قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع تشيكوسلوفاكيا ب 6,705 فرنكات ذهبية
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال متمم على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق او تعادلها وفيما يخص الاتصالات لمدة أكثر ، يقبض زيادة على رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الثلاث دقائق الأولى .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 ابريل سنة
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار في ظرف شهر - 1968 ..
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 المادة ) : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 ...
عبد القادر زيباك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.