مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد القادر بوعلي، بصفته مديرا عاما للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.