مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-156 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 25-157 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 25-158 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة……………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى… 8 مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما…………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 25-166 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية…. 10 مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية…. 14 مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية…………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. 14 مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية سكيكدة…………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية.. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين…………………………………………………………………………… 16
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-156 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-24 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار ( 1.200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار ( 1.200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، برنامج ”الرياضة“، البرنامج الفرعي ‘’الحياة الجمعوية ومؤسسات الرياضة وأخلاقيات الرياضة“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-157 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-26 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار ( 119.408.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار ( 119.408.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“، وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-158 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة ووزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-27 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتم مراجعة توزيع الاعتمادات المالية بمبلغ قدره ثمانية ملايير وستمائة وواحد وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 8.681.515.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ عشرة ملايير وسبعمائة واثنان وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف دينار ( 10.762.765.000 دج) كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني- سابقا، وفقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يوضع تحت تصرف وزير الصناعة، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وثلاثة وأربعون مليونا وخمسة آلاف دينار ( 8.243.005.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار ( 10.324.255.000 دج) كاعتمادات دفع، يتم توزيعها وفقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار ( 438.510.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يتم توزيعها وفقا للجدول ”ج“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية، ووزير الصناعة ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2025 م ت ت ط ط و و ي ي ر ر و و ت ت ر ق ر ت ا ي ق ال س لإ في ا د د ة ي ل ع ي ا ا ا ة ي ر لج ل ا م ر ص لج ا ة ل مجم الإ ز ن ص ا ل ا ائ ا ز و د و ل ا ن ا ر ع ر ع ا ع ر ز ا ة ئ ا ي ا ر م ر ع ا ل ة ة ة ص ا ل ي ص د لا ي ن د ي لا ة ن في ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 8. 0 . 0 0 5 0 8 0. . 1 4 0. 4 0 5 4 7 0 0 . 4. 0 . 3 3 1 3 7 3. . 8 7 3. 7 3 6 2 2 0 0 . 5. . 2 2 8 5 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 5 8. 0 . 0 0 6 0 8 0. . 4 0. 4 0 7 4 7 0 0 . 2 4. 0 . 3 3 6 3 7 3. . 7 3. 7 3 7 2 2 0 0 . 0 5. . 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 8. 0 . 5 0 8 0 3 0. 3 0 2 5 – – . 9. 0 . 3 3 2 4 3 3. 4 2 0 0 . 8 5. . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 5 8. 0 . 5 0 8 2 3 0. 3 2 5 – – . 4 9. 0 . 2 3 2 3 3 3. 4 . 0 0 0 5. . 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0 0. . 0 1–1 1 0 0 5 5 5 0 0 . 8 8. . 8 0. . 0 3 3 3 0 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0 0. . 0 1–1 1 0 0 5 5 5 0 0 . 8 8. . 8 0. . 0 3 3 3 0 0 4 2 2 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 د ع م ع ا ل ن ر م ت ن ن ا ا ج الم ن و ا ف ي ع ؤ ف س ن ة س ت ت ال الم ي ا س ط د ت ل و ن ة ب ز ا ع ط ر ت و م ا و ي ي و ف ا ا ر ا س ل م ع ال لا ي ت ج ص ا ر ة ط ر لا س خ س ا ل ال و غ ت ص ص و ا ص ي ت ث ي ل ر ن ن ر ب ث م ر ة م ا ا ع ا ا ا و ا ر ع ل ا م لا ر ي ي ص ل الم ة ج ت ت ن ا ز و ا ل ا ع ف م س ي ر و ط ا ع ا ن ي ع ة ة ت م ا د ا ت 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 خ م 0 0 0 0 0 0 ص و ا 0 2. . 0 0 ص ح ل
- 1 0 6. . ا د 1 7 0. 6 لإ ف ف 5 5 1 9 9 ا ن ظ ع 6 0 4 2 لا ت
- . 5 8 ة،
-
-
- . 5 ل ا ا 0 1 5 ت ج ب لم 1 7 0 2 6 8 ز ر 3 2. . 1 1 ا ا ا ف 3 م ل م ص م ت ج و ي ح د و ا لا ز ة 0 0 ع ن ا ب 0 0 0 0 0 ت ي ر ع 0 0 0 0 م ة 0 0 0 م ة ن 0 2. . 0 0 0 ا - ا و
-
- 1 . . د ل 6 2 . 0 6 6 س ص و ا 5 7 4 9 9 ا ن 0 ت ا ا لإ 6 4. . 8 4 2 ب ن م
- 6 . . ا ن 8 9 . 2 2 5 ا ق ع ت ي 1 7 0 2 6 8 ل ا ز 3 4. . 1 1 د ة ا 5 ف ج ا ع ن ع ايا ل لم ص ة ا ل ي ل ح د دوق 0 0 ر 0 0 0 0 0 خ لا ل 0 0 0 0 0 م ن ة ” 0 0 0 0 ص أ 0 2. . 0 0 0 ح ي بم “
- 1 6. . 1 7 0. 6 ف - 5 5 1 9 9 ا ظ - و 6 0 4 2 لا س ج
- . 5 8 ة
-
-
- . 5 ل ا ب 0 1 5 ت ب ب 1 7 0 2 6 8 ز 3 2. . 1 1 ر ق 3 ا ا ا ق م م ا ج ن و و ن ا ز 0 0 ع ا ا لم 0 0 0 0 0 0 ت ر 0 0 0 0 0 0 م ة ا 0 2. . 0 0 0 ا ل
-
- 1 6. . د ا ل ي 6 2 0. 6 ص ة 5 7 4 9 9 ا ت 6 0 4 2 ل
- . 6 8 ن س
-
-
- . 5 ا 8 9 ا ع ن 1 7 0 2 6 8 ل 3 4. . 1 1 د ة ة 5 ف 1 5 ع 2
-
م، ح ا ح لم ر ف خ و ظ ض ص ة ب و – – – – – – ا ر ع لا ا ة ل م تح ت ج ز ا و ت م ز ا ت ر ص ة ا ر ل ف ا ص ع ت ن و م ا ز ع ا ة ي د ر – – – – – – ا ا ت ا ت ل ص ب ا ل ا ص ا ل ل ي د د د ي ن ف لا ن ا ع ن ا ع ي ر ة ة
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د م ع تح م ج ا ت ا ل ت ا لم ط د ت ت م ا س لإ و ع ط ا و ل ؤ و م ا لم د ي د ا لم س ي و ل ت ع ع ي ا ر ا ي ص ص و م ي ر س لا ر ض ا ر ة ت الا ن لا الإ و س ر ع ا ل ا س ا ت س ال ا ع ف و د و ل ت ص ع ت ا ر ز ع ط ت ث ة م ي ا ا ل ث م ن و ة ا ا ر م ة ص م ا ز د ة ة ا ر ع ا غ ا ر ي ي ت ر ي ر ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 8 8–8 – – – – 4 4–4
-
- 1. 1 1 1 9 9 9
-
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 8 8–8 – – – – 4 4–4
-
- 1. 1 1 1 9 9 9
-
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0 5. 0 6. 6. 0 5 2 0. 2 0. 0. 9 4 0 7 0 2 2 0
-
- 3 9. 6 7 3 3
-
-
-
- 3. 8 4 4 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 0 5. 0 6. 6. 0 5 2 0. 2 0. 0. 9 4 0 7 0 2 2 0
-
- 3 9. 6 7 3 3
-
-
-
- 3. 8 4 4 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 6. 8 – – – – 8 8 – 7 7 7
-
- 8. 8 8 8 6 6 6
-
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 3 – – – – 3 3 – 0 0 0
-
- 0. 7 7 7 7 7 7
-
- 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 0 8 0. 7 2–2 5–5 0
-
-
-
- 3 3 0 0 5 6 1. 1. 5. 5. 9. 2 8 8 0 0 1
- 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 0 8 0. 7 2–2 5–5 0
-
-
-
- 3 3 0 0 5 6 1. 1. 5. 5. 9. 2 8 8 0 0 1
- 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0 8. 9. 2. 1. 0 0 3 0. 3 1 7 0. 0 2 5 5 5 1 0
-
- 0 2. 6 3. 5. 8 4 3 3 4 1. 0 1 2. 2 0 3. 0 1 7 0
-
-
- 3 2. 3. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0 8. 0 2. 1. 0 5 3 0 3 9. 6 2 0. 2 2 0. 5 5 7 4
-
- 0 2. 6 4. 6. 0 2 3 1. 8 3 3 3. 4 8 9 2.
- 0 0 1 7 0 2
-
- 3 4. 5.
23 ذو الحجة عام 1446 ه / العدد 38 19 يونيو سنة 2025 م ا م ل ا لم ت و ن ا ع ن ا ف ل ن ا ا ل ب ا ف ص س ر و س ي ا ي ن م ن ة ة ج ا ا ع ل و ا ا ل ص ي ا ل ب ا ل ت ف ر ن ن ر ا ا ط ع م ع ي و ي ج ة ي ة ر ت و ز ي ع ا لا ر ر ل خ خ – – ت ص ز ص ا ل ا ا ب ص م لم ا س ب ا لا ت 1 خ ل خ ل : ت ا د ن ز ع م ف ا ا ت ين ق م ل د م ا – – ت و ف ا د ا ع ا ع ت ت م ا د ا ت 0 0 ا ا ا 0 0 لا ر ل ب ل 0 0 ل خ د
-
- ت ا ب ف 0 0 ز ص ع 6 9 ا
-
- م 2 ا ا لم : لم ن ص ف و ق ض ا ل ا ا ح ت و 0 0 ع ع 0 0 ا ت ت 0 0 ل م س ة
-
- د ا 0 0 ف ا د ي تح لم 6 9 ع ا ي
-
- ت ر ت ل ح ت ق ص ” ا ل ب ب ر ا لا ر ا ف ب “ ل خ – – ت ز ص ز ص 3 و م ا : ز ن ي ف ر ق ا ا ت ل ت ص ا ع ا ت لا ن ا ت ل س ا د م ع – – ا ف ا ف ت د ة ع ا ث ب ت م ا ع ر ن و ا ن 0 0 ا ل 0 0 ا ر ب م 0 0 لا ا ي
-
- ل خ ب 9 9 ت ز 8 3 ز ص ا
-
- ا 4 ن 5 7 م : ي 1 1 ن ة ف ا ق ل ا د ت و 0 0 ا ل 0 0 ع ا ة 0 0 ا ت ل
-
- ل د م ت ل 9 9 ف ا ح س 8 3 ع د و ن
-
- ا 5 7 ت ي ة 1 1 ل
0 0 0 0 ا 0 0 لا ر
-
- ل خ 9 9 ت ص 4 2 ز
-
- ا 6 8 م ا 1 1 ل مجم ب 0 0 ا و ا 0 0 ع ع ل 0 0 ا ت د
-
- ل د م ي 9 9 ف ا ن 4 2 ع د ا
-
- ا ر 6 8 ت 1 1
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2025 م ا ل م ص تح ج ن ت م ت ا ا س لإ ا لم و د ع ت ع ي ا ة ص و ي ر ا ض ا ر ة ل ر لا ص ع ال ا ف و و ل ت ع ي ع م ز ا دوة ا ار م لا ز د ة ة ن ي ا ي ت ة ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 1 1 5 5 5
-
- 8. 8 8 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 1 1 5 5 5
-
- 8. 8 8 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 5 5 5
0. 0 – –
0.
0. 0 – –
0.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 1 1 5 5 5
-
- 8. 3 3 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 1 1 5 5 5
-
- 8. 3 3 3 4 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 ا ل ال ص و ص ت ا ع ت ط ل ن ن ط في ن ب في ا ا و ا ع و ع و ر و ة ي ة ي ا م ي ا ر ا لج ر م ن لج ا ا ج ل و ل و ا ز ص ز ص ا ل ت ت ل ب ائ ي ر ا ئير ف ردق ر ر لا ردق ا ي لا ي ع م ن ة ن ة ي ج ي ي ة ت ة و ة ز ي ع ا لا ر ر ن خ ل خ ف – – ت ق ص ز ص ا ا م ت ا ا ا لا ا ل لم ب ل ا ت س ب ز ت ا م ا ع 1 خ : و ا ت د ل م د ا ع – – د م ف ا ين ت ع د م ا ت ا د ا ت ا ل د ا ر ن ف لا ر ف ل خ ع ق ع – – ت ا ا ز ص ت لم ا م ت ا و س ل ض ب ي ا و ي ب ع ر ة ا ا 2 ع لم : تح ا ت ل م د ص – – د ص ت ف ا ع د ا ا ل ت ا ت ح ص لم ر ل ح ف ق ا و ” لا ر ج ز ج ل خ ن ت ف ي “ – – ز ص ق ر ا ا ا م ت ا ل ل ل ب ص ا ا لا ا ب ن س ا ع ا ع ت 3 ة ا ت ث : ا ل م م ل د ا ص – – ا ف ا ر ع د ي ا د ت د لا ن ي ة 0 0 ب 0 0 ا 0 0 لا ر ع
-
- ل خ ن 0 0 ت ن و 0 0 ز ص ف ا ن
-
- ا ق 0 0 م ا ا 2 2 ت ل م ب ي ا ز ا ب ل ب 0 0 ا ت ا ن ا ع ح 0 0 4 ي 0 0 ا ت و : ة
-
- ل م 0 0 د ي ا ف ا ل ل 0 0 د د
-
- ع و ا و 0 0 ت ل 2 2 ة ل س 0 0 ن 0 0 ا ة 0 0 لا ر
-
- ل خ 5 0 0 ت 2 0 0 ز ص 0
-
- 2 ا 2 0 0 م ا ل 2 2 مجم 0 0 ا و ب 0 0 ع ا ع ا 0 0 ا ت ل
-
- ل د د م ي 0 0 ف ا ن 0 0 د ا
-
- ع ا ا ر 0 0 ت 2 2
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 168 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-107 المؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014، – وبعد الاطلاع على القرار رقم 2024 - -BG R105 المعتمد من طرف مجلس محافظي بنك التنمية الجديد، بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن قبول انضمام الجزائر كعضو مقترض إلى المؤسسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود ستة آلاف ومائة وأربعين ( 6140 ) سهما باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة، المادة 2 : يتم دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليهافي القرار رقم 2024 - -BG R105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
إن رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) و 206 و 207 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-85 المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، لاسيما المادة 20 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 2 : يستفيد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي : – الجزء الثابت، يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)، – الجزء المتغير، أقصاه خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج)، يحسب على أساس الحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه. تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادة 3 : يستفيد أعضاء المكتب وأعضاء اللجان المتخصصة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : – عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) لأعضاء المكتب، – ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) لأعضاء اللجان المتخصصة. لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد (1) .
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-85 المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-161 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، والمتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المعدل. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها التي كان يحوزها المركز المحل، إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : أ – إعداد : – جرد كمّي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون. – حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف المركز وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل. ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يتخذ الوزير المكلف بالثقافة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 4 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأساسية أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : يتعين على المركزالجزائري لتطوير السينما، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة، ضمان النشاطات التي كان يقوم بها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية. المادة 6 : يجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-166 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-02 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عمر بلحاج، بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية، بناء على طلبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-162 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 لموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره.
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المركز الجزائري لتطوير السينما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : يمكن إنشاء ملحقات عبر التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة مجلس الإدارة. الفصل الثاني المهام المادة 6 : يكلف المركز بالتطوير التجاري والصناعي والفني للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في دعمهما وترقيتهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت المتخصصة في الإنتاج السمعي البصري وتسييرها، – إنجاز وتجهيز وتسيير قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، لا سيما في المراكز التجارية الكبرى وفي المدن الذكية ومناطق الترفيه، – إنجاز وتجهيز وتسيير استوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج، والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين. – إيجار واستغلال المنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، لا سيما منها استوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين، – الاستغلال التجاري لقاعات السينما المخصصة للمركز، – القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها عبر جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية، – إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوجات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتناؤها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 – تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك، – المساهمة في تنظيم مختلف الفعاليات والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم، – الترويج” للجزائر وجهة سينمائية” في إطار الإنتاج المشترك مع الأجانب، – تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، – تشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، – اقتراح كل تدبير تحفيزي لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، – دعم النشاطات الهادفة للتربية على الصورة ونشر الثقافة السينماتوغرافية خاصة في الوسط التربوي والمدرسي، – إنجاز المشاريع المتعلقة بالسينما، كصاحب مشروع مفوض، وذلك على أساس اتفاقية. المادة 7 : يؤهل المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية. المادة 8 : يتولى المركز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 9 : يؤهل المركز للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضه، قصد بلوغ أهدافه والقيام بمهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام. المادة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وبعد مصادقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 12 : يتكون مجلس إدارة المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – المدير العام للمركز الوطني للسينما، – رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، – شخصيتان (2) تختارهما السلطة الوصية بحكم معارفهما أو خبراتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله. يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادة 13 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل ذات الصلة بأنشطة المركز وكذا حول تطويرها، ويبت على الخصوص، فيما يأتي : – مشروعا النظام والتنظيم الداخليين، – الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل للمستخدمين، – مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وحصيلة نشاطه، – مشروع الميزانية، – الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات، – قبول الهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات، الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م – مشاريع إنشاء وحل ملحقات، – اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها. كما يدرس كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم المركز وسيره أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه. المادة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 16 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 18 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 19 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية، للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة. تكون مداولات مجلس الإدارة نافدة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز. القسم الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : المدير العام مسؤول عن السير الحسن للمركز. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز، والسهر على احترام أحكامهما، – إعداد مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط المركز، – التصرف باسم المركز، وتمثيله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م – ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، – إعداد مشروع الميزانية والحسابات المالية، – الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها، – إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، والسهر على تنفيذ مداولاته. يمكن المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، إمضاءه عند الحاجة إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تفتتح السنة المالية للمركز في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 23 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية. المادة 24 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، – عائدات الخدمات المقدمة من طرف المركز في إطار غرضه وكل الإيرادات الأخرى المترتبة عن تأدية مهامه، – الاقتراضات المحتملة، حسب التنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما، – كل الإيرادات الأخرى التي يقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما. في باب النفقات : – نفقات الاستثمار، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار تأدية مهامه. المادة 25 : يتولى محافظ حسابات معين طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمركز ومراقبتها. المادة 26 : يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 27 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المركز الجزائري لتطوير السينما. المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، في كل المهام التي تسندها إليه الدولة. المادة 3 : يسهر المركز على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية، وكذا الأرشيف السينمائي العمومي. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – إحصاء حقوق الملكية العمومية للأعمال التي أنتجتها المؤسسات السينمائية العمومية المحلة في الجزائر أو في الخارج وتحديدها، – السهر على استرجاع الحقوق الناتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية، – القيام بجميع الإجراءات الودية والإدارية والدعاوى القضائية للاعتراف بحقوق الأفلام المنتجة بأموال عمومية واستعادة المبالغ المستحقة، بعنوان استغلال هذه الأعمال، – إحصاء الأرشيف السينمائي العمومي واسترجاعه. المادة 4 : يكلف المركز بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية أو سمعية بصرية، لا سيما إنتاج أفلام تروي تاريخ الجزائر تمجيدا لأبطال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية أو لشخصيات تاريخية أو تخصص لشخصيات من مجال الثقافة والفنون والرياضة، كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي حددتها الدولة. المادة 5 : يقوم المركز بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية المخصصة للسينما والأحداث التي تبرمجها الدولة في الجزائر وفي الخارج أو في إطار المبادلات
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما الأسابيع السينمائية المنظمة في الخارج وكذا الفعاليات واللقاءات التي تتم المشاركة فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقية ونشر الإنتاج السينمائي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي. المادة 6 : يكلف المركز بتقديم عروض الأفلام الأجنبية في الجزائر بصفة مجانية للجمهور الجزائري بهدف الاطلاع على الثقافة السينمائية العالمية في إطار برامج التعاون الثقافية الدولية. المادة 7 : تدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد يوسف محمد علي صنديد، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 19 يونيو سنة 2025 م المادة 8 : يرسل المركز قبل تاريخ ثلاثين ( 30 ) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، بعنوان السنة المالية المقبلة. يقرّر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. المادة 9 : يرسل المركز تقرير الأنشطة والحصيلة المالية والمحاسبية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصصة على أساس تبعات الخدمة العمومية، إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. فرديّة مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد الطاهر عبادلية، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد القادر بوعلي، بصفته مديرا عاما للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد حميد حماداش، بصفته نائب مدير لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية بالمحكمة الدستورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد يوسف محمد علي صنديد، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد حميد حماداش، مديرا لإدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعيّن السيد مصطفى ياحي، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد القادر بوعلي، مديرا للري في ولاية سكيكدة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 179 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يحدد هذا القرار كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُصدر الصكوك السيادية لتمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة. المادة 3 : يمكن الخزينة العمومية أن تفوّض هيئة أخرى للقيام بإصدار الصكوك السيادية لحسابها. المادة 4 : تدعّم الصكوك السيادية بأصول ملموسة، أو بمشاريع، أو بحقوق ملكية، أو بحقوق انتفاع منها، ويمكن إصدارها بأشكال مختلفة، لا سيما منها : – صكوك إجارة : يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصاً في الأصول الملموسة المؤجّرة أو في حق الانتفاع من هذه الأصول، ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات، – صكوك مشاركة : يشارك حاملو هذا النوع من الصكوك في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر، – صكوك مضاربة : يتقاسم حاملو هذا النوع من الصكوك الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في مشاريع أو في أنشطة تجارية تُسيّر من قبل هيئة مُفوّضة، – صكوك استصناع : يُموِّل حاملوهذا النوع من الصكوك بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية، ويستفيدون من عائد بيعها، – صكوك وكالة : يُفوِّض حاملو هذا النوع من الصكوك هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الاستثمارات. المادة 5 : يتم الاكتتاب في الصكوك السيادية إمّا في شكل مادي و إمّا عن طريق التسجيل في حساب جار، وتكتتب الصكوك السيادية بالصيغة الاسمية أو لحاملها.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 : تتم الدعوة للاكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرّر من وزير المالية، بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 7 : يجب أن يتضمن مقرر إصدار الصكوك السيادية، المعلومات الآتية : – المبلغ الإجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية، وقيمتها الاسمية، وكيفيات الاكتتاب والاستحقاق، – تاريخ فتح وقفل الاكتتاب، – العائد المتوقع، – المشاركون في عملية الإصدار ودور كلِّ منهم، – شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية. المادة 8 : تتممتابعةالعملياتالمتعلقةبالصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية أو من قبل الهيئة المفوَّضة. المادة 9 : يُكلّف المدير العام للخزينة والمحاسبة بتنفيذ هذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يهدف هذا القرار إلى وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الأعوان العقاريين، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 . محمد طارق بلعريبي الملحق نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 والمتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-102 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدّد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-103 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 – وبعد التنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي بتاريخ 6 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين لوزارة السكن والعمران والمدينة، كسلطة إشراف ورقابة، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – سلطة الإشراف والرقابة : وزارة السكن والعمران والمدينة. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. – السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة. – الإدارة العليا : كل شخص طبيعي أو هيئة إدارية خاصة بالخاضعين، تكون له (ها) صلاحية اتخاذ القرارات التي تتعلق بتسيير الخاضعين. – الترتيبات القانونية : كل كيان لا يحكمه التشريع المعمول به، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الوطن في إطار عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص ما أصولا تحت تصرف أو تحت سيطرة شخص آخر لفترة محددة بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأصول المنقولة جزءا من أصول الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها. – النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحدّ منها. – الخاضعون : الأعوان العقاريون. – الزبون : كل شخص طبيعي أو معنوي يقيم علاقة أعمال مع الخاضعين. – الزبون العرضي : كل شخص طبيعي أو معنوي لا تربطه علاقة أعمال مستمرة مع الخاضعين.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – علاقة الأعمال : العلاقة التي تنشأ بين الزبون والخاضع نتيجة المعاملات العقارية. – المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي، في آخر المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر : 1 – يملك نسبة لا تقل عن 20 % من رأسمال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، أو يمارس سيطرة فعلية على هيئاته الإدارية أو الرقابية أو على جمعيته العامة، 2 – يملك أو يسيطر على الزبون، سواء كان شخصا معنويا أو وكيلا للزبون أو شخصا طبيعيا، تتم لصالحه العمليات، 3 – يمارس سيطرة فعلية من خلال حصة ملكية مسيطرة أو وضعية هيمنة على الشخص المعنوي المعني. – الأشخاص المعرّضون سياسيا : كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معيّن، يمارس أو مارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، والأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون وظائف مهمة لدى أو لحساب منظمة دولية. – فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدّد هذا الأجل ب 24 ساعة من نشر قرارات مجلس الأمن، كأقصى تقدير. – العقوبات المالية المستهدفة : العقوبات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وتمويله وكذا الوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الفصل الأول النهج القائم على المخاطر المادة 3 : يتعيّن على الخاضعين إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها حسب طبيعة وحجم الخاضع، وكذا حجم أنشطته. يجب على الخاضعين أن يأخذوا بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، لا سيما ما يأتي : – عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية، الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م – المعلومات أو النتائج المتحصل عليها من أي تقييم تقوم به الدولة والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ونوع التدابير التي سيتم تطبيقها للتخفيف من هذه المخاطر. المادة 4 : بمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة الخاضعين أو على زبائنهم، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر، يتعيّن على الخاضعين تحليل وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها. ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة أعلاه، وتحيينها وإتاحتها لسلطة الإشراف والرقابة، والسلطات المختصة، حال الانتهاء منها أو عند الطلب، من خلال الآليات المناسبة. المادة 5 : يجب على الخاضعين الالتزام بالعناية الواجبة الواقعة على عاتقهم، بوضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحيينه، على أن يأخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويشمل على وجه الخصوص : – السياسات، – الإجراءات، – الرقابة الداخلية. كما يجب على الخاضعين إجراء عمليات تقييم ومراجعة دورية، كل سنة (1) على الأقل، للتأكد من مدى ملاءمة البرنامج المذكور أعلاه لدرجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لديهم، وكفايته للاستجابة لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 6 : يجب على الخاضعين أن يقوموا بما يأتي : – إعداد سياسات وإجراءات وضوابط ملائمة من أجل إدارة المخاطر المحددة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها، – التأكد باستمرار من احترام هذه الإجراءات وتحيينها بانتظام، – مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها إذا تطلب الأمر ذلك،
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م – وضع تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي تم تقييمها، – تنفيذ تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام، عندما تمثل علاقة الأعمال مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – اتخاذ تدابير العناية المبسطة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام، عندما يتم تحديد مخاطر منخفضة. المادة 7 : يجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل : – تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الطرق الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير والمتعلقة بكل من المنتجات الجديدة أو المنتجات الموجودة، – إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استعمال المنتجات أو الممارسات أو التكنولوجيات، – اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها، بالإضافة إلى المخاطر الخاصة المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف. الفصل الثاني التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن المادة 8 : يحظر على الخاضعين الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح. المادة 9 : يجب على الخاضعين، بهدف تفادي التعرض للمخاطر المرتبطة بزبائنهم، ضمان وضع تدابير فعالة في مجال ”معرفة الزبائن“ ومطابقتها باستمرار، مع مراعاة المخاطر المحددة في المادة 3 من هذا النظام. المادة 10 : يجب على الخاضعين تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق ب ”معرفة الزبائن“ تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة، ولا سيما منها : – سياسة قبول الزبائن الجدد، – كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 – تدابير العناية الواجبة المستمرة بناء على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال، – كيفيات إعلام وإخطار الهيئة المتخصصة. يجب أن تتم الموافقة على السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه من قبل الإدارة العليا. المادة 11 : يجب على الخاضعين تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية. يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال، وإذا اقتضى الأمر، الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض. وبالإضافة إلى هوية الزبون، يجب أيضا تحديد العناصر الآتية : – الوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير، – كل شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون. المادة 12 : يجب على الخاضعين اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه زبائنهم، عندما : – يقيمون علاقة أعمال معهم، – يقومون بإجراء معاملة عرضية يتجاوز مبلغها مليوني ( 2.000.000 دج)، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها، – وجود شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه عن طريق التنظيم، – وجود شكوك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا. المادة 13 : بغض النظر عن أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يمكن الخاضعين التأكد من هوية الزبون (الزبائن)، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين) بعد إنشاء علاقة الأعمال، بشرط : – أن يحدث ذلك في أقرب الآجال، – أن يكون ذلك ضروريا حتى لا يعرقل السير العادي للأعمال، – أن تتم إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل فعال.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب على الخاضعين اعتماد إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالشروط التي يمكن فيها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل التأكد من هويته. المادة 14 : يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، ”بيانات التعرف على الهوية“، ومن خلال المعلومات التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة الزبون ودخله. يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي والترتيبات القانونية، بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح، من خلال : – فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل الملكية والسيطرة عليه، – التعرف على الشخص المعنوي والتأكد من هويته عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة، على الخصوص، عن طريق :
- تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا، تتضمن اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية الأشخاص الذين يشغلون وظائف التسيير،
- تقديم مستند رسمي يسمح بالتأكد من العنوان. – التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية والتأكد من هويتهم بالحصول على المعلومات المطلوبة، لا سيما عن طريق :
- هوية الموصى، أو الوصي، أو الولي، والمستفيدين أو فئة المستفيدين من الصناديق الاستئمانية، بما يسمح للخاضع أن يكون قادرا على التعرف على هوية المستفيد عند الدفع، أو عندما ينوي المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة قانونا،
- هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس، في نهاية المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق الاستئماني، بما في ذلك سلسلة من السيطرة والملكية،
- هوية الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة لدى الترتيبات القانونية المماثلة الأخرى. – تحديد المستفيد (ين) الحقيقي (ين) للزبون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام، واتخاذ كل التدابير الضرورية والمعقولة للتأكد من هوية هذا الشخص / هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، بما يقنع الخاضع بأنه يعرف المستفيد الحقيقي. الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م يجب على الخاضعين، زيادة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، التأكد من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء والوسطاء، ومن أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم يتصرفون لحساب الزبون مرخص لهم بذلك، مع التعرف والتحقق من هويتهم. يتم الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة عناصر إثبات الهوية والوكالة والعنوان. المادة 15 : يجب أن يتم التأكد من المستفيدين الحقيقيين للزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في المطة 3 من المادة 14 أعلاه، باستخدام عناصر التعريف الآتية : – هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين) الذي (ين) يمتلك (ون) في نهاية المطاف، حصة تساوي أو تزيد عن 20 % في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، الذي يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية، – في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد (ين) الحقيقي (ين) بعد تطبيق المطة 1، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي سلطة السيطرة بموجب المطة 1، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين)، إن وجد(ت)، الذي يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي، بما في ذلك السيطرة على هيئته الإدارية أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، – في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي في إطار تطبيق المطتين 1 و 2 أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الذي يشغل منصب المسيّر الرئيسي. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق الأسباب التي جعلتهم يحدّدون المسيّر الرئيسي باعتباره المستفيد الحقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها. المادة 16 : يجب على الخاضعين : – إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، من أجل التأكد من أنها متسقة مع معرفتهم لزبائنهم وأنشطتهم ونسق مخاطر هؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال، – التأكد من أن المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية تظل محيّنة ومتوافقة معها، ما يستدعي مراجعة العناصر المتاحة، على وجه الخصوص، بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى. وفيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م إجراءات العناية الواجبة المتناسبة مع المخاطر التي يمثلونها، ويجب عليهم تنفيذ تدابير العناية الواجبة في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن السابقين، وكذلك ملاءمة المعلومات التي تم الحصول عليها. المادة 17 : يجب على الخاضعين، طوال مدة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل البيانات التي يمتلكونها عن زبائنهم من أجل الحفاظ عن المعرفة المناسبة والمحيّنة لعلاقات الأعمال الخاصة بهم. ويجب أن يتم التحيين أيضا، في الحالات الآتية : – تغيير محسوس في علاقة الأعمال، – معالجة تنبيه يخص عملية أو عدّة عمليات غير نمطية لا تتسق مع هوية الزبون وأنشطته ونسق الخطر الخاص به، – إجراء تعديل جوهري لمعايير توثيق الزبون وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 3 و 4 من المادة 12 أعلاه. يجب على الخاضعين تطبيق تدابير الرقابة الداخلية المناسبة لضمان التحيين المنتظم وملاءمة المستندات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها في إطار واجب العناية وفقا للنهج القائم على المخاطر. ويجب أن يكون الخاضعون قادرين على أن يثبتوا أمام سلطة الإشراف والرقابة، تطبيق هذه التدابير ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمثلها الزبون. المادة 18 : في الحالات التي يحدّد فيها الخاضع وجود خطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة، ويمكن أن تشمل ما يأتي : – الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، – الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال، – تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها. المادة 19 : يمكن الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه بعض الزبائن، بشرط تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقا مع التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر وتقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليهم أن يكونوا قادرين على إثبات أمام سلطة الإشراف والرقابة، مدى تناسب التدابير المتخذة مع هذه المخاطر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 تتمثل التدابير المبسطة، على الخصوص، فيما يأتي : – التأكد من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال، – خفض وتيرة تحديثات عناصر تحديد هوية الزبون، – خفض شدة العناية الواجبة المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده بناء على النهج القائم على المخاطر، وشريطة وجود نظام يسمح بالإنذار عند بلوغ مستوى هذا الحد. وتكون تدابير العناية الواجبة المبسطة غير مقبولة في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى. المادة 20 : يجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء العملية المقررة، إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية زبونهم والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، وفقا للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام. إذا أصبح الخاضع بعد إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة، غير قادر على التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة لمعرفة الزبون المذكورة أعلاه، فإنّه يجب عليه، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال والعملية المقررة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليه النظر في تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة. الفصل الثالث الأشخاص المعرّضون سياسيا المادة 21 : يتعيّن أن يتوفر للخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا، وطنيا كان أو أجنبيا، أو شخصا معرّضا سياسيا داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، فإنه يجب على الخاضعين تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14، وتدابير العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يجب على الخاضعين الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها. الفصل الرابع حفظ الوثائق المادة 22 : يجب على الخاضعين أن يحتفظوا ويستجيبوا بسرعة لطلبات السلطات المختصة، وأن يضعوا في متناولها : – السجلات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن والوثائق والمراسلات التجارية، وكذا نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية، – جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية. يجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين العمليات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات متعلقة بالنشاطات الإجرامية. يتم الاحتفاظ بنتائج التحاليل والتحقيقات التي أجريت على العمليات التي تم تنفيذها وكذا الوثائق المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إنتاجها. الفصل الخامس الإخطار بالشبهة المادة 23 : يُلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، مقابل وصل استلام. يجب على الخاضعين تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه في أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب على الخاضعين إخطار الهيئة المتخصصة فورًا بكل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذها أو بعد إنجازها. كما يجب عليهم إبلاغ الهيئة المتخصصة فورًا بأي عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضعون أثناء الإخطار بالشبهة، وكذا بكل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها. ويتعيّن على الخاضعين الاحترام الصارم للتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه 19 يونيو سنة 2025 م 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يجب عليهم السهر على تطبيقها. المادة 24 : يوجه الإخطار بالشبهة حصريا إلى الهيئة المتخصصة، ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في إطار السر المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات. يتعيّن على الخاضعين إرسال المعلومات التكميلية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من الهيئة المتخصصة، خلال الآجال المحددة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يتعيّن عليهم الرد خلال نفس الآجال على أي طلب معلومات آخر وارد من الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يرتبط بأي إخطار بالشبهة. المادة 25 : في حال اشتباه الخاضعين في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتقدوا لأسباب منطقية أنهم سيقومون بتنبيه الزبون أثناء مواصلتهم تطبيق واجب العناية، فإنّه يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة. المادة 26 : لا تترتب أي مسؤولية جزائية أو مدنية عند خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي أحكام تشريعية أو تنظيمية أو إدارية ضد الخاضعين أو مسيّريهم والمأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا. المادة 27 : يمنع على الخاضعين ومسيّريهم والمأمورين الخاضعين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومة متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع وضع تحت التصرف المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولعمليات المطابقة
23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م والتدقيق. يعفى الخاضعون ومسيّروهم والمأمورون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية. الفصل السادس البلدان ذات المخاطر العالية المادة 28 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي تدعو الهيئة الدولية المختصة إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها الهيئة المتخصصة على موقعها الإلكتروني الرسمي. يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر، مثلما هي محدّدة في التعميمات التي تصدرها الهيئة المتخصصة، استناداً إلى قاعدة بيانات الهيئة الدولية المختصة، أو ما تقرّره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة. الفصل السابع الرقابة الداخلية والتكوين المادة 29 : يجب على الخاضعين إعداد وتنفيذ برامج للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع أخذ في الاعتبار أبعاد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولهذا الغرض، يجب عليهم : – تعيين، على الأقل، إطار سامٍ على مستوى الخاضع، يكون مسؤولا عن الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يكلف بالسهر على مدى احترام الرقابة والسياسات والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويكون هذا الإطار أيضا بمثابة المراسل الرئيسي مع الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة الأخرى، – تمكين مسؤول الامتثال من العمل بكل استقلالية، بما يكفل سرّية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه، وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة من أجل القيام بأعمال التفتيش والمراجعة للأنظمة التي وضعها الخاضع لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ضمان وجود وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي لتقييم هذه البرامج، – وضع إجراءات انتقاء تضمن معايير أعلى من الكفاءة في تعيين المستخدمين، – وضع برنامج تكويني دائم للمستخدمين لضمان حصولهم على المعارف والمؤهلات والقدرات اللازمة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب أن يتكيف برنامج التكوين ومحتواه مع الاحتياجات المحددة للمستخدمين، ويجب على الخاضع مراجعة هذه الاحتياجات على فترات زمنية منتظمة وملائمة، وعليه إعداد خطة عمل لمعالجة أوجه القصور في برنامج التكوين المعتمد على ضوء نتائج المراجعات. المادة 30 : يجب على الخاضعين إجراء فحص مستمر وتقييم دوري لنظام العناية والرقابة الداخلية، لا سيما منها : – ملاءمة السياسات والإجراءات المتبعة للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، للمخاطر التي يمكن التعرض لها، – تنفيذ هذه السياسات والإجراءات من قبل المستخدمين، – وضع إجراءات انتقاء صارمة، فيما يتعلق بمعايير الالتزام والكفاءة العالية، عند تعيين كافة المستخدمين، – فعالية التكوين المقدّم للمستخدمين. ويتم تبليغ نتائج هذه الفحوصات وخطط العمل ذات الصلة، إلى سلطة الإشراف والرقابة. المادة 31 : يجب على الخاضعين ضمان تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، بما يسمح لكل مستخدم بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 32 : يدرج برنامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام، في إطار نظام الرقابة الداخلية للخاضعين.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 ذو الحجة عام 1446 ه المادة 33 : يجب على الخاضعين إعداد وتبليغ سلطة الإشراف والرقابة تقريرا سنويا يتعلق بنظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية. يتم تحديد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من سلطة الإشراف والرقابة. المادة 34 : يقوم الخاضعون بشكل مستمر بتحسيس مستخدميهم بشأن المخاطر التي قد تواجه الخاضع في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يتم تنظيم هذه الحملات التحسيسية بصفة دورية. الفصل الثامن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المادة 35 : يجب على الخاضعين أن يضعوا نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة أعمال أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي غير مدرج في القوائم الموحدة للأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله أو تمويل انتشار المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 19 يونيو سنة 2025 م أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية. ويجب على الخاضعين إجراء هذا التأكد دون تأخير، في كل مرة يتم فيها تحيين القوائم الموحدة المذكورة أعلاه. عندما يترتب على عملية التأكد من هذه القوائم فحص إيجابي، يتم على الفور ودون سابق إنذار حظر العملية العرضية، كما يتم إخطار الهيئة المتخصصة وكذا السلطات المختصة بذلك. الفصل التاسع العقوبات المادة 36 : يعرّض عدم الالتزام بأحكام هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 37 : تصدر سلطة الإشراف والرقابة، عند الحاجة، خطوطا توجيهية وتعليمات تطبيقية لأحكام هذا النظام. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 . محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة