قرار

قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية - 455

الباب الاول — الامراض المهنية القابلة للتعويض

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — افتراض نسبة المرض الى العمل

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.