قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل لعام 1968 والواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية - 474
المادة 8
فتح المادةوالمادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتعويض للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأشخاص المشاركين فى التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لعام 1968 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 المذكور أعلاه والمحدد بموجبه لعام 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل الواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا : 5 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال الشحذ ( الرحى ) والصقل مع ملامسة القطعة او الآلة .
القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية C وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ..
محمد السعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.