قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يحدد بموجبه لعام 1968 معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والمستحقة على بعض الاصناف من العمال . 1 477
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لعام 1968 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمحدد بموجبه لعام 1967 معدل الاشتراكات الخاصة بحوداث العمل المستحقة على بعض الاصناف من العمال ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 محمد السعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.