قرار

قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والمستحقة على بعض الاصناف من العمال . 1 477

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.