور المتيل مدة التكفل الامراض الناجمة عن التسمم ببرومور المتيل اضطرابات دماغية نخاعية ، ارتجافات مقصودة ، ارتجافات عضلية ، نوبات صرعية الشكل ، هزع ، حبسة ولكنة ..
نوبات اختلاطية ، ضيق مرضي ، انحطاط نفساني غام ، اضطرابات عينية ، كمنة أو غطش أو شفع .
اضطرابات اذينية تهلس سمعي مفرط ، دوار
- واضطرابات أذينية داخلية ( تيهية ) طوارىء حادة ) خارج الاحوال المعتبرة كحوادث عمل ) نوبات صرعية ، تسبيح . : 7 أيام القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب التسمم ببرومور المتيل تحضير برومور المتيل ومعالجته واستخدامه بما فيها المواد التي تكونه ولا سيما :
تحضير برومور المتيل ..
تحضير المنتجات الكيميائية والصيدلانية بواسطة برومور المتيل
- تعبئة واستعمال أجهزة أطفاء الحريق ببرومور المتيل
- استخدام برومور المتيل كعامل لابادة الحشرات واتلاف الجرذان ..
الجدول رقم 27 تسمم مهني بكلورور المتيل مدة التكفل : 7 أيام وتنقص الى 3 أيام فى حالات الاصابات الحادة الامراض الناجمة عن كلورور المتيل ادوار ، نسيان ، غطش ، اضطراب الحركة ، طوارىء حادة ( تسبيخ ، هذيان ( خارج الحالات المعتبرة كحوادث عمل .
قائمة بيانية للأشغال الرئيسية التي تسبب هذه الامراض تحضير كلورور المتيل واستعماله ومعالجته وعلى وجه الخصوص :
- تصليح أجهزة التبريد . 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 28 مرض المعدنين المهني ) فاقة دم ناجمة عن مقلوة عفجية ) نوع المرض مدة التكفل : 3 أشهر الإشغال التي يمكن أن تسبب المرض فاقة دم ( مثبتة بوجود 200 بيضة ملقوة بمعدل 3 سم من أشغال تحتربية متممة في مستويات حرارية مساوية لدرجة البراز وعدد من الكريات الحمر مساو ل مم 2 فأقل ومعدل من اليخمور يقل عن 70 % . ...ر3,500 200 سنتيغراد فأكثر .
الجدول رقم 29 آفات ناجمة عن أشغال متممة في أوساط يتجاوز الضغط امراض مسببة عن شغل حاصل ضمن ضغط الجوى فيها الضغط الجوى مدة التكفل : 20 سنة يفوق الضغط الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض التهاب العظم والمفصل للورك أو الكتف مثبت بالتشخيص - الاشغال التي يقوم بها صانعو القنوات ..
الاشعاعي لهذه الآفات ..
- الاشغال التي يقوم بها الغطاسون الاشغال التي يقوم بها الغواصون المزودون بجهاز تنفسي شخصي أم لا .
الجدول رقم 30 مرض القطن المعدني المهني الامراض الناجمة عن انشاق غبار الاميانت مدة التكفل : 5 سنوات ( مع مراعاة أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمادة 135 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ) الامراض الناجمة عن غبار الاميانت
- داء القطن المعدني ( الاميانت ( المهني ، رئوى ناجم عن انشاق غبار الاميانت عندما التشخيص الشعاعي مصحوبة باضطرابات ( قائمة بيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض تليف قصبي الاشغال التي تعرض لأنشاق غبار الاميانت ولا سيما :
تظهر علامات أشغال النقب والذبح واستخراج المعادن من الصخور ضيق التنفس المعدنية القطنية وسعال ) ومثبتة باختبارات وظيفية لجهاز التنفس ووجود الجرش والدق والنخل والمعالجة المتممة بصفة حافة جسيمات قطنية معدنية في القشاعة • اختلاطات قلبية :
هبوط الانقباض أو استرخاء القلب بنتيجة يميني . - لمعادن الصخور المعدنية القطنية ندف الاميانت وغزله ونسجه قصور بطيني أشغال التلوين الوقتي بالاميانت ..
- - استعمال الاميانت بالطبنجة
- معالجة الاميانت على الناشف في الصناعات التالية :
صنع الاميانت والاسمنت صنع الوصلات من الاميانت والمطاط صنع دهانات الزينة وربط المكابح بواسطة الاميانت ..
صنع الورق المقوى وورق الاميانت .
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الامراض المهنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 الجدول رقم 31 الناجمة عن الستربتوميسين و املاحه مدة التكفل : شهر واحد ( مع مراعاة مدة معينة للتعرض للستربتوميسين او املاحه أقلها شهر واحد ) الامراض الناجمة عن الستربتوميسين وأملاحه قائمة بالاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الأمراض آفات اكزما الاصابع ..
أمراض جلدية ، عينية وجفنية ..
الاشغال المتضمنة معالجة أو استخدام الستربتوميسين أو أملاحه ، وعلى وجه الخصوص :
يجب أن تثبت هذه الآفات بتطبيق اختبار واحد أو عدة أشغال تنسيق الستربتوميسين أو أملاحه ، تطبيق اختبارات جلدية بالستربتوميسين أو أملاحه آفات مثيرة للعين المعالجات بالستربتوميسين أو أملاحه الجدول رقم 32 والجلد والمسببة للفلوورور المضاعف للفلوسينيوم والصوديوم الامراض الناجمة عن الفلوورور المضاعف للفلوسينيوم والصوديوم رمد حاد أو ناكس .
التهابات جلدية حادة أو ناكسة ........... - مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية التي يمكن أن تسبب التكفل هذه الامراض أيام تحضير الفلوورور المضاعف للفلوسينيوم والصوديوم أيام واستخدامه ومعالجته ولا سيما :
معالجة معدن الفلوسينيوم ( بيريل ) .
صنع الفلوسينيوم وممتزجاته ومركباته .
الجدول رقم 33 مرض البيريلليوز المهني الامراض الناجمة عن انشاق غبار الفلوسين أو أملاح الفلوسينيوم الامراض الناجمة عن الفلوسين أو أملاح الفلوسينيوم التهاب الرئة الشعبية الحاد أو تحت الحاد منتشر مع ظهور متأخر لعلامات اشعاعية تكون غالبا خفية التهاب الرئة المزمنة المتأخر أم لا ، وذلك عند وجود علامات اشعاعية ( صور لحبوب صغيرة ( علاوة على الاضطرابات ( سعال وضيق تنفس ) والعامة وهي ( الضعف والتعب ) ....
- اختلاطات قلبية لالتهاب الرئة المزمن :
هبوط الانقباض واسترخاء القلب نتيجة للقصور البطيني اليميني .....
- اختلاط رئوى لالتهاب الرئة المزمن :
استرواح صدري عفوي مدة القائمة البيانية للأشغال الرئيسية القابلة لان تسبب هذه التكفل الامراض الاشغال التي تعرض لأنشاق غبار الفلوسين أو أملاح الفلوسينيوم ولا سيما : 30 يوما سحن ومعالجة البيريل .
صنع الفلوسينيوم وممتزجاته ومركباته ..
صنع واستعمال المسحوقات المؤسسة على أملاح الفلوسينيوم المخصصة لأكساء الأنابيب الفلورية .
ه سنوات ه سنوات ه سنوات 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 34 تسمم مهني بكبريت الفوسفات المضاعف الاتيل ونظير النتروفينيل الامراض الناجمة عن كبريت الفوسفات المضاعف الاتيل ونظير النتروفينيل
- اضطرابات هضمية حادة أو غير حادة :
- معص هضمي ، ألعاب مفرط ، غثيان أو قياءات اضطرابات عامة ووعائية حادة أو غير حادة:
صداع ودوار وضعف وبطء غسقي .......
- اضطرابات تنفسية لخزب القصبة النخروبية الحادة : ضيق التنفس ، قشاعة ، خرخرة مع قليل من الفرقعة الجانبية آلام عصبية حادة : حالة ذهول ، نقص المنعكس ، اختلاجات عضلية ، تضيق الحدقة مدة قائمة بيانية للأشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه التكفل الامراض أيام الاشغال التي تعرض لكبريت الفوسفات الخاص بمضاعف الاتيل ونظير النترو فنيل ولا سيما :
أيام تحضير كبريت الفوسفات المضاعف الاتيل ونظير النترو فنيل تحضير ومعالجة المواد المؤسسة على كبريت الفوسفات ايام الخاص بمضاعف الاتيل ونظير النتروفينيل في المؤسسات في الصناعية أو التجارية 3 ايام الجدول رقم 35 آفات عظمية مفصلية مهنية ناجمة عن استخدام مطارق المطاط نوع المرض فقاس مفرط لانحناء عظمي ، المرض الهلالي ( الاشغال المسببة لهذه الامراض مرض كينبوك) الاستعمال العادى المطرقة المطاط أو الادوات المشابهة والتي تتأتى منها اهتزازات خفيفة التواتر يتطلب تشخيص هذه الآفات مراقبة اشعاعية الجدول رقم 36 مرض جلدى مهني ناجم عن استخدام المزلقات نوع الامراض الجلدية بئر حليمي متعدد مع اختلاطات داء الدمامل الآفات عادة فى ظهر اليد والساعد والجزء مدة التكفل : 7 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب الامراض الجلدية ( تستقر الاشغال الخاصة بالتدوير ، والقطع ، والتسييج ، والثقب ، الداخلي من وصنع سلوك البراغي ، والثقب اللولبي ، ومعالجة الفخذ وتمتد أحيانا على النواحي التي تتصل مباشرة المضخات والانابيب ، والنشارة ، والتكرير ، وبصفة بأجزاء ملابس العمل التي تبلل بأنواع ( المزلقات ) الزيوت ) عامة أشغال الصنع المقني للمعادن التي يقتضيها استعمال المزلقات الجدول رقم 37 الامراض المهنية المسببة عن الاكسيد وأملاح النيكل الامراض المسببة من أملاح النيكل مدة التكفل : 7 أيام قائمة بيانية بالاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض التهابات جلدية على شكل نملي ، ناكسة في حالة التعرض التعدين المعدني للمعادن المتحللة بالكهرباء ( متحلكبة ) .
من جديد للمرض ، أو مثبتة بموجب اختبارات الالتهابات الجلدية • الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 الجدول رقم 38 الامراض المهنية المسببة عن الكلوربرومازين مدة التكفل الامراض الناجمة عن الكلوربرومازين آفات نملية الشكل ، في حالة التعرض مجددا للمرض - او التثبت منها بموجب اختبارات الالتهابات الجلدية التهاب الملتحمة الحاد الجانبي والمثبت باختبارات الالتهابات الجلدية .
الجدول الامراض المهنية المسببة مدة التكفل :
الامراض الناجمة عن ثاني أكسيد المنغنيز تنادر عصبي على مثال داء بركنسن : 7 أيام القائمة البيانية عن الاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الجلدية الاشغال التي تحتوى على معالجة أو استخدام الكلوربرومازين ولا سيما :
- - أشغال تنسيق الكلوربرومازين .
تركيب العلاجات على الكلوربرومازين .
رقم 39 عن ثاني أكسيد المنغنيز سنة واحدة القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض استخراج ثاني أكسيد المنغنيز ودقه وسحقه وغربلته ووضعه بالاكياس وخلطه على الناشف ولا سيما في صنع الانضاد الكهربائية ....
- استخدام ثاني أكسيد المنغنيز بالنسبة لتقوية الآجر .
استخدام ثاني أكسيد المنغنيز لصنع الزجاج ..
سحق خبث المعادن ( توماس ( المحتوية على ثاني أكسيد المنغنيز .
الجدول رقم 40 الامراض المهنية الناجمة عن العصيات السلية من النوع البقرى الامراض المسببة عن تلقيح العصيات السلية مدة من النوع البقرى التكفل
- أمراض سلية جلدية ................ 6 أشهر سل غدى أبطي . 6 أشهر
- سل منعزل عن النسيج الخلوى تحت الجلدي. 6 أشهر
- التهاب نتيء للغشاء المصلي أو ذو حبوب رزية الشكل ..... سنة واحدة التهاب المفصل والعظم سنة واحدة ) بالنسبة لالتهابات الغشاء المصلي والتهابات المفصل والعظم فان النوع البقرى للعصية السلية يجب أن تظهر بموجب امتحان مختبري يتضمن زرعة الجرثومة في الاوساط الخاصة وتلقيح الارنب ) .
الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال القابلة لأن تتصل بحيوانات تحمل عصيات سلية من نوع بقرى .
أشغال منفذة في مذابح ومجازر خاصة وأماكن القصابة وتحضير وبيع لحوم الخنزير ومبيع سوق الامصرة أو الامعاء ومؤسسات التقطيع .
معالجة وتحويل الدم والغدد والعظام وقرون الجلود غير الناضجة علاجات بيطرية وأشغال مختبر علم الحياة . 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجدول رقم 41 الامراض المهنية الناجمة عن البنسلين واملاحه مدة التكفل : 300 يوما الامراض الناجمة عن البنسلين واملاحه آفات نملية الشكل وناكسة في حالة التعرض من جديد لها أو مثبتة بالاختبار ، ربو ناكس في حالة التعرض من جديد له او مثبت بالاختبار .
القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال تتضمن معالجة او استخدام البنسيلين او املاحه ولا سيما :
اشغال تنسيق البنسيلين وأملاحه ، تركيب العلاجات على أساس البنسيلين واملاحه الجدول رقم 42 آفات مهنية مسببة عن الضجيج مدة التكفل : ثلاثة اشهر مع مراعاة مدة معينة للتعرض لها و قدرها سنتان وترجع الى 30 يوما فيما يخص ضبط جهاز الدفع والمحركات الارتكاسية والمحركات ذات المكابس نوع الامراض
- قصور سمعي قياسي من الجانبين بنتيجة آفة قوقعية لا قلوبة ولا تتزايد بتاتا بعد الكف عن التعرض للخطر ، يثبت التشخيص بواسطة القياس الشمعي الذى يجرى بعد ستة اشهر الى سنة واحدة من الكف عن التعرض للضجيج المضر ، ويجب اجراء القياس السمعي على شكل نغمي وصوتي ويظهر على الاقل فى أحسن اذن قصورا متوسطا قدره 35 ديسبل محسوبا على 3 توترات متحولة من 500 الى 1000 ثم 2000 هرتز ويؤخذ فى حساب ذلك بالقصور الخاص بالتوتر الوسطي على أساس الضعف الجدول الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الأمراض الاشغال التي تعرض للضجيج المسبب عن :
التحديب ، والرشم والتطريق ودسر المعادن بواسطة القدح ، والنسج على انوال ذات مكوك ، ضبط اجهزة الدفع والمحركات الارتكاسية والمحركات ذات المكابس ..
رقم 43 تهذوء ناجم من جراء الفوليد النملي واسبابه المتعددة مدة التكفل الامراض المتسببة عن الغوليد النملي واصوله العديدة تهذوء جلدي ، التهابات جلدية نملية الشكل تحت الحادة أو زمنية .. : 7 أيام القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لأن تتسبب في هذه الامراض تحضير الفوليد النملي واستخدامه ومعالجته مع مخولاته (فورمول) واصوله ولا سيما :
صنع المواد الكيماوية على أساس الغوليد النملي ، صنع المواد البلاستيكية على أساس الفورمول ، اشغال اللصق المتممة بواسطة مواد البلاستيك الحاوية على إفورمول زائد ، عمليات التطهير ، تحضير مصنوعات الجلود والنسيج .
الجمعة 21 محرم عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الجدول رقم 44 امراض تالية لانشاق غبار ودخان السيد الحديد مدة التكفل : 5 سنوات ) مع مراعاة احكام المرسوم الصادر تنفيذا للمادة 501 من قانون الضمان الاجتماعي ) نوع المرض حدد : آفة رئوية زمنية من نمط التليف مصطبغة اشعاعيا بنتش لصور على شكل ثقوب ترافقها كثافة كلية تتجلي بالاضطرابات الوظيفية ) وعلى وجه الخصوص ضيق التنفس وسيلان قصبي وسعال ( ويثبت ذلك بالاختبارات التخصصية للجهاز التنفسي ، اختلاطات قلبية ، هبوط الانقباض أو استرخاء القلب - بنتيجة القصور البطني اليميني .
الجدول قائمة بيانية عن الاشغال الرئيسية القابلة لأن تسبب هذه الامراض الاشغال التي تعرض لانشاق غبار او دخان اكسيد الحديد ولا سيما :
استخراج معادن الحديد وانواع اتربة الحديد وسحقها ودقها ومعالجتها ..
رقم 45 كباد فوعي مهني مدة التكفل :
نوع المرض كباد فوعي ( معد او مصلي ) ، اشقرار اليرقان التطورى ) قال لكباد فوعي ) ، يجب ان يثبت المرض بموجب معدل الوصل المصلي الذى يتجاوز ال 50 وحدة (1) 160 يوما الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض جميع الاشغال التي تشتمل على اخد دم الانسان او مشتقاته ومعالجته وتكييفه او استعماله ، جميع الاشغال ، كالصيانة والاستعمال والغسل والتعقيم والتي تجعل الشغالين على اتصال بالادوات او الغسيل المستعمل في المصالح التي تجرى فيها الاشغال المذكورة اعلاه ..
(1) أن الوحدة تساوى وحدة الخميرة الذوابة المحددة من قبل المنظمة العالمية للصحة الجدول رقم 46 داء الفطر الجلدى المهني والحيواني المنشأ مدة التكفل :
نوع المرض حبسة ذات مادة صمامية حويصلية ومتوسفة ومقوسة ويكون نوعها الفطرى مؤيدا بامتحان مباشر وعلمي .
الجدول 30 يوما الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال منفذة فى المذابح والمجازر الخاصة وقصابات التقطيع ، اشغال منفذة في افنية الحيوانات ، اشغال منفذة في المختبرات التي تستعمل فيها حيوانات التجربة رقم 47 امراض مهنية ناجمة عن الاخشاب الغريبة مدة التكفل نوع المرض التهابات جلدية نملية الشكل أو حمامية المادة . : 7 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض
- استعمال الاخشاب الغريبة ومعالجتها وتشغيلها ... 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه تابع للجدول رقم 47 نوع المرض التهاب الملتحمة ،
- ربو .
الجدول الأشغال القابلة لأن تسبب هذه الأمراض رقم 48 اضطرابات الحزب الوعائي العصبي المهني الناجم عن اشغال الشحذ والصقل مدة التكفل نوع المرض اضطرابات الحزب الوعائي العصبي الحاصلة في الاصابع والمشرفة على السبابة والوسطى مع اضطرابات احساسية تشنج اليد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.